أخبار الخليج -الثلاثاء15 ابريل 2008م
-العدد 10980
رسالة
أبوغزالة تفاجئ الأعضاء .. والشوريون يقررون تجاهلها!
أكدت وجود ثغرات وتناقض في قانون التبغ
أثار الظهور المفاجئ لرسالة شركة طلال أبو غزالة
وشركاه خلال نقاش المجلس لمشروع قانون مكافحة التدخين والتبغ استغراب واستنكار أعضاء
الشورى،حيث عرض العضو خالد المؤيد نسخة من الرسالة التي وصلت إلى رئيس المجلس ونائبيه
جمال فخرو والس سمعان في اليوم السابق للجلسة، ولم يتسن - كما أوضح رئيس المجلس علي
صالح الصالح - إرسالها إلى اللجنة، وفيها بعض الملاحظات على بعض مواد القانون إضافة
إلى وجهات نظر قانونية وفنية من الشركة الممثلة لشركة (بريتيش اميريكن توباكو) التي
تعتبر من أشهر شركات صناعة التبغ في العالم، وقال الصالح إن اللجنة إذا أرادت النظر
للرسالة ودراستها فيجب تأجيل بحث مواد مشروع القانون وإحالة الرسالة إلى اللجنة.
فيما وجه العضو فيصل فولاذ حديثه إلى رئيس المجلس مستنكرا بأن الرئيس والعضو خالد المؤيد
يتحدثون عن أمر لا علم للأعضاء به، وتساءل عن أسباب عدم توزيع الرسالة على الشوريين
للاطلاع عليها. وهذا ما رد عليه الصالح بأنه أوضح السبب سلفا بأن الوقت لم يسعفه لإرسالها
إلى اللجنة، وان المجلس سيد القرار في أن يؤجل النظر للمشروع بقانون أو أن يتجاهل الرسالة
ويواصل النقاش. وبدورها علقت الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة الدكتورة
مريم الجلاهمة ملفتة النظر إلى عدم الالتفات إلى الرسالة إذا كانت من شركة تبغ لأنه
يحظر التعامل مع شركات التبغ حسب قرار مجلس وزارة الصحة لدول مجلس التعاون. وعقّب خالد
المسقطي مؤكدا أن هذه الرسالة لا موقع لها من الإعراب في مناقشة مشروع القانون، وان
من حق المجلس أن يدعو من يشاء لمناقشة أي قضية أو يطلب أية معلومة. إلا أن جميل المتروك
اقترح تأجيل المواد التي تناولتها الرسالة حتى تطلع لجنة الخدمات على محتواها ويناقشها
المجلس في الجلسة القادمة. وبعد ما أثارته الرسالة المفاجئة من سجال، قرر المجلس تجاهلها
ومواصلة نقاش مشروع القانون. وقد احتوت الرسالة التي أرسلتها شركة طلال أبوغزالة ممثل
شركة بريتش اميريكن توباكو الى المجلس، تعليقات قانونية على مشروع قانون مكافحة التبغ،
وجاء فيها أن الشركة تؤمن بضرورة وضع تشريعت مناسبة تحكم أعمال التبغ المختلفة، كما
تؤمن بان الحوار بين المشرعين وصناع التبغ هو السبيل الأمثل للوصول على تشريعات منطقية
وفاعلة. وطالبت الشركة المجلس بما وصفته بتدارك بعض المواد في مشروع القانون المقترح
مثل المواد 13 المتعلقة بعدد السجائر في العبوة الواحدة (يبدو أن الرسالة أخطأت في
رقم المادة حيث أنها تتحدث عن المادة 12 التي تحضر بيع السجائر المنفردة أو في علب
صغيرة تقل سعتها عن عشرين سيجارة)، وكذلك المادة 18 المتعلقة بالتحذير الصحي، (وذات
الملاحظة السابقة تنسحب هنا حيث تتحدث المادة 17 وليس 18 عن هذا الجانب. ورأت الرسالة
أن جميع الجوانب المذكورة في المادتين تعالجها المواصفة الفنية الخليجية الموحدة ومشروع
تعديل هذه المواصفة الذي يتم إعداده من قبل هيئة التقييس الخليجية، كما أن المواصفة
في مشروع القانون غير كافية علميا وفنيا وغير قابلة للتطبيق وتتناقض مع المواصفات المطبقة
حاليا. كما أن المواصفة الفنية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون واجبة التطبيق
حكما، والبحرين ملزمة بها، فضلا عن أن أي تغيير في موصفات منتجات التبغ يتطلب إعلام
منظمة التجارة العالمية واتخاذ التدابير التي تكفل عدم اعتبار هذا التغيير عائقا أمام
التجارة الحرة، وهذا الأمر يمثل أيضا جانبا إلزاميا على المملكة. كما علقت الرسالة
على المواد 10 و12 و14 المتعلقة بمنح التراخيص لبيع منتجات التبغ، مشيرة إلى أن نص
هذه المواد يكتنفه الغموض مما سيعمل على إرباك السوق وأعمال التسويق التجاري المشروع
مما يقضي معه إعادة صياغة المواد، كما أن إناطة الحصول على ترخيص لبيع منتجات التبغ
لجهة غير الجهة التي تمنح حاليا الترخيص من شأنه أن يزيد الأعباء البيروقراطية على
التجار. إلى جانب ذلك انتقدت الرسالة المواد 3 و11 اللتين (تحددان المحظورات مثل تحديد
الأماكن التي يحظر في التدخين) مؤكدة أن الأصل في الأمور هو الإباحة وليس الحظر، وان
هذه النصوص تغلق الباب أمام التطور العلمي في إيجاد أصناف تبغية اقل ضررا.
قانون
رقم (26) لسنة 2006 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية
بشأن مكافحة التبغ
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين
قرار
رقم (7) لسنة 1994 بشأن تشكيل لجنة مكافحة التدخين
قرار
رقم (2) لسنة 1995 بتشكيل لجنة إعلامية لمكافحة التدخين
قرار
وزاري رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته
لأغراض التدخين
قرار
رقم (2) لسنة 1997 بشأن تكليف إدارة الصحة العامة بتنفيذ أحكام المادة (9) من المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين