أخبار الخليج -8 مايو 2008
-العدد 11003
الوكيل
المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية:
السجن لمن يوجه إشعاع الليزر إلى الطائرات
صرح العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية
بأنه على إثر تلقي وزارة الداخلية بلاغات بشأن قيام بعض الأشخاص بتوجيه أجهزة يصدر
عنها أشعة ليزر أو تسليط إضاءة شديدة تجاه بعض الطائرات أثناء هبوطها بما يعرضها وركابها
للخطر. وأكد الوكيل المساعد أن هذه الوقائع تشكل جرائم جنائية تصل عقوبتها إلى السجن
المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على ذلك وفاة أي شخص نتيجة هذه الأفعال طبقاً لنص المادتين
(285، 284) من قانون العقوبات فضلاً عن العقوبات المقررة بقانون الطيران المدني.
وأضاف العقيد بوحمود أن وزارة الداخلية تنوه إلى خطورة هذه التصرفات غير المشروعة التي
تؤثر على سلامة الملاحة بما تشكل خطورة على الطيران وتعد مخالفة لقانون العقوبات وقانون
الطيران المدني. وأهاب بعدم إتيان مثل هذه الأفعال التي من شأنها تعريض وسائل المواصلات
للخطر حيث إن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تكرارها من قبل هؤلاء
لما فيه من مساس بحياة الناس وسلامتهم نظرا إلى ما قد يؤدي ذلك الفعل إلى حدوث كوارث
وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات الحازمة في مواجهتهم طبقاً للقانون. وأشار الوكيل المساعد
للشئون القانونية إلى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تم ضبطهم مؤخراً أثناء
قيامهم بتوجيه إشعاع ليزر على إحدى الطائرات حال هبوطها بمطار البحرين الدولي حيث تم
القبض على مرتكبي هذه الواقعة وتحرير محضر بالواقعة التي تشكل جناية تعريض وسائل النقل
الجوية للخطر وتعطيل سيرها وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت إجراءات التحقيق
معهم فيما نسب إليهم.
قانون
عقوبات البحرين
قانون
حوادث الطائرات للبحرين 1957
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الطيران المدني
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل البند (2) من المادة (1) من قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (6) لسنة 1995
إعلان
بشأن قانون عقوبات البحرين