الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/04/2008 » الملك يصدر قانونا هاما لمحاربة الفساد  » 

أخبار الخليج -الثلاثاء 22 ابريل 2008م -العدد 10987

الملك يصدر قانونا هاما لمحاربة الفساد
السجن 10 سنوات للموظف الذي يقبل رشوة

 صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أربعة قوانين لسنة 2008 وذلك بعد اقرارها من مجلسي الشورى والنواب، ونص القانون الأول رقم 8 على تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون 15 لسنة .1976 فيما نص القانون الثاني رقم 9 على إنشاء جمعية تسمى جمعية مرشدات البحرين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخص وحدها دون غيرها بالاشراف على حركة الارشاد والمرشدات في مملكة البحرين ويكون مقرها الرئيسي مدينة المنامة ويجوز بقرار من مجلس الادارة انشاء فروع لها في مناطق اخرى من المملكة. وجاء في القانون الثالث رقم 10 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 اكتوبر .1907 وتضمن القانون الرابع رقم 11 الموافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي الموقعة في مدينة الخرطوم في اول نوفمبر .1976
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم 25 لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الاجيال القادمة ، جاء في بعض مواده بان يختص المجلس بممارسة كافة الصلاحيات المقررة له بموجب احكام هذا المرسوم ومنها توظيف اموال الحساب في العمليات الاستثمارية طبقا للسياسة الاستثمارية التي يضعها ، وله ان يعين مديرا او اكثر لادارة استثماراته . كما تضمنت بعض مواده الاخرى بان تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لاداء اعمال المجلس في الميزانية العامة للدولة وان يتولى ديوان الرقابة المالية مراقبة تدقيق الميزانية والحساب الختامي للحساب، كما يكون للمجلس جهاز اداري وفني يضم عددا كافيا من الموظفين يتولى جميع الاعمال الفنية والادارية والمالية التي تتطلبها اعمال المجلس. مرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة: (م1) في تطبيق احكام هذا المرسوم، يكون للكلمات التالية المعاني المبنية قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1- المجلس: مجلس احتياطي الأجيال القادمة. 2- الحساب: حساب احتياطي الأجيال القادمة. 3- الرئيس: رئيس المجلس. 4- نائب الرئيس: نائب رئيس المجلس. 5- القانون: القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للاجيال القدمة. (م2) يختص المجلس بممارسة كافة الصلاحيات المقررة له بموجب احكام هذا المرسوم، وعلى الاخص ما يلي: أ- توظيف أموال الحساب في العمليات الاستثمارية، طبقا للسياسة الاستثمارية التي يضعها، وله ان يعين مديرا أو أكثر لإدارة استثمارية. ب- الاشراف على استثمار الحساب ووضع السياسات والقواعد التي تتبع في استثمار تلك الاموال. ج- متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية. د- تحديد البنوك والمؤسسات المالية التي يستثمر فيها الحساب. هـ- تحديد الآلية المناسبة لحصر واستقطاع المبالغ المخصصة للحساب وفقا لاحكام القانون. (م3) يجب أن ترتكز السياسة الاستثمارية التي يضعها المجلس على الامور التالية: أ- عدم المضاربة في الاسواق المالية والابتعاد عن الاسواق المالية والادوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية. ب- مراعاة تنويع المحافظ الاستثمارية للأموال المستثمرة، ويتم الاستثمار في السوق المحيط والاسواق العالمية من خلال الادوات الاستثمارية المناسبة. ج- دراسة وتحليل العروض الاستثمارية بشكل جيد مع تحليل نسبة المخاطر المتعلقة بكل استثمار. (م4) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة - على الاقل - كل ثلاثة اشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويعقد الاجتماع بمقر وزارة المالية، ويجوز أن يتم في أي مكان آخر يحدده الرئيس، ويكون الاجتماع صحيا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويرأس الرئيس الجلسة، وعند غيابه تكون الرئاسة لنائبه. تحديد مكافآة رئيس وأعضاء المجلس بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
(م5) لا يجوز لغير أعضاء المجلس حضور اجتماعاته، وذلك فيما عدا رئيس الجهاز الإداري والفني للمجلس، ومن يندبهم الرئيس بموافقة المجلس. ومع ذلك يجوز للمجلس ان يدعو من يرى دعوته من الخبراء والمختصين أو غيرهم. (م6) يجب على عضو المجلس الذي له مصلحة شخصية في أي تعامل يتعلق بالحساب، ان يعلن عن هذه المصلحة، ويمتنع عن المشاركة في الاجتماع الذي يتم فيه بحث هذا التعامل. (م7) للمجلس ان يشكل لجانا فرعية من بين اعضائه أو من غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص لبحث موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليه وتقديم تقرير عنه في موعد يحدده المجلس. (م8) للجان التي يشكلها المجلس من بين أعضائه ان تستدعي من ترى ضرورة استدعائهم من موظفي الحكومة أو غيرهم من الخبراء المختصين والفنيين لتقديم المعلومات اللازمة والادلاء بآرائهم الفنية، دون أن يكون لهم حق التصويت. (م9) يعد جدول أعمال لكل