الوسط -الأربعاء 23 ابريل
2008م -العدد 2056
اقتراحٌ
بقانون يوصي بحق أبناء الابن المتوفى بتركة جدهم
الوسط
- أماني المسقطي
تقدم عضو مجلس الشورى راشد السبت باقتراح بقانون بـ «الوصية الواجبة استناداً للمراجع
والوثائق والمعلومات المتوافرة». وأشار السبت في المذكرة التفسيرية الإيضاحية للاقتراح
إلى أن ما دفعه لتقديم الاقتراح هو أنه حينما يتوفى الابن في حياة أبيه أو معه ولو
حكماً، كالغرقى والهدمى والحرقى وله أولاد وذرية من بعده، وحينما يتوفى الجد بعد ذلك
يرث الأعمام والعمات تركة الجد وأبناء الابن لا شيء لهم، باعتبار أن أولاد الابن لا
يرثون جدهم مادام الأعمام أنفسهم موجودين؛ ذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهي
أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة.
ونوه إلى أن «إذا مات الأب (الجد) وله أبناء (أعمام) وله أبناء أبناء (أولاد المتوفى
في حياه أبيه)، ففي هذه الحالة يرث الأبناء (الأعمام)، أما أبناء الأبناء فلا يرثون؛
لأن الأبناء درجتهم أقرب، فهي بدرجة واحدة، وأما أبناء الأبناء فقرابتهم بدرجتين، أو
بواسطة، فعندئذ لا يرث أبناء الابن».
وأوضح السبت أن «تشريعات عربية كثيرة فرضت الوصية بقوة القانون، ومن بينها البحرين،
إيماناً بالفائدة التي يحققها القانون وسلامة الأسس الشرعية المستندة لها أحكام الوصية
الواجبة سعياً من البحرين للتقريب بين المذاهب الإسلامية بوضع صيغة توافقية مقبولة
من الجانبين للتلاقي والاندماج الإيجابي بين أبناء الدين الواحد، وفي الوقت ذاته مراعاة
تحقيق المصلحة الشرعية المرسلة للأيتام الذين حرموا العائل والمعيل بموت مورثهم».
وأفصح السبت عن أن «وجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مأخوذ به في المذهب الجعفري
ومروي عن مجموعة من الفقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، مستدلين على
ذلك بقوله تعالى في «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ
خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى
الْمُتَّقِينَ» (البقرة: 180)».
وأوضح السبت حكم الوصية الواجبة أن إذا كان الولد المتوفى في حياة أبويه ذكراً، كانت
الوصية الواجبة حقاً لابنه وابن ابنه وإن نزل، فإن كان المتوفى أنثى كان ذلك الحق لأولاد
البنت فقط، أما أولاد أولادها فلا شيء لهم، ويحجب كل أصل فرعه من دون فرع غيره.
وتكون الوصية الواجبة في فرع الولد الذي مات مع والديه في حادث سيارة أو ما شابه ذلك،
وأن المقدار الحاصل للفروع بالوصية يوزع فيما بينهم طبقاً لقواعد الميراث للذكر مثل
حظ الانثيين، ويرث الفرع نصيب الأصل ما لم يزد نصيبه على ثلث التركة، فإذا زاد عليها
رد إلى الثلث، فإن الوصية لا تجوز أن تكون أكثر من الثلث.
أما شروط الوصية الواجبة بحسب الاقتراح بقانون فتتمثل في عدم استحقاق أولاد الابن الذي
توفي في حياة والديه شيئاً من الميراث، فإن استحقوا شيئاً فلا وصية لهم، وألا يكون
الميت قد وهب لأبناء الابن المتوفى ما يساوي القدر المستحق بالوصية، فإن كان قد أعطاهم
أقل من القدر المستحق، استكملوا ما نقص من نصيبهم بالوصية الواجبة.
وبحسب الاقتراح بقانون، فإن التركة تقسم بين المستحقين بمن فيهم الولد الميت، وإن كان
نصيب الولد الميت في حياة أبويه مساوياً لثلث التركة أو يقل عنه يدفع نصيبه إلى ورثته
للذكر مثل حظ الانثيين، وإن زاد نصيبه على الثلث يرد إلى الثلث ويعطى لورثته، ثم يقسم
باقي التركة على باقي الورثة بحسب فرائضهم الشرعية.
وجاء في المادة الأولى من الاقتراح أن «إذا لم يوصِ الميت لفرع ولده الذي مات في حياته
أو مات معه، ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً
عند موته، وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون
غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن
كان ما أعطاه له أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله».
وأضافت المادة «وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء
من أولاد الظهور وإن نزلوا، على أن يحجب كل أصل فرعه من دون غيره، وأن يقسم نصيب كل
أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث، كما لو كان أصله أو أصوله الذي يدلي بهم إلى الميت
ماتوا بعده، وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات».
وتنص المادة الثانية على أن «إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت
الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله، وإن أوصى لبعض
من وجبت لهم الوصية من دون البعض الآخر وجب لمن لم يوصِ له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل
مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية».
أما المادة الثالثة فنصت على أن «الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا، فإذا
لم يوصِ الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه
من باقي ثلث التركة وإن وفَى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
إعلان
بشأن التركات
إعلان
رقم 34 لسنة 1932 بشأن التصرف فى مالية وأملاك أي شخص متوفى