الوسط -الأثنين 5 مايو
2008 -العدد 2068
6 أشهر مدة عقود العمالة الأجنبية المؤقتة قابلة للتجديد
مرة واحدة فقط
أجاز قرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق
العمل مجيد العلوي للهيئة منح تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر من تاريخ وصول العامل
الأجنبي إلى البحرين، كما أعطاها الحق في تجديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بناء
على طلب يقدم من صاحب العمل إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل
إلكتروني وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد على تسعين يوماً.
وأشترط قرار وزير العمل بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل لمنح
تصاريح العمل المؤقتة أن توجد حاجة فعلية ذات طبيعة مؤقتة لدى صاحب العمل تقتضي استخدام
عامل أجنبي، وعلى الهيئة قبل منح تصريح العمل المؤقت التحقق من وجود حاجة فعلية لاستخدام
العامل الأجنبي وذلك بمراعاة المهن المطلوبة ومقارنتها بطبيعة النشاط وحجم المنشأة
والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال، على أن لا تخضع تصاريح العمل المؤقتة
لنظم إدارة إصدار تصاريح العمل فيما يتعلق بنسب البحرنة، كما لا يجوز لصاحب العمل تغيير
مهنة العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل مؤقت.
ومن جانب آخر، اشترطت قرارات وزير العمل مجيد العلوي في المادة الثانية من القرار،
على انه من اجل منح صاحب العمل تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي ما يلي:
- أن يكون صاحب العمل مقيداً في السجل التجاري أو ما يقوم مقامه، بما في ذلك الحصول
على رقم الوحدة من الجهاز المركزي للمعلومات.
- وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل.
- أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام عامل أجنبي أو أكثر، وذلك بالنظر إلى حجم المنشأة
وطبيعة نشاطها والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال.
- ألا يثبت إخلال صاحب العمل بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق
العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
- ألا يثبت توقف صاحب العمل عن مزاولة النشاط المرخص به أو قيامه بغلق أو بتغيير مقر
مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
- أن يسدد صاحب العمل الغرامات المقضي بها بموجب أحكام نهائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم
سوق العمل.
- التزام صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال.
- ألا يثبت عدم لياقة العامل من الناحية الصحية أو إصابته بأحد الأمراض المعدية.
- ألا تكون مهنة العامل الأجنبي من بين المهن المقصور مزاولتها على العمال الوطنيين
طبقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
- الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية، وذلك إذا كانت مهنة
العامل الأجنبي من بين المهن التي يلزم قانوناً لمزاولتها في المملكة الحصول على هذا
الترخيص.
- ألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية أو بسبب
مخالفته لأحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (3)
أ- يقدم طلب الحصول على تصريح العمل من صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى الهيئة على الأنموذج
الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني.
ب- يجب أن يكون طلب الحصول على تصريح العمل مشتملاً على كل البيانات والمعلومات المبينة
في الأنموذج المشار إليه ومشفوعاً بالمستندات المبينة فيه.
مادة (4)
أ- تفحص الهيئة طلب الحصول على تصريح العمل للتحقق من استيفائه للبيانات والمعلومات
والمستندات المبينة في أنموذج طلب التصريح وتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (2)
من هذا القرار.
ب- تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على منح تصريح العمل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ
استيفاء كل البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط المطلوبة وموافقة الجهات
المعنية على دخول العامل الأجنبي إلى المملكة.
وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال 30 يوماً
من تاريخ صدورها.
وإذا صدر القرار برفض الطلب وجب بيان أسباب الرفض.
وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن الطلب خلال
ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني.
مادة (5)
يجب على الهيئة التقيد بنظم إدارة إصدار تصاريح العمل عند منحها تصاريح العمل وعند
تجديدها.
مادة (6)
أ- يعتبر التصريح كأن لم يكن في الأحوال التي يكون فيها العامل الأجنبي خارج المملكة
ولم يقم صاحب العمل باستقدامه خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور تصريح العمل. ب- مع مراعاة
أحكام المادتين (2) و(3) من هذا القرار، يجوز لصاحب العمل أن يطلب من الهيئة استبدال
العامل الصادر بشأنه التصريح بآخر قبل وصوله إلى المملكة في المدة المشار إليها في
الفقرة السابقة ولمرتين فقط.
مادة (7)
يلتزم صاحب العمل المصرح له باستخدام عامل أجنبي بما يلي:
- استخدام العامل الأجنبي لأداء ذات العمل المنصوص عليه في تصريح العمل.
