جريدة أخبار الخليج
العدد : 17285 - الأحد ٢٠ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٥ محرّم ١٤٤٧هـ
توفير
صندوق إسعافات أولية لكل 100 عامل ومسعف أولي لكل 20 عاملا:
الصحة تلزم أصحاب العمل بتخصيص متدرب إسعافات أولية في المنشأة
أصدرت الدكتورة جليلة بنت السيّد جواد حسن
وزيرة الصحة قرارًا بشأن وسائل الإسعافات الطبية وعلاج الحالات الطارئة
في أماكن العمل، وجاء في القرار إلزامية صاحب العمل بتوفير عدد
مناسب من الأشخاص المؤهلين والمدربين على الإسعافات الأولية، بالإضافة
إلى عملهم للقيام بعمليات الإسعافات الأولية للمُصاب أو المريض في
مكان العمل إلى حين وصول المساعدات الطبيّة.
وجاء في القرار ضرورة تدوين أسماء المؤهلين والمدربين على الإسعافات
الأولية في سجل خاص بواقع شخص واحد لكل عشرين عاملا وما دون
ذلك، بالإضافة إلى إلزام صاحب العمل بتحديد شخص من بين العاملين
لديه يكون مسؤولا عن التأكد من توافر وسائل الإسعافات الأولية
بـأماكن العمل، وتوفير كافّة المعلومات والبيانات للجهات المختصة.
كما تضمن القرار إلزام صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة لتقديم
خدمات الإسعافات الأولية بـأماكن العامل التابعة له مع الأخذ بالاعتبار
بأعداد العمال المسجلين بالمنشأة، ورصد طبيعة الأخطار المهنية الناجمة
عن ممارسة الأعمال لديه.
إلى جانب إلزامية صاحب العمل باستدعاء المساعدة الطبيّة لنقل المُصاب
إلى أقرب مؤسسة صحيّة لتقديم الرعاية الصحيّة اللازمة له، وتضمن
القرار بندًا ينص على إلزامية صاحب العمل بتوفير صندوق الإسعافات
الطبيّة الأولية مزوّدًا بالأدوية واللوازم والمعدات التي تستخدم لتقديم
خدمات الإسعافات الأولية، وذلك وفقًا لمجموعتين تضمنهم القرار،
حيث جاء في محتويات المجموعة «أ» والمخصصة للتعامل مع
الإصابات في بيئات العمل منخفضة ومتوسطة الخطورة: «ضماد للحروق
المنقوعة بالجل، و10 معالجات للحروق، إنعاش تنفسي، كتيب إرشادات
الإسعافات الأولية، وأربعة قفازات طبية، وجهاز إزالة الرجفان
الخارجي الآلي وهو اختياري»، وبلغ مجموع محتويات صندوق المجموع
«أ» 20 أداة ومنتجا في الإسعافات الأولية.
وجاء في محتويات المجموعة «ب» والمخصصة للتعامل مع الإصابات
في بيئات العمل عالية الخطورة: «25 مضادا حيويا للجروح، و50
مطهرا، وغسول للعين والجلد، وبطانية واحدة، بالإضافة إلى 20
معقما لليد وجبيرة واحدة وعاصبة لسحب الدم»، وبلغت محتويات
الصندوق للمجموعة «ب» 22 أداة ومنتجا في الإسعافات الأولية.
ونص القرار على تضمّن صناديق الإسعافات الأولية التعليمات
الإرشادية الخاصة بها، وأن توضع في مكان يسهل الوصول إليه،
وتتعدد الصناديق بتعدد مراكز العمل بالنسبة إلى صاحب العمل
الواحد، وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بتوفير صندوق
إسعافات طبيّة أولية واحد لكل 100 عامل وما دون ذلك.
ومما جاء في القرار إلزامية صاحب العمل بفحص صناديق الإسعافات
الطبيّة الأولية دوريًا للتأكد من محتوياتها وصلاحياتها للاستخدام،
والتأكد من أن محتوياتها سارية المفعول، وأن يحتفظ بسجل خاص
بتلك الصناديق يتم إبرازه عند طلب مؤمري الضبط القضائي
المعنيين.
كما تم الإشارة في القرار إلى إلزامية صاحب العمل بإعداد خطة
مفصلّة للتعامل مع الحالات الطارئة في أماكن العمل، بحيث تشمل
معلومات الاتصال بالمؤسسات الصحيّة، وخدمات الإسعاف، ومخارج
الطوارئ، وخريطة تبيّن مواقع أقرب مؤسسة صحيّة.
وعلى من يخُالف أحكام هذا القرار تم الإشارة إلى أنه سيتم
مُعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في مادة «192» من قانون
العمل في القطاع الأهلي رقم «36» لسنة 2012، والتي تنص
على أن «يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الباب الخامس
عشر والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على
ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار والا
تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. أو بالعقوبات
المنصوص عليها في المادة «129» من قانون الصحة العامة بحسب
الأحوال، كما احتوى القرار مادةً نصّت على إلغاء القرار رقم
«7» لسنة 1976 بشـأن محتويات صندوق الإسعافات الأولية
وكمياتها ووسائل حفظها وشروط من يقوم بها.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزاري رقم (7) لسنة 1976 بشأن محتويات صندوق الإسعافات الطبية الأولية وكميتها
ووسائل حفظها وشروط من يقوم بها