أخبار الخليج -الثلاثاء15 ابريل 2008م
-العدد 10980
خدمات
النواب استعدت لمناقشة الاستجواب
جلسات الاستجواب تبدأ 27 الجاري إذا طلب الوزير مد الأجل
صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب د. علي أحمد بأن اللجنة أنهت تحضيرات مناقشة آلية
الاستجواب وضوابطه وإجراءاته التنظيمية، وذلك استناداً إلى الأحكام الواردة في دستور
مملكة البحرين، وقانون مجلسي الشورى والنواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك
بعد التداول والاستئناس بآراء المستشارين القانونيين بالمجلس. وبناءً عليه فقد قامت
اللجنة بمخاطبة الوزير المستجوب عن طريق رئيس مجلس النواب بتحديد موعد عقد جلسة الاستجواب،
كما قامت بإخطار مقدمي الاستجواب بحيث يكون هناك موعد أصليّ للجلسة، وموعد احتياطيّ
(إذا رأت اللجنة ضرورة ذلك لاستكمال مناقشة بنود الاستجواب)؛ وذلك بحسب التفصيل الآتي:
- إذا لم يطلب الوزير المستجوَب مدّ الأجل المنصوص عليه في المادة (146) - الفقرة الرابعة
من اللائحة الداخلية للمجلس والمحدد بثمانية أيامٍ: الموعد الأصلي: الاثنين (21 أبريل
2008م) - الساعة العاشرة صباحاً.
الموعد الاحتياطي: الأربعاء (23 أبريل 2008م) - الساعة العاشرة صباحاً. - إذا طلب الوزير
المستجوَب مدّ الأجل المذكور أعلاه إلى أسبوعين على الأكثر: الموعد الأصلي: الخميس
(24 أبريل 2008م) - الساعة العاشرة صباحاً. الموعد الاحتياطي: الأحد (27 أبريل 2008م)
- الساعة العاشرة صباحاً. وأكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب الدكتور علي أحمد أن
اللجنة والتزاماً منها بما أقرته المادة (65) من الدستور، وبما نظمت أحكامه المواد
من (144) إلى (151) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب (الباب الرابع/ الفصل الثاني/
الفرع الثالث)، قد أقرت عدداً من الضوابط والإجراءات التنظيمية أثناء جلسة الاستجواب،
وهي على النحو الآتي: 1- تراعي اللجنة نصوص القانون والدستور في مناقشتها للاستجواب،
وعلى وجه الخصوص المادة (45) من قانون مجلسي الشورى والنواب، والمادة (145) من اللائحة
الداخلية لمجلس النواب. 2- تقتصر المناقشة على المسائل المتعلقة بالاستجواب المقدم
من السادة النواب. 3- لأعضاء اللجنة الحق في طلب أية بيانات من الوزير المستجوَب لاستجلاء
حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب وفقاً للمادة (148) من اللائحة الداخلية للمجلس،
وعلى الوزير المستجوَب توفير المعلومات المطلوبة قبل الجلسة المحددة بـ 48 ساعة على
الأقل. 4- حددت اللجنة وقتًا للانتهاء من مناقشة الاستجواب بألاّ يزيد على 4 ساعات
في اليوم ما لم ترَ اللجنة غير ذلك، فيما تستكمل المناقشة في يوم آخر لأربع ساعات أخرى
إذا دعت الضرورة إلى ذلك، على أن تقرر اللجنة هذه الضرورة في نهاية الجلسة الأولى.
5- يحدّد عضو اللجنة صفته عند الحديث بكونه عضوًا أو مستجوِبًا في حال كونه أحد مقدّمي
الاستجواب. 6- يجوز أن يحضر الوزير المستجوَب بمعية مستشاريه على أن يكون المتحدث هو
الوزير المستجوَب فقط. 7- تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة على النحو الآتي:
- يشرح النواب المستجوِبون ما جاء في الاستجواب بحسب أدوارهم ما لم يتنازل أي منهم
عن دوره لغيره من المستجوِبين، ويعطى كل نائب مستجوِب (15) دقيقة لكل نقاط الاستجواب.
- يقوم الوزير المستجوَب بالإجابة عن النقاط التي أشار إليها المستجوِبون على أن يعطى
الوقت الكافي للردّ وبيان موقفه منها. - يعطى المستجوبون (5) دقائق لكل منهم تعقيباً
على أقوال الوزير، وللوزير الحق في التعقيب على ما يطرح في المرة الثانية. - يجوز لكل
نائب مستجوِب أن يتنازل عن وقته المحدّد له لغيره من المستجوِبين. - يتحدث بعدها أعضاء
اللجنة المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب. 8- تطبيقاً للمادة (63) من اللائحة
الداخلية لمجلس النواب، يجب على المتكلم من المستجوبين ألا يكرّر أقواله ولا أقوال
غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح في الاستجواب.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب