أخبار الخليج - السبت 3 مايو
2008 - العدد 10998
وزير
شئون مجلس الوزراء يرد على النائب مكي الوداعي:
إجراءات تأديبية لأي محاولة تأسيس نقابات بالجهات الحكومية
أكد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية
الله آل خليفة انه لا يجوز للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية تأسيس نقابات
بالجهات التي يعملون بها وان الديوان اتخذ إجراءات تأديبية ضد بعض مؤسسي هذه التنظيمات.
جاء ذلك في رد الوزير على السؤال النيابي المقدم من النائب السيد مكي هلال الوداعي
حول المبررات الموضوعية والسند القانوني للتعميم الصادر بتاريخ 10/2/2003م من ديوان
الخدمة المدنية والقاضي بمنع تكوين النقابات في القطاع العام. وقال الوزير أولا: إن
تعميم الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2003م لم يمنع تكوين النقابات بل نص على حق العاملين
المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية في الانضمام إلى النقابات الأخرى. ثانيا: لقد نصت
المادة (27) من الدستور على حرية تكوين النقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل
سلمية الشروط والأوضاع التي بينها القانون، واستناداً إلى ذلك صدر المرسوم بقانون رقم
(33) لسنة
2002م بشأن النقابات العمالية الذي نص في المادة (10) منه على أنه يحق للعاملين المخاطبين
بأنظمة الخدمة المدنية الانضمام إلى النقابات (القائمة) التي تقوم بتأسيسها الفئات
الأخرى المشار إليها بالمادة (2) من القانون، الأمر الذي يعني عدم جواز قيام العاملين
المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية تأسيس نقابات مستقلة بالجهات الحكومية التي يعملون
بها، وذلك هو السند القانوني لإصدار التعميم، لذلك فإن القانون في المادة (10) منه
يكون قد بيّن الشروط والأوضاع التي وردت الاشارة اليها بالدستور، ومن بين تلك الشروط
والأوضاع قصر حق العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية على الانضمام إلى النقابات
القائمة من دون حق تأسيس نقابات مستقلة، ولذا يكون تفسير هذه المادة متفقاً مع ما جاء
بالمادة (27) من الدستور. ثالثاً: قبل إصدار هذا التعميم استفتى ديوان الخدمة المدنية
دائرة الشئون القانونية حول تفسير المادة (10) المشار إليها باعتبارها الجهة المختصة
قانوناً بتفسير القوانين حسب نص المادة (2) من القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة
تنظيم دائرة الشئون القانونية، وقد أفتت دائرة الشئون القانونية بصحة التفسير الذي
انتهى إليه ديوان الخدمة المدنية. رابعاً: على ضوء ما ورد أعلاه، أصدر ديوان الخدمة
المدنية التعميم المشار إليه ولايزال الديوان عند رأيه الذي انتهى إليه بأنه لا يجوز
للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية تأسيس نقابات بالجهات التي يعملون بها، بل
يحق لهم حسب نص المادة (10) مجرد الانضمام إلى النقابات القائمة بموجب القانون. خامساً:
أما عن المبررات الموضوعية التي قد تستفاد من مقاصد المشرع الذي قصر حق العاملين المخاطبين
بأنظمة الخدمة المدنية على مجرد الانضمام إلى النقابات التي تقوم بتأسيسها الجهات الأخرى،
فذلك أمر لا يختص ديوان الخدمة المدنية بتقريره. سادساً: في شأن تماشى التعميم مع الاتفاقيات
الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية رقم (87) بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم،
والاتفاقية الدولية رقم (151) بشأن حماية حق التنظيم النقابي، فيرى ديوان الخدمة المدنية
ان التعميم الذي استند إلى المادة رقم (10) من القانون مقروءة مع المادة رقم (27) من
الدستور، يتماشى مع تلك الاتفاقيات بالنظر إلى انه لم يحظر ممارسة العمل النقابي على
موظفي القطاع العام بل كفل لهم ممارسة الحق عن طريق الانضمام إلى النقابات القائمة.
سابعاً: في شأن عدد الوزارات التي قامت بها تنظيمات يطلق عليها مؤسسوها نقابات، فإن
ديوان الخدمة المدنية لا علم له رسميا بعدد الوزارات التي قامت بها تلك التنظيمات المسماة
نقابات، وسبب ذلك ان ديوان الخدمة المدنية في سياق اتخاذ الجهات الحكومية إجراءات تأديبية
ضد بعض مؤسسي هذه التنظيمات ينمو إلى علم مندوبه في لجان التحقيق التي تشكلها الجهات
الحكومية لموظفيها أن بعض الموظفين يقومون بتشكيل مثل هذه التنظيمات، لذلك فإن اخطار
الديوان رسميا بقيام تلك التنظيمات شأن تختص به الوزارات التي يقوم منتسبوها بتشكيل
مثل هذه التنظيمات. هذا وقد قام ديوان الخدمة المدنية بإجراء زيارات ميدانية لأربع
من الجهات الحكومية هي البريد والكهرباء والماء، والصحة، والأشغال، وذلك للوقوف على
الإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات في حق من قاموا بإنشاء تنظيمات اطلقوا عليها مسمى
النقابات خلافا لما جاء بالتعميم المشار إليه، وذلك في أعقاب صدور توجيهات الخدمة المدنية
رقم (2) لسنة 2007م بشأن النقابات العمالية، حيث تبين من تلك الزيارات ان هيئة الكهرباء
والماء وإدارة البريد يوجد بهما ما يسمى تنظيمات أطلق عليها مؤسسوها نقابات، أما وزارتا
الصحة والأشغال فقد أكد مديرا الموارد البشرية بهما لمندوبي الديوان عدم وجود مثل هذه
التنظيمات. وقد تم اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أعضاء هذه التنظيمات.
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
قرار
رقم (20) لسنة 2005 بتشكيل لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون النقابات
العمالية
قرار
رقم (19) لسنة 2005 بشأن تحديد مكان ومواعيد وإجراءات انعقاد لجنة التوفيق والتحكيم
المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية وكيفية تنفيذ قراراتها