جريدة أخبار الخليج
العدد : 17279 - الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٩ محرّم ١٤٤٧هـ
وزير
التنمية الاجتماعية يصدر اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
أصدر وزير التنمية الاجتماعية قرارا جديدا بإصدار
اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.
وتختص المؤسسة، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بإيواء ورعاية
وتقويم وتأهيل الأطفال ممن تم إيقاع تدبير الإيداع عليهم أو قررت
النيابة العامة التحفظ عليهم أو من يتم إيداعهم في حالات الخطر
بعد دارسة حالته والتوصية بإيداعه من قبل مركز حماية الطفل.
كما تختص المؤسسة بتوفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية
والمهنية والخدمات المعيشية لهم بما يلبي احتياجاتهم الجسمية والعقلية
والنفسية ويساعد على تكوين شخصية كل منهم وتنمية مواهبهم واستعداده،
بما يُمكِن إعادته إلى المجتمع، ليصبح عضواً نافعاً فيه، وفقاً
لأحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
واللائحة التنفيذية.
ويتولى إدارة المؤسسة رئيس، وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع
لديه يحل محله مشرف وحدة الإيواء، والذي يتعين أن يكون من ذوي
الخبرة في مجال عمل المؤسسة. ويتولى كل منهما مسؤولية الرعاية
الآمنة لكل طفل يتم استقباله في المؤسسة وضمان حقوقه وحمايته ومعاملته
وفقاً للقانون.
وتكون المؤسسة من وحدتين منفصلتين، تخصص إحداهما لإلحاق الأطفال الذكور
وتخصص الثانية لإلحاق الأطفال الإناث، على أن يتم تصنيف الأطفال
المودَعين أو المتحفظ عليهم بداخلها بحسب السنّ ونوع الجريمة وسبب
ومدة الإيداع أو التحفظ، وتتولى المؤسسة ممارسة اختصاصاتها المنصوص
عليها في هذه اللائحة من خلال الأقسام الرئيسية: الاستقبال، الخدمات
الرعائية، والدعم الفني.
ويتعين أن يلحق بالمؤسسة عدد من الموظفين الفنيين والإداريين، على
أن يكون من بينهم: باحث اجتماعي أول، باحث اجتماعي، أخصائي نفسي،
أخصائي أنشطة اجتماعية، والطاقم الطبي.
ويحظر التمييز في المعاملة بين الأطفال في المؤسسة، بحيث تكون المعاملة
على أقصى قدر من المساواة بينهم من كافة الوجوه. كما يشترط على
العاملين بالمؤسسة العمل على بذل قصارى جهدهم ليصل أسلوب ونمط
الحياة المعيشية بها إلى حالة من التوازن ما بين المعيشة الحرة
خارج المؤسسة وداخلها، بحيث يتقلص الفارق فيما بينهما إلى أقصى
درجة ممكنة.
كما يشترط على المؤسسة إعداد تقرير شهري وآخر سنوي عن الأطفال،
ويبين فيه عدد الأطفال المودَعين أو المتحفظ عليهم في المؤسسة
والخارجين منها، وكذلك نشاط كل قسم من أقسام المؤسسة، وإنجازاته
والأنشطة الاجتماعية والتعليمية والمهنية والرياضية والترويحية والأعمال
المهمة التي جرت خلال الشهر أو السنة، على أن تخطر الإدارة المختصة
بهذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ويخصص داخل المؤسسة مكان مناسب لانعقاد محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى
للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة، على أن يشتمل على كل ما يلزم
من الضمانات والاشتراطات وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وتتولى المؤسسة تنفيذ تدبير الإيداع المحكوم به على الطفل، وتسليمه
إلى ولي أمره أو المسؤول عنه بانتهاء مدته مع إخطار مكتب التنفيذ
والرعاية اللاحقة بالنيابة العامة. وتضع المؤسسة كافة التدابير والإجراءات
والآليات التي تساعد على حماية الطفل من الأذى أو سوء المعاملة
طيلة مدة تنفيذ التدبير المحكوم عليه في المؤسسة.
كما يتعين عند إيداع طفل من ذوي الإعاقة إحدى المؤسسات مراعاة
توفير البيئة الآمنة والملائمة لإيداع الأطفال ذوي الإعاقة، وتشمل
كافة المتطلبات كإمكانية الترجمة بلغة الإشارة.
وتوفر المؤسسة الرعاية الطبية للأطفال من خلال طاقم يقومون بمتابعة
الأطفال صحيا والعمل على وقايتهم من الأمراض والإشراف على تغذيتهم
بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وبحسب اللائحة التنفيذية، فإن المودَعة إذا كانت حبلى، يشترط على
المؤسسة توفير الرعاية الصحية اللازمة لها.
وعرفت اللائحة التنظيمية الطفل بأنه كل إنسان لم تتجاوز سنه ثماني
عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في
إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة المنصوص عليها في القانون.

قرار وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية رقم (60) لسنة 2021 بشأن تحديد برامج التدريب والتأهيل والبرامج
التربوية الوطنية المقدمة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والخاصة للأطفال
الجناة والمعرضين للخطر أو سوء المعاملة وإجراءات تنفيذها