اجتماع ويعرض على الرئيس لاقراره، على ان يراعي ما يلي: أ- ان يدرج في جدول الاعمال الموضوعات حسب ترتيب اهميتها أو طبقا لما يحدده الرئيس. ب- ان يرفق بجدول الاعمال جميع المذكرات والدراسات والبيانات المتعلقة بموضوعاته والتي تعتبر اساسا للمناقشة والايضاح. ج - ان يوزع جدول الاعمال ومرفقاته وموجز عن الموضوعات المدرجة فيه، على الأعضاء قبل الموعد المقرر للاجتماع بوقت كاف. د- عدم مناقشة أي موضوع غير وارد بجدول الاعمال إلا بموافقة أغلبية الاعضاء، ومع ذلك فانه يجوز إضافة موضوعات هامة ذات طابع عاجل إلى جدول الاعمال بناء على اقتراح احد الاعضاء وموافقة الرئيس. (م.1) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ويكون التصويت على القرارات بالموافقة أو الرفض، دون اجراء أية مناقشة أو ابداء رأي جديد أثناء التصويت، ويعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت عقب الانتهاء من أخذ الاصوات. ويعتبر الممتنع عن التصويت من غير المصوتين. فإذا اقتضت الحاجة عرض بعض الموضوعات بطريق التمرير، فيجب ان تكون الموافقة عليها بالاجماع. (م11) يحرر محضر لكل اجتماع، ويثبت في المحضر ما يلي: أ ــ مكان وتاريخ وموعد بدء الاجتماع. ب ــ أسماء الحاضرين في الجلسة. جـ ــ أسماء الغائبين والمعتذرين من أعضاء المجلس. د ــ اكتمال النصاب القانوني للاجتماع. هـ ــ المناقشات التي تدور في الاجتماع. و ــ نصوص القرارات التي اتخذها المجلس. ز ــ تأجيل الاجتماع او انهاؤه. ح ــ ما يطلبه الرئيس ويوافق عليه المجلس. ويوزع محضر كل اجتماع على أعضاء المجلس فور الانتهاء من إعداده، ولكل عضو حضر الاجتماع ان يطلب ــ كتابة ــ من الرئيس اجراء ما يراه من تصحيح على ما ورد بأقواله في المحضر قبل اقراره في الاجتماع التالي وتوقيعه من الرئيس. (م12) تنتهي عضوية المجلس في الحالات التالية: أ ــ إذا انتهت خدمة عضو المجلس بجهة عمله الاصلية لأي سبب من الاسباب.
ب ــ اذا أخل العضو بواجباته إخلالا جسيما. جـ ــ إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهام العضوية لأي سبب من الاسباب. د ــ اذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس أو دون عذر مقبول. (م13) تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لأداء أعمال المجلس في الميزانية العامة للدولة. (م14) تبدأ السنة المالية للحساب من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. (م15) يتعين على المجلس إعداد الحساب الختامي لكل سنة مالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، ويتم عرضه على مجلس الوزراء. (م16) يقوم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه بالتوقيع على الحساب الختامي المدقق. (م17) يتولى ديوان الرقابة المالية، مراقبة وتدقيق الميزانية، والحساب الختامي للحساب. (م18) يكون للمجلس جهاز إداري وفني يضم عددا كافيا من الموظفين، يتولى جميع الاعمال الفنية والادارية والمالية التي تتطلبها أعمال المجلس، ويصدر بتعيين موظفي الجهاز قرار من الرئيس. (م19) يتولى الجهاز الاداري والفني تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه وبوجه خاص ما يلي: أ ــ إعداد جدول أعمال المجلس، وتوزيعه على الاعضاء، بعد اقراره من الرئيس. ب ــ تحرير محضر للاجتماع. جـ ــ إعداد تقرير عن نشاط المجلس كل ستة أشهر. د ــ إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للحساب. هـ ــ القيام بأية أعمال أخرى يكلفه بها المجلس. (م20) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا المرسوم ــ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. قانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976م. (م1) يستبدل بنصوص المواد (186 فقرة أولى)، (188 فقرة أولى)، (189) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النصوص الآتية: مادة (186 فقرة أولى) «يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته«. مادة (188 فقرة أولى) «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه لدى قيامه بمهام وظيفته«. (م189) «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في مهام وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ«. (م2) تضاف الى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (190) مكررا نصها الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بدولة أجنبية أو منحه بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع له أو لصالح شخص آخر أو وعدا بشيء من ذلك للحصول أو للاحتفاظ بعمل تجاري أو أية ميزة أخرى في نطاق مباشرة عمل تجاري دولي مقابل قيام هذا الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل أو بالامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته«. (م3) على الوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون عقوبات البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1986 بانضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
مرسوم رقم (2) لسنة 2007 بتشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك