الوسط -السبت 26 ابريل 2008م
-العدد 2059
مواطنون
يتحفظون عن قانون يحرم الانتفاع بالقروض الإسكانية
الوسط
- فرح العوض
انتقد مواطنون قرارا قامت وزارة الإسكان بتفعيله بعد أن جمد لأعوام عدة، وتحديداً الفقرة
الرابعة منه، التي تنص على «ألا يقل الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن 320 ديناراً ولا
يزيد على 1200 دينار»، في حين قال رئيس لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس النواب جواد
فيروز إن وزارة الإسكان ستتعامل مع من تقدم بطلب إسكاني في هذا الجانب بمرونة، وذلك
من خلال النظر إلى تاريخ تقديم الطلب.
وناشد المواطنون رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن خليفة آل خليفة النظر إلى موضوعهم،
وإنقاذهم من القرار الذي اعتبروه غير منصف.
وقال المواطنون الذين تحدثوا إلى «الوسط»، والذين تقع مشكلتهم ضمن مشروع أراضي الشاخورة
الإسكاني إن «المشكلة التي باتت تهدد استقرار عوائلنا، بسبب اتخاذ قرار الاستفادة من
شراء الأراضي الإسكانية المعروضة من قبل الوزارة جاء بناء على معطيات مبنية على الحصول
على القرض الإسكاني وليس على الاستثناء منه، والنظر إلى دخل الأسرة الأساسية في ذلك
الوقت».
وأوضح المواطنون «اننا من المستفيدين من مشروع أراضي الشاخورة، وتأهلنا لشراء أراضٍ
بموجب الشروط التي وضعتها إدارة التخطيط الطبيعي وإعمار القرى بوزارة الإسكان، على
أن نستفيد من قرض إسكاني لا يتجاوز 20 ألف دينار في حال تسديد قيمة الأرض بالكامل»،
مبدين تخوفهم من ارتفاع سعر الأرض إلى نحو 40 ألف دينار، منوهين في الوقت نفسه إلى
أن المبالغ السابقة لا تفي بثلث كلفة البناء في الوقت الحالي، بل إن الوضع يحتم عليهم
طلب الحصول على قروض للبناء من بنك الإسكان والمصارف التجارية لإتمام البناء.
وذكر المواطنون أنه «بعد شراء الأراضي توقف عنا بدل السكن، بحجة استفادتنا من خدمة
إسكانية، في حين أننا لم نحقق أي شيء حتى الآن، ونسكن بالإيجار منذ أعوام، إلا أنه
بعد أن تقدم أفراد من بيننا بطلب للحصول على قرض بناء بحسب الخطة الموضوعة تفاجأوا
برفض ذلك بسبب تفعيل الوزارة قرار وزارة الإسكان رقم (83) للعام 2006 بتعديل بعض أحكامه،
الذي يعود للعام 1967 بشأن نظام الإسكان، وهو القرار الذي ظل مجمداً لأعوام».
وتشترط المادة (33) من القرار نفسه للحصول على خدمة قرض شراء أو بناء منزل: «أن يكون
الطلب مقدماً من رب الأسرة الأساسية، وبحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاما ولا
يزيد على 50 عاما، وألا يقل الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن 320 ديناراً ولا يزيد
على 1200 دينار، وأن يكون دخل الأسرة الأساسية كافياً لسداد أقساط القرض إلى حين سداده
بالكامل، وأن يحسب مبلغ القرض بالتناسب مع مدة السداد على ألا يزيد القسط الشهري على
25 في المئة من مجموع الدخل الشهري للأسرة الأساسية، ولا يمنح القرض إلا بعد إجراء
تقييم تقوم به الوزارة تراعي فيه القيمة السوقية للعقار في حالة قرض الشراء أو قيمة
البناء في حالة قرض البناء، ولا يمنح القرض إذا تبين من التقييم أن المبلغ المطلوب
كقرض أكبر من استطاعة الأسرة الأساسية إلا أنه يمكن منح القرض إذا قدم مقدم الطلب إثباتاً
موثوقاً به يضمن سداد الفرق بين الشراء أو البناء والحد الأقصى للقرض من موارده الخاصة
وأن القرض لا يشغل إلا في شراء أو بناء مسكن، ويجب على مقدم الطلب في حالة ما إذا كان
الطلب لقرض شراء أن يثبت أنه ليس من بين أفراد أسرته الأساسية من يملك منزلاً أو أرضاً
سكنية، ويجب عليه في حالة ما إذا كان الطلب لقرض بناء إثبات أن أفراد أسرته الأساسية
يملكون أرضا سكنية مناسبة وليس عليها منازعات قانونية أو شرعية ولا يوجد بين أفراد
الأسرة الأساسية من يمتلك منزلاً، وألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الأساسية
سبق له الحصول على أية خدمة من الخدمات الإسكانية المقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص
أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى، وتستثنى من ذلك خدمة الشقة الحكومية
عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، وفي جميع الأحوال لا يزيد قرض الشراء
أو البناء على 40 ألف دينارا».
