أخبار الخليج -الأثنين 5 مايو
2008 -العدد 11000
لجنة
التحقيق في أملاك الدولة تطلب اجتماعا عاجلا بالجهات المختصة
صرح النائب عبدالله العالي عضو لجنة التحقيق البرلمانية
في أملاك الدولة العامة والخاصة، بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها صباح أمس تقريرا موجزا
عن شركات التدقيق التي طلب منها معاونة اللجنة في عملها، كما بحثت اللجنة موضوع الوزارات
والجهات غير المتجاوبة مع اللجنة، حيث تبين أن العديد من الوزارات والجهات لم تقدم
معلومات للجنة أو قدمتها ناقصة، مما يعد مخالفة صريحة لمواد اللائحة الداخلية (28)
و(162).
وأشار العالي إلى أن اللجنة سبق أن رفعت خطابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عن طريق رئاسة
المجلس لتذكير الجهات والوزارات غير المتعاونة بضرورة التعاون مع اللجنة. ونظرا إلى
تأخر الجهات عن الرد والتعاون فقد ارتأت اللجنة مخاطبة مكتب رئيس المجلس لطلب اجتماع
عاجل مع تلك الجهات، حيث تقرر طلب عقد اجتماع مع إدارة التسجيل العقاري وإدارة الزراعة
يوم الأحد القادم، والطلب منهم بضرورة تسليم المعلومات والبيانات المطلوبة. وأضاف النائب
العالي أن اللجنة قامت بتحديد الشركة الاستشارية من بين ثلاث شركات لمساعدة اللجنة
في مهامها، وتقديم الخدمات المهنية بناء على المعايير المتمثلة في المسئولية الفنية
والمساءلة والتكلفة المالية، على أن تقوم الشركة المختارة بمطابقة المعلومات الموجودة
بالسجل المركزي في وزارة المالية مع المعلومات المرسلة من قبل الوزارات والجهات الحكومية،
التي توضح الأملاك المسجلة في السجل المركزي ولم تتم المصادقة عليها من قبل الوزارات
والجهات الحكومية، بجانب الأملاك المذكورة في مصادقات الجهات الحكومية وغير مسجلة في
السجل المركزي لأملاك الحكومة، بالإضافة إلى فحص سندات الملكية الأصلية لـ 100 عقار
للأملاك الحكومية في السجل المركزي، وكذلك الدخول على الأنظمة المتوافرة للتأكد من
صحتها. وأشار العالي إلى أن اللجنة ستقوم بتكليف الشركة بإعداد تقرير خاص عن الاستخدام
الحالي لعينة من الأملاك الحكومية في حدود 50 عقارا من الأملاك المسجلة بالسجل المركزي،
على أن يتم تحديد هذه العينة بالاتفاق بين الشركة واللجنة. وأكد العالي أن اللجنة أعدت
تقريرا يوضح الفروقات الموجودة بين سجل عقود الإيجار ووثائق الاتفاقيات بين الحكومة
والجهات المستأجرة، حيث تبين أن هناك بعض الفروقات بين السجل وعقود الإيجار، ومنها
العقار رقم (3) وهو عبارة عن قطعة الأرض الحكومية المجاورة لفرضة المحرق، وقد سجلت
قيمة إيجار سنوي في جدول عقود الإيجار اعتبارا من عام 2002 بـ 500 فلس للمتر المربع
الواحد، بينما سجلت ضمن الإيجار السنوي كما جاءت في وثيقة عقد الإيجار بـ 250 فلسا
فقط للمتر المربع الواحد. وأضاف العالي ان اللجنة وجدت من خلال متابعاتها أن العقار
رقم (5) وهو عبارة عن قطعة الأرض الحكومية الواقعة بفرضة بندر الدار بجنوب سترة أنها
سجلت قيمة العقار السنوي في جدول عقود الإيجار الموقعة اعتبارا من 2002م بـ 530 فلسا
للمتر المربع الواحد، بينما سجلت قيمة الإيجار السنوي، كما جاءت في وثيقة اتفاقية الإيجار
بـ 412 فلسا للمتر المربع الواحد. كما وجدت اللجنة أن العقار رقم (3) بمنطقة عالي لم
يذكر موقع الأرض كما جاء في جدول عقود الإيجار بأن الغرض من استثمارها إنشاء مصرف بإيجار
سنوي مقداره 20 ألف دينار سنويا، أو 20% من صافي الأرباح، أيهما أكثر، بينما جاء في
وثيقة اتفاقية الإيجار بأن الغرض منها هو تطوير الأرض الحكومية الواقعة بمنطقة عالي
لإقامة مركز تجاري وساحة لموقف السيارات متعدد الطوابق، على أن يكون الإيجار السنوي
لموقف السيارات 20 ألف دينار سنويا أو 20% من صافي الأرباح، أيهما أكثر، ولكن لم يذكر
مبلغ الإيجار السنوي الخاص بالمركز التجاري في جدول عقود الإيجار. وأضاف العالي ان
اللجنة تتساءل عن جدوى إقامة موقف سيارات متعدد الطوابق في منطقة عالي، وبالعقار رقم
(14) الواقع في ضاحية الروضة بمدينة حمد وأن الغرض من الإيجار كما جاء في جدول العقود
الموقعة اعتبارا من عام 2002م أنها خاصة بشركة، بينما جاء في وثيقة اتفاقية الإيجار
أنها من أجل إقامة أبراج هوائية لتقوية شبكة الهاتف النقال، ولا يستبعد أن تكون الوثيقة
خاصة بالشركة المذكورة. وأكد العالي أن اللجنة لاحظت أن العقار رقم (1) الخاص بقطعة
الأرض الحكومية الواقعة بمنطقة البسيتين أن مدة العقد جاءت في جدول عقود الإيجار الموقعة
اعتبارا من عام 2002م هي 50 سنة، بينما وردت مدة العقد في وثيقة اتفاقية الإيجار أنها
70 سنة مما يتطلب التأكد من صحة المعلومات، وأسباب اختلافها بين العقود الموقعة والاتفاقيات
في كل الاراضي والأملاك الخاصة المستثمرة أو المعروضة للاستثمار.
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي
للمنفعة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975