- التحقق من تحصيل بصمات أصابع يدي العامل وصورته وتوقيعه بواسطة الهيئة قبل استخدامه.
- استخدام العامل في مكان العمل المذكور في التصريح أو الفروع التي تزاول ذات النشاط.
- سداد الرسوم الشهرية المقررة عن التصريح.
- إخطار الهيئة فور ترك العامل للعمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح.
- إخطار الهيئة فور فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح المنصوص عليها في
المادة (2) من هذا القرار.
- إخطار الهيئة فور علمه بإصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي
يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
- إخطار الهيئة فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري أو إلغاء
ترخيص مزاولته للنشاط.
مادة (8)
يلتزم العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل بما يلي:
- عدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في تصريح العمل.
- تزويد الهيئة ببصمات أصابع اليدين والصورة والتوقيع عند دخول المملكة لأول مرة، خلال
مدة لا تزيد على شهر واحد.
- عدم ترك العمل في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو بدون إذن أو موافقة صاحب
العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة.
- عدم مزاولة العمل لدى صاحب عمل آخر غير المصرح له.
- مزاولة العمل في المكان المذكور في التصريح أو الفروع التي تزاول ذات النشاط.
- إخطار كل من الهيئة وصاحب العمل برغبته في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، وذلك قبل ثلاثة
أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للانتقال في حالة سريان تصريح العمل.
مادة (9)
أ- لا يجوز لصاحب العمل تغيير مهنة العامل الأجنبي إلا بعد موافقة الهيئة كتابة على
ذلك.
ب- يشترط للموافقة على تغيير مهنة العامل الأجنبي ما يلي:
- أن توجد حاجة فعلية تقتضي تغيير مهنة العامل الأجنبي.
- ألا تكون المهنة الجديدة من بين المهن المقصور مزاولتها على العمال الوطنيين طبقاً
للأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
- أن يكون العامل الأجنبي لائقاً من الناحية الصحية لمزاولة المهنة الجديدة .
- الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية، وذلك إذا كانت المهنة
الجديدة من بين المهن التي يلزم قانوناً لمزاولتها في المملكة الحصول على هذا الترخيص.
- ألا يتعارض تغيير المهنة مع نظم إدارة إصدار تصاريح العمل.
مادة (10)
مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القرار، يسري تصريح العمل لمدة سنتين من تاريخ
وصول العامل الأجنبي إلى المملكة، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على
طلب يقدم من صاحب العمل إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني
وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد على تسعين يوماً.
ويجب أن يكون طلب تجديد تصريح العمل مشتملا على كافة البيانات والمعلومات، ومشفوعاً
بالمستندات المبينة في أنموذج طلب التجديد، ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة
(2) من هذا القرار.
مادة (11)
ينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة، بحسب الأحوال.
مادة (12)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل, يجب على العامل الأجنبي
مغادرة المملكة بعد انتهاء مدة التصريح، ما لم يقدم صاحب العمل طلباً لاستصدار تصريح
عمل جديد بشأن استخدام ذات العامل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من انتهاء التصريح.
مادة (13)
أ - يلغى تصريح العمل قبل انتهاء مدته في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من المادة (26) من قانون تنظيم سوق العمل.
ب - فيما عدا إلغاء تصريح العمل بناء على طلب صاحب العمل أو بناء على ترك العامل الأجنبي
للعمل بالمخالفة لشروط التصريح، يجب على الهيئة قبل إصدار قرارها بإلغاء هذا التصريح
أن تخطر صاحب العمل، أو من ينوب عنه، بعزمها على إلغاء تصريح العمل وأسباب ذلك، مع
تحديد مهلة للرد على ما تضمنه هذا الإخطار لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ وصول هذا الإخطار
إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه بحسب الأحوال ، فإذا ما ثبت للهيئة بعد دراسة الرد المقدم
إليها وجود ما يقتضي إلغاء التصريح أصدرت قراراً بذلك، ويخطر به صاحب العمل أو من ينوب
عنه، فور صدوره .
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء التصريح إلى الرئيس التنفيذي طبقا لأحكام المادة
(33) من قانون تنظيم سوق العمل.
ويجوز توجيه الإخطارات والردود المشار إليها في الفقرة السابقة عن طريق البريد أو بشكل
إلكتروني.
مادة (14)
على صاحب العمل الالتزام بتسجيل وتحديث بيانات منشأته بشكل مستمر ومنتظم في قاعدة بيانات
الهيئة وفقاً لأنظمة الهيئة المعمول بها في هذا الشأن.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
بشأن رخصة العمل للأجانب
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل للأجانب