الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/04/2008 » خدمات النواب استعدت لمناقشة الاستجواب  » 

أخبار الخليج -الثلاثاء15 ابريل 2008م -العدد 10980

خدمات النواب استعدت لمناقشة الاستجواب

جلسات الاستجواب تبدأ 27 الجاري إذا طلب الوزير مد الأجل صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب د. علي أحمد بأن اللجنة أنهت تحضيرات مناقشة آلية الاستجواب وضوابطه وإجراءاته التنظيمية، وذلك استناداً إلى الأحكام الواردة في دستور مملكة البحرين، وقانون مجلسي الشورى والنواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد التداول والاستئناس بآراء المستشارين القانونيين بالمجلس. وبناءً عليه فقد قامت اللجنة بمخاطبة الوزير المستجوب عن طريق رئيس مجلس النواب بتحديد موعد عقد جلسة الاستجواب، كما قامت بإخطار مقدمي الاستجواب بحيث يكون هناك موعد أصليّ للجلسة، وموعد احتياطيّ (إذا رأت اللجنة ضرورة ذلك لاستكمال مناقشة بنود الاستجواب)؛ وذلك بحسب التفصيل الآتي: - إذا لم يطلب الوزير المستجوَب مدّ الأجل المنصوص عليه في المادة (146) - الفقرة الرابعة من اللائحة الداخلية للمجلس والمحدد بثمانية أيامٍ: الموعد الأصلي: الاثنين (21 أبريل 2008م) - الساعة العاشرة صباحاً.
الموعد الاحتياطي: الأربعاء (23 أبريل 2008م) - الساعة العاشرة صباحاً. - إذا طلب الوزير المستجوَب مدّ الأجل المذكور أعلاه إلى أسبوعين على الأكثر: الموعد الأصلي: الخميس (24 أبريل 2008م) - الساعة العاشرة صباحاً. الموعد الاحتياطي: الأحد (27 أبريل 2008م) - الساعة العاشرة صباحاً. وأكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب الدكتور علي أحمد أن اللجنة والتزاماً منها بما أقرته المادة (65) من الدستور، وبما نظمت أحكامه المواد من (144) إلى (151) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب (الباب الرابع/ الفصل الثاني/ الفرع الثالث)، قد أقرت عدداً من الضوابط والإجراءات التنظيمية أثناء جلسة الاستجواب، وهي على النحو الآتي: 1- تراعي اللجنة نصوص القانون والدستور في مناقشتها للاستجواب، وعلى وجه الخصوص المادة (45) من قانون مجلسي الشورى والنواب، والمادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 2- تقتصر المناقشة على المسائل المتعلقة بالاستجواب المقدم من السادة النواب. 3- لأعضاء اللجنة الحق في طلب أية بيانات من الوزير المستجوَب لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب وفقاً للمادة (148) من اللائحة الداخلية للمجلس، وعلى الوزير المستجوَب توفير المعلومات المطلوبة قبل الجلسة المحددة بـ 48 ساعة على الأقل. 4- حددت اللجنة وقتًا للانتهاء من مناقشة الاستجواب بألاّ يزيد على 4 ساعات في اليوم ما لم ترَ اللجنة غير ذلك، فيما تستكمل المناقشة في يوم آخر لأربع ساعات أخرى إذا دعت الضرورة إلى ذلك، على أن تقرر اللجنة هذه الضرورة في نهاية الجلسة الأولى. 5- يحدّد عضو اللجنة صفته عند الحديث بكونه عضوًا أو مستجوِبًا في حال كونه أحد مقدّمي الاستجواب. 6- يجوز أن يحضر الوزير المستجوَب بمعية مستشاريه على أن يكون المتحدث هو الوزير المستجوَب فقط. 7- تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة على النحو الآتي: - يشرح النواب المستجوِبون ما جاء في الاستجواب بحسب أدوارهم ما لم يتنازل أي منهم عن دوره لغيره من المستجوِبين، ويعطى كل نائب مستجوِب (15) دقيقة لكل نقاط الاستجواب. - يقوم الوزير المستجوَب بالإجابة عن النقاط التي أشار إليها المستجوِبون على أن يعطى الوقت الكافي للردّ وبيان موقفه منها. - يعطى المستجوبون (5) دقائق لكل منهم تعقيباً على أقوال الوزير، وللوزير الحق في التعقيب على ما يطرح في المرة الثانية. - يجوز لكل نائب مستجوِب أن يتنازل عن وقته المحدّد له لغيره من المستجوِبين. - يتحدث بعدها أعضاء اللجنة المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب. 8- تطبيقاً للمادة (63) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب على المتكلم من المستجوبين ألا يكرّر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح في الاستجواب.

مرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم رقم (52) لسنة ‏2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك