جريدة أخبار الخليج
العدد : 17279 - الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٩ محرّم ١٤٤٧هـ
وزير
العدل يصدر قرارا بتنظيم جديد لقواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة
أصدر نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف القرار رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير
مكافأة أمناء التفليسة.
ويأتي هذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية ضمن تنظيم متكامل
يهدف إلى حوكمة عملية التقدير، وتعزيز الشفافية، وتسريع إجراءات
البت في المكافآت، إلى جانب تشجيع الكفاءات والخبرات على القيد
في قائمة أمناء التفليسة بجدول الخبراء.
وألزم القرار أمين التفليسة، سواء عند ترشيحه أو خلال عشرة أيام
من تعيينه، بتقديم مقترح مكتوب إلى المحكمة يتضمن مقدار المكافأة
المقترحة والمعايير التي بُني عليها التقدير، وتبت المحكمة في هذا
المقترح إما بالموافقة أو بالتعديل، بعد استطلاع رأي لجنة الدائنين
إن وُجدت، كما منح القرار المحكمة صلاحية تعديل المكافأة لاحقًا
سواء بالزيادة أو الخفض، وفقًا للمعطيات.
وبين القرار ان تقدير المكافأة يعتمد على عدة أسس أبرزها، طبيعة
منشأة المدين وحجمها، الأعمال التي قام بها أمين التفليسة ودرجة
تعقيدها، الإجراءات الإدارية المتخذة، ومدى نجاحه في الحفاظ على
الأصول وتعظيم قيمتها. كما يؤخذ بعين الاعتبار مدى تعقيد حصر مطالبات
الدائنين ودقّتها، ودور الأمين في إعداد خطط إعادة التنظيم أو
التصفية، والوقت المبذول مقارنة بمؤهلاته وخبراته، بالإضافة إلى أي
عوامل أخرى تراها المحكمة ذات صلة.
وأشار القرار الى إلزام الأمين بتقديم مطالبة مفصلة للمحكمة تتضمن
بيانًا بأسس تقدير المكافأة، وإذا وُجد أكثر من أمين، يجب تقديم
المطالبة بشكل مشترك، إلا في حال وجود مبررات لتقديمها بشكل منفصل،
كما أجاز القرار للمحكمة إعادة النظر في المكافأة من تلقاء نفسها،
أو بناء على طلب من الأمين، أو المدين، أو لجنة الدائنين، أو
من دائنين يمثلون 10% على الأقل من مجموع الديون غير المضمونة.
وتضمنت أحكام القرار إمكانية صرف مكافأة استثنائية للأمين، إذا قدم
مجهودًا يتجاوز الجهد المعقول وساهم في تعظيم أصول التفليسة أو
حماية مصالح الدائنين أو تسريع تعافي المدين، ومن ضمن الحالات
التي تُمنح فيها هذه المكافأة الاستثنائية: التوصل لتسوية مطالبات
جوهرية، أو استرداد أصول مؤثرة، أو خفض المصاريف، أو بيع المنشأة
ككيان عامل، أو إبطال معاملات مخالفة، أو الحصول على تمويل لاحق،
أو وضع خطة تطوير تجارية فعالة.
وفي حال كلفت المحكمة أمين إعادة التنظيم بإدارة أعمال المدين وتسيير
المنشأة، فإن له حق الحصول على مكافأة شهرية طيلة فترة التكليف،
وتُحتسب وفق المعايير المعتمدة نفسها.
ووفقًا للقرار، يجوز الاعتراض على تقدير المكافأة أو المصاريف من
قبل أي من الأطراف المعنية خلال ثلاثين يومًا من صدورها، ويُشترط
أن تستمع المحكمة لجميع الآراء قبل إصدار القرار، مع جواز الطعن
على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
ونص القرار على إمكانية صرف المكافآت على دفعات جزئية ما لم تقرر
المحكمة خلاف ذلك، كما يمكن تأجيل صرف المكافآت في حال عدم توفر
السيولة الكافية لدى أصول التفليسة.
وشمل القرار ثلاثة جداول رئيسية توضح نسب وأوقات صرف المكافآت لأمناء
التفليسة، بحسب نوع الإجراء، ففي حالة أمين إعادة التنظيم، تُصرف
المكافأة على ست دفعات 5% عند التعيين على ألا يتجاوز 10 آلاف
دينار، 10% بعد إعداد تقرير عن أصول المدين وأعماله وكافة الظروف
المؤثرة على المركز المالي للمدين والتطورات المتوقعة على ألا يتجاوز
20 ألف دينار، 20% على الا تتجاوز 20 ألف دينار بعد إعداد
السجل الخاص ببيانات الدائنين والدائنين المضمونين ومبالغ مطالباتهم
وتاريخ استحقاقها وطبيعة الضمانات المقررة لهم على أصول التفليسة
مرفقة به المستندات التي تؤيد تلك الطلبات، 25% عند اعداد مقترح
خطة إعادة التنظيم على ألا تتجاوز 30 ألف دينار، 30% بعد المصادقة
على الخطة، و20% اعداد التقرير الختامي بعد مرور ستة أشهر من
المصادقة على خطة إعادة التنظيم او الانتهاء من البت في الطعون
على المصادقة على الخطة.
أما أمين التصفية، فتُوزع مكافأته على ست دفعات تبدأ بنسبة 5%
عند التعيين على ألا تتجاوز 3 آلاف دينار، ثم 10% بعد إعداد
تقرير عن أصول المدين واعماله وكافة الظروف المؤثرة على المركز
المالي للمدين والتطورات المتوقعة على الا تجاوز 20 ألف دينار،
و20% عند الانتهاء من إعداد خطة تصفية أصول التفليسة على الا
تجاوز 20 ألف دينار، و30% عند الانتهاء من اجراء التوزيعات،
و20% بعد الانتهاء من إجراء التوزيعات، وتُصرف النسبة المتبقية البالغة
15% بعد اعداد التقرير النهائي.
فيما تُقسم مكافأة أمين التفليسة المؤقت على أربع دفعات، هي
10% عند التعيين على الا تتجاوز 3 آلاف دينار، و30% بعد إعداد
تقرير عن أصول المدين وأعماله وكافة الظروف المؤثرة على المركز
المالي للمدين والتطورات المتوقعة على الا يتجاوز 10 آلاف دينار،
و30% بعد تنفيذ مهام المحافظة على أصول التفليسة وإدارة اعمال
المدين او الاشراف عليها اذا تم تكليفه من قبل المحكمة بذلك،
و30% عند الموافقة على طلب افتتاح إجراءات الإفلاس وتسليم العهد.

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
رقم (50) لسنة 2023 بإعادة تنظيم شئون العدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (2) لسنة 2014 بإصدار اللائحة الداخلية
بشأن المكافآت المصروفة لمراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والمنتسبين إليها