الوسط -الخميس 1 مايو 2008
-العدد 2064
في تقريرها
بشأن مشروع الاستملاك للمنفعة العامة
تشريعية النواب: تملك عقارات الأوقاف لا يتم إلا بحكم الاستئناف الشرعية
الوسط
- أماني المسقطي
أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في تقريرها بشأن مشروع قانون استملاك
العقارات للمنفعة العامة بأن يكون قرار الوزير بالاستملاك مسبباً، وأن يرفق به بيان
تفصيلي للعقار موضوع الاستملاك ورسم تخطيطي لموقعه، بعد التحقق من توافر شروط الاستملاك
والاعتماد المالي المخصص للاستملاك. واشترطت أن يكون استملاك عقارات الأوقاف بإجراءات
رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية، وأن تصدر المحكمة حكما بالاستملاك،
ولا يجوز أن يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقاً.
وأوصت اللجنة كذا بحذف الباب الثالث من المشروع المتعلق باستملاك المناطق أو الأحياء
أو الأراضي لأغراض التخطيط والتقسيم والتعمير. وجاء في مبررات حذفها أن «هذا الجزء
من المشروع يشكل جزءاً يسيراً من حالات استملاك المنفعة العامة، ونظراً إلى أهمية المشروع
بقانون، ولتعطل الكثير من المصالح العامة بسبب الفراغ التشريعي الناجم من إلغاء القانون
السابق بحكم المحكمة الدستورية، ارتأت اللجنة حذف هذا الباب على تتم دراسته دراسة مستفيضة».
وأشارت اللجنة إلى أن من الممكن إضافة مواد هذا الباب إلى قانون الاستملاك بعد صدوره،
ناهيك عن أن مواد هذا الباب لا تعالج فراغا تشريعيا؛ نظرا لوجود قوانين أخرى تنظم هذه
الأحكام كقانون التخطيط العمراني وقانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وإنما
عالجت حاجة تشريعية يجب أن ينظر لها بتوسع وشمولية يمكن أن تتم في مرحلة لاحقة لمرحلة
صدور قانون الاستملاك للمنفعة العامة في صورته العامة، مع النظر في امكان معالجة الحاجات
القانونية للتعمير والتخطيط وإعمار الأحياء في القوانين الحالية المنظمة للتخطيط والتعمير.
وأكدت اللجنة أنها وجدت قصورا تشريعيا كبيرا قد يتسبب بالإضرار بالكثير من الملاّك
أو من سيخضعون لأحكام هذا الباب.
وبالنسبة إلى المادة الثانية من المشروع، فقد توافقت «تشريعية النواب» مع الحكومة في
نص المادة: «لا يجوز الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت على العقار إلا للمنفعة العامة
في الحالات المبينة في القانون ومقابل تعويض عادل يقرر وفقا لأحكامه. ولا يجوّز القانون
طلب الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت على العقار إلا في حدود الاعتمادات السنوية المخصصة
لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة أو الموازنات المستقلة أو الملحقة أو الاعتمادات
الإضافية المخصصة لهذا الغرض، أو بتوافر أراضٍ مخصصة كتعويض عيني».
وأضافت اللجنة إلى المادة (3) من المشروع عبارة: «يجب أن يكون الاستملاك أو الاستيلاء
المؤقت ضرورياً، وأن يكون العقار المستملك هو الخيار الوحيد أو الأفضل لتحقيق المنفعة
العامة».
وأعطت «تشريعية النواب» صاحب الشأن الحق في رفض استملاك الجزء الباقي من الملك في حال
تقدمه بطلب كتابي إلى إدارة التعويض والاستملاك في وزارة شئون البلديات والزراعة، وبذلك
أصبح نص المادة (4) بعد تعديل اللجنة: «يجوز أن يكون الاستملاك شاملاً كامل العقار
أو جزءاً منه، على أن العقارات التي يلزم استملاك جزء منها تستملك بأكملها إذا كان
الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به وفقاً لأحكام الاشتراطات التنظيمية للتعمير المعمول
بها، ولذوي الشأن أن يرفضوا استملاك الجزء الباقي بناءً على طلب كتابي يقدم إلى الإدارة
خلال ستين يوماً وإلا سقط حقه في هذا الطلب».
وأوصت اللجنة بأن تخطر الإدارة بعد نشر قرار الاستملاك شاغلي العقارات موضوع الاستملاك
للمبادرة إلى إخلائها خلال مهلة لا تقل عن 90 يوما (بدلاً من شهر) من تاريخ الإخطار.
وفي حال انتهاء المهلة المشار إليها من دون اخلاء العقارات، يكون للإدارة الحق في استصدار
حكم بالإخلاء من القضاء المستعجل.