وفي الجانب نفسه، قال المواطنون إن «الفقرة الرابعة من المادة، التي تتحدث عن الدخل
الشهري للأسرة الأساسية كانت ستفيد في أعوام سابقة، أما في الوقت الحالي فتفعيل القرار
غير ممكن»، عازين ذلك إلى أن «أسعار مواد وتكاليف البناء والعمالة ارتفعت أضعافاً مضاعفة،
وبات دخل الأسرة الأساسي وهو 1200 دينار بحريني لا يفي إلا للحاجات الضرورية كالمأكل
والملبس».
وبحسب المواطنين فإن «تفعيل القرار نفسه يدل على قصور في إعداد دراسة وافية عن الأوضاع
الراهنة للظروف المعيشية والغلاء غير المسبوق»، منوهين إلى أن «احتساب راتب الزوجة
ضمن دخل الأسرة أمر لا يجب أن يكون ضروريا، وخصوصاًَ أنها معرضة للمرور بظروف اجتماعية
أو صحية تضطرها لترك العمل مؤقتاً أو الاستقالة، علاوة على أن الرجل ملزم بتحمل جميع
نفقات المعيشة حتى مع عمل الزوجة».
ورأى المواطنون أنه «بتفعيل وزارة الإسكان القرار السابق فإنها تزيد من تدهور ظروف
الأسرة المعيشية»، لافتين إلى أنه «مع إقرار علاوة الغلاء حديثاً والتي تصل إلى 50
ديناراً لكل أسرة يقل دخلها عن 1500 دينار، فإن الحكومة تؤكد أن مبلغ 1500 ديناراً
أصبحت لا تفي بمتطلبات الأسرة الرئيسية، فكيف ستفي بتلبية احتياجات البناء التي ارتفعت
أسعارها ارتفاعاً جنونياً». ونوه المواطنون إلى أنه «لو كنا نعلم نحن المستفيدين من
مشروع أراضي الشاخورة بما سيؤول إليه الحال ما قمنا بشراء الأراضي منذ البداية؛ إذ
نؤكد أننا لن نقدر على بنائها، كما لا نستطيع إجبار زوجاتنا على الاستقالة والبقاء
في المنزل، ولن نلجأ لخيار الطلاق من أجل التماشي مع القرار»، مؤكدين «ضرورة النظر
إلى الموضوع من قبل وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، لمساعدتنا في تجاوز
هذه المحنة وإعادة النظر في هذا القرار الوزاري».
أما رئيس لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز، فعلق على الموضوع قائلا
إن «وزارة الإسكان تنوي إعادة النظر في القرار».
وأضاف فيروز أن «الوزارة ستتوجه إلى التعامل بمرونة في هذا الجانب مع المواطنين الذين
تتجاوز رواتبهم 1200 دينار، من خلال النظر إلى تاريخ تقديم طلباتهم الإسكانية، في حال
كانوا ضمن الفئة التي تقدمت قبل تطبيق القانون».
ونوه فيروز إلى أن «المواطنين الذين يتقدمون بطلبات جديدة، من الذين تتجاوز رواتبهم
1200 دينار سيلزمون بتطبيق القرار (83) للعام 2006»، مشيراً إلى وجود اقتراح بقانون
للموضوع نفسه.
وعلى صعيد متصل، نوه فيروز إلى أن «وزارة الإسكان أكدت خلال اجتماعها بلجنة المرافق
العامة يوم الاثنين الماضي أنها بدأت في تسهيل الإجراءات المتبعة في حل القيود المدونة
في (وثيقة الملكية)».
وأوضح فيروز أن «الإجراءات السابقة للوزارة كانت تتطلب موافقة الوزير من أجل التصرف
في الوحدة السكنية أو الوثيقة، بينما بدأت الوزارة في الإسراع بتسهيل الإجراءات ليتمكن
صاحب الوحدة السكنية من التصرف في ملكه»، لافتاً إلى أن «اللجنة طعنت في وقت سابق في
إحدى مواد القانون، على أنها غير دستورية».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
قرار
رقم (51) لسنة 2001 بتشكيل لجنة الإسكان والإعمار
قرار
في شأن تقديم قروض للمواطنين طبقاً لقوانين الإسكان
قرار
في شأن تقديم قروض للمواطنين طبقاً لقوانين الإسكان
قرار
بتعديل نص المادة (23) من القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
قرار
رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان