أخبار الخليج - الثلاثاء 6
مايو 2008 -العدد 11001
وزير
الإعلام: قانون
الصحافة يشيدون بتعديلات مجلس الوزراء
لم يحبس صحفي منذ 2002 والتعديلات الجديدة تترجم تطلعات القيادة
إلغاء جميع المواد المتعلقة بحبس الصحفي
ومسئولية رئيس التحرير تقررها المحكمة الدستورية
وصف جهاد بوكمال وزير الإعلام موافقة مجلس الوزراء، على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر، والذي يقضي بمنع حبس الصحفيين، بأنه قانون يحقق تطلعات الملك حمد
بن عيسى بن سلمان آل خليفة، التي عبر عنها في خطابه السامي بمناسبة دور الانعقاد الثاني،
للفصل التشريعي الثاني للبرلمان، عندما عبر عن رغبته في إصدار قانون مستنير لدعم الصحافة
المحلية، مشيرا إلى أنه منذ بداية المشروع الإصلاحي للملك في عام 2002 لم يحبس صحفي
في مملكة البحرين. وقال بوكمال إن هذا المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء يحمل في
طياته الكثير من المعاني ، وبالأخص فيما يتعلق برفع سقف الحرية حيث تتطلع القيادة البحرينية
إلى أن يكون الصحفي البحريني في مأمن من العقوبات ، التي أثارت الكثير من اللغط والجدل،
كما يعكس رغبتها في دعم المؤسسات الإعلامية بشتى الطرق.
وقال وزير الإعلام البحريني في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بحضور رؤساء تحرير الصحف البحرينية،
ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العربية والأجنبية، إن هذا المشروع بعد موافقة الحكومة
عليه سيرفع إلى السلطة التشريعية، ونحن واثقون ومتفائلون أنهم سوف يدعمون هذا التوجه
بإذن الله. وقال إن المشروع الذي تم إقراره هو تعديل لمشروع القانون رقم 47 لسنة 2002
، كذلك تم إقرار الصياغة التي أعدتها الإدارة القانونية باقتراح بقانون رفع للحكومة
من مجلس الشورى، ولكن بحسب اللائحة الداخلية فإن ما سوف ينظر إليه هو الأصل أي التعديل
للقانون 47 لسنة 2002، وفي رأي فإن أهم ماجاء فيه هو إلغاء جميع المواد المتعلقة بحبس
الصحفي جميعها بدون استثئناء، فليس هناك في هذا القانون مادة واحدة تحيل الصحفي للمعاقبة
بموجب قانون العقوبات فيما يتعلق بقضايا النشر، كذلك رفع الرقابة بشكل كامل عن كل المطبوعات
التي تطبع داخل مملكة البحرين، وقصرها فقط على المطبوعات الواردة من الخارج، وقال إن
الكتب التي يكتبها كتاب بحرينيون وتطبع في الخارج لن تعد كتبا محلية ، وبالتالي ستخضع
للرقابة، لكنها إذا طبعت في الداخل سيقتصر الأمر على تسجيلها في إدارة المطبوعات، لضمان
حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلف، «كذلك فإن الصحف العربية التي تطبع في البحرين
لن تخضع للرقابة«. وردا على سؤال للأستاذ عبدالمنعم ابراهيم مدير تحرير «أخبار الخليج«
حول ماورد في المادة رقم 68 التي تنص على أنه : «مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها
أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لاتقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار،
كل من ساهم في نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق،
حتى لو لم يترتب على هذا التحريض اي نتيجة« وأن هذا قد يكون بمثابة إنذار بإحالة الصحفي
الى قانون العقوبات مرة أخرى، قال وزير الإعلام إن تفسير هذه المادة واضح ، فهل يمكن
ان تقف الدولة مكتوفة الأيدي عندما يتم التحريض على ارتكاب جريمة من المنصوص عليها
في هذه المادة، وهل سيقف الجسد الصحفي ساكنا تجاه هذه الممارسات، وتجاه من يقود الأمة
إلى تلك الآفة«.
وحول سؤال عن قصر المسئولية الخاصة بالنشر على الصحفي أو دخول رئيس التحرير باعتباره
شريكا في المسئولية، قال وزير الإعلام إن مسئولية رئيس التحرير عن قضايا النشر، هو
أمر معروض في الوقت الحالي أمام المحكمة الدستورية، من خلال إحدى القضايا وماستقره
هذه المحكمة الموقرة سنعمل به على الفور. وأوضح وزير الإعلام إن مشروع القانون جعل
مسألة الموافقة على إصدار صحيفة برأس مال بحريني من اختصاصات وزير الإعلام، واشترط
موافقة مجلس الوزراء على إصدار أي صحيفة داخل البحرين برأس مال غير بحريني، مشيرا إلى
أن المشروع أتاح لوزير الإعلام أيضا حق إصدار اللوائح الخاصة بالصحافة الاليكترونية
والمدونات، وذلك مراعاة للتطور السريع الذي يحدث في هذا الشأن. وأشار وزير الإعلام
إلى أن تحديد المحكمة الكبرى الجنائية بنظر القضايا المتعلقة بالنشر هدفه تحديد محكمة
واحدة، وسرعة حسم هذه القضايا، وردا على سؤال آخر من «أخبار الخليج« حول ضرورة وجود
تعريف للصحفي لأن كثيرا من كتاب الأعمدة لاينطبق عليهم وصف الصحفي، قال إن القانون
الجديد وضع تعريفا محددا للصحفي، وأن هذا القانون جعل كل مايتعلق بالقضايا الصحفية
من اختصاص القضاء. وردا على سؤال عما ورد في المشروع الجديد بشأن اعتبار عدم رد الوزارة
على طلب تأسيس أي جريدة جديدة بمثابة رفض لها، قال وزير الإعلام من حقنا أن نرفض ومن
حق صاحب الطلب أن يتقدم بالاعتراض وأن يلجأ الى القضاء لرفع دعوى قضائية. ومن أهم ملامح
التعديل الحكومي على قانون الصحافة والطباعة والنشر هي تضمنه مبدأً عاماً يكفل عدم
معاقبة من يستعمل حقه في إبداء الرأي أو النقد بمراعاة أن تكون قيود واشتراطات استعمال
هذا الحق وفق متطلبات المجتمع الديمقراطي حفاظاً على خصوصية النظام السياسي ومقوماته
في المملكة والثوابت التاريخية فيها والآداب العامة، وألغي بحسب التعديل عقوبة الحبس
على الصحفي تماماً بما فيه الاحتياطي كما تم إلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات المحلية
وقصرها على تلك المستوردة، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية عملاً
بالأحكام الدستورية.
قانون
رقم (10) لسنة 1954 الصحافة
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
إعلان
بشأن الصحافة