ودعت اللجنة إلى أن تضم «لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتثمين» في عضويتها ممثلاً
عن المجلس البلدي في المحافظة التي يقع فيها العقار يختاره المجلس البلدي، ويعاد تشكيل
اللجنة كل عامين.
وحذفت اللجنة المواد من (27) إلى (32) من المشروع، ومن بينها المادة التي نصت على أن
«يجوز بقرار من مجلس الوزراء استملاك الأحياء أو الأراضي لتخطيطها أو تعميرها أو لإعادة
تقسيمها أو إعادة تخطيطها، بما في ذلك إجراءات النشر والإخطار والتثمين والتظلم والطعن.
ويجوز أن يقتصر الاستملاك على المباني والمنشآت الأخرى من دون الأرض (...)».
والمادة التي تنص على أن «تتولى لجنة التثمين تقدير الثمن الأساسي لكل قطعة أرض من
أراضي مشروع التخطيط أو التقسيم أو التعمير الذي يتم الاستملاك من أجله، وذلك بعد اعتماد
هذا المشروع، مع مراعاة التصنيف الجديد لها ووفقا للقواعد المعمول بها في التثمين وما
قد يصدره مجلس الوزراء في هذا الشأن من معايير بناءً على عرض الوزير (...)».
وكذلك المادة التي تنص على أن «يكون لمالك العقار الواقع في المنطقة أو الحي الذي تمس
استملاكه تنفيذاً لأحكام هذا القانون حق الأولوية في التعويض بقطعة أرض أو أكثر من
التقسيم الجديد بالثمن الأساسي(...)».
وحذفت اللجنة أيضاً المادة التي تنص على أن «يراعى في تقدير التعويض بالنسبة للعقارات
التي تم استملاكها، ألا تقل قيمة التعويض عن قيمة العقار قبل التخطيط أو التقسيم (...)».
وحذفت المادة التي تنص على أن «يجوز للإدارة بدلا عن دفع التعويض المستحق لمالك العقار
الذي يتم استملاكه أن تعرض عليه عقارا بديلا من العقارات المملوكة للدولة، وفي حال
موافقة المالك على العقار البديل، تتولى لجنة التثمين تقدير قيمة العقار البديل، فإذا
زادت قيمته أو قلت عن التعويض المقرر للمالك، يتم سداد الفرق للطرف المستحق. وتتخذ
الإجراءات اللازمة لتسجيل العقار البديل باسم المالك».
وأوصت «تشريعية النواب» كذلك بأن يكون قرار مد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار صادرا
عن مجلس الوزراء، لا وزير «البلديات»، وذلك بما لا يجاوز عاماً واحداً من تاريخ انتهاء
مدة الاستيلاء الأصلية.
أما في المادة (20) من المشروع التي تنص على أن «يصرف التعويض عن العقار موضوع الاستملاك
خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للتظلم من قرار لجنة
التثمين من دون تقديم أي تظلم، أو من تاريخ البت في التظلم المرفوع بشأنه. ولا يحول
الطعن على القرار الصادر بشأن التظلم من تقدير التعويض من دون صرف التعويض المقدر بمعرفة
لجنة التثمين، وتتم تسوية الفروق عند استحقاقها بعد حسم النزاع بشأن قيمة التعويض نهائياً»،
على حين اشترطت اللجنة أن يعتبر قرار الاستملاك كأنه لم يكن وللمالك الحق في التعويض
عن فترة بقاء العقار تحت يد المستملك، وذلك في حال تأخر صرف التعويض عن المدة المحددة.
إلى ذلك، أكدت اللجنة في تقريرها أن المشروع بقانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي
التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية يستهدف ضرورة تعويض
كل شخص يقتطع جزء من أرضه للارتداد الإجباري أو لزاوية الرؤية، وباعتباره يشكل فرعاً
من فروع الاستملاك للمنفعة العامة في فكرته الأساسية، ولتضمّن المشروعات الخاصة بالاستملاك
ما يعالج فكرة المشروع المذكور وأهدافه؛ مما يجعل الحاجة إلى إقرار قانون منفرد يعالج
مسألة تعويض الملاك عن الاقتطاع من أملاكهم للارتداد الإجباري لا موجب له، وذلك بأن
كل ما يبقى ضمن الملكية الخاصة لا يعوض عنه وكل ما يقتطع بما لا يجاوز 30 في المئة
لأغراض الخدمات والمرافق وفقا لقانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير لا يعوض
عنه.
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني
والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة
مرسوم
بقانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975
قرار
رقم (44) لسنة 2001 بتعيين مدير لإدارة الأوقاف الجعفرية
إعلان
بشأن دائرة الأوقاف الجعفرية