جريدة أخبار الخليج
العدد : 17288 - الأربعاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٨ محرّم ١٤٤٧هـ
60
يوما إجازة مرافقة مريض خارج البحرين سنويا
أوضح جهاز الخدمة المدنية أن إجازة مرافقة
مريض خارج البحرين (لغير مرافقي المرضى المصابين بالسرطان) تمنح
للموظف لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، الذي قررت
اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج، وتمنح بحسب مدة العلاج
المقررة للمريض.
وذكر الجهاز في منشور على حسابه الرسمي تفاصيل إجازة مرافقة مريض
خارج البحرين على منصة الإنستغرام أن المدة المقررة للعلاج بما
لا تتجاوز 60 يومًا متقطعة أو متصلة في السنة الواحدة، ولا يمكن
الاستفادة مجددًا في ذات السنة، حيث إن المدة المحددة تكون في
السنة الواحدة، ويمكن بناء على طلب الموظف خصم الأيام التي تزيد
على 60 يومًا من رصيد إجازته السنوية أو تعتبر إجازة خاصة بدون
راتب بحسب شروط وضوابط هاتين الإجازتين.
وأشار إلى أنه يجوز بموافقة الجهاز منح الموظف إجازة مرافقة مريض
في الخارج من غير أقاربه في حالة عدم وجود مرافق له من أقربائه،
وذلك بحسب شروط وضوابط إجازة مرافقة مريض بالخارج.
وبشأن إمكانية استخدام رصيد الإجازة المرضية لإجازة مرافقة مريض في
الداخل، أوضح الجهاز أنه لا يجوز استخدام الإجازة المرضية لسبب
غير مرض الموظف نفسه واتباع قواعد وشروط منحها وإجراءاتها بشكل
سليم. في حين يمكنكم تقديم طلب إجازة سنوية أو إجازة خاصة من
دون راتب للفترات التي تزيد على 7 أيام بحسب شروط وضوابط هاتين
الإجازتين.
وذكر الجهاز إمكانية حصول الموظف على إجازة مرافقة لزوجته المريضة
داخل البحرين بحسب مدة هذه الإجازة وشروطها وإجراءاتها المعمول بها
في الخدمة المدنية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (26)
لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج بالخارج