الوسط -السبت 26 ابريل 2008م
-العدد 2059
مرافق
الشورى: قانون حماية الشواطئ خطوة لتصحيح الوضع القائم
القضيبية
- مجلس الشورى
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها صباح أمس برئاسة فؤاد
الحاجي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ
والسواحل والمنافذ البحرية القاضي بعدم جوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية
المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه
نقل الملكية، أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص، إلا في
الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم.
وخلال الاجتماع اعتبر أعضاء اللجنة القانون الذي يمس الصالح العام في البحرين خطوة
نحو تصحيح الوضع الخاطئ الذي تعيشه السواحل والبيئة منذ أمد بعيد، مشيرين إلى أن هذا
القانون يمثل إضافة كبيرة نحو تحسين الوضع البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمواطنين
البحرينيين، لافتين إلى أن اللجنة ستدعو وزارة شئون البلديات والزراعة ومجلس التنمية
الاقتصادية للتباحث معهم بخصوص مشروع القانون.
يشار إلى أن هذا القانون الذي ترجمته الحكومة من اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب
العام 2003 إلى مشروع بقانون يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة
عليها المدن والقرى الساحلية إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وتكفل الدولة
إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية. ويصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل
والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح
من الوزير المختص. كما نص القانون على أنه لا يجوز التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ
البحرية المشار إليها في هذا القانون.
قانون
بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية
قانون
رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية
مرسوم
بتعيين مدير عام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية