جريدة أخبار الخليج
العدد : 17328 - الاثنين ٠١ سبتمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٩ ربيع الأول ١٤٤٧هـ
قرار
يمنح إعفاء من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستوردة
أصدر عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة
قراراً جديداً بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية.
وجاء القرار المنشور في الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على مرسوم
بقانون بالموافقة على النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية، وقانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية
من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة، وقانون
بالموافقة على قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، وقانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووفقاً للقرار فإنه تمنح المنشآت الصناعية إعفاء من الضرائب (الرسوم)
الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة عند استيرادها عند تحقق إحدى
الحالات الآتية: أن تكون مدخلات الصناعة غير منتجة أو غير متوافرة
داخل مملكة البحرين، وأن يتعذر الحصول على مدخلات صناعة منتجة
داخل مملكة البحرين بالمعايير المعتمدة لدى المنشأة الصناعية، وأن
يتعذر إنتاج مدخلات الصناعة داخل مملكة البحرين خلال فترة زمنية
معقولة تحددها وزارة الصناعة والتجارة، وأن تكون مدخلات الصناعة
المنتجة داخل مملكة البحرين بسعر أعلى من مدخلات الصناعة المستوردة
بنسبة تجاوز 10%.
ويعمل وكيل الوزارة على تنفيذ أحكام هذا القرار من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن المنشآت الصناعية المرخصة من وزارة الصناعة والتجارة
تحصل على الإعفاء الجمركي من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة
التي تشتمل على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية
والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج
الصناعي.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزير الداخلية رقم
(33) لسنة 2009 بشأن إنشاء الدوائر الجمركية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (80) لسنة 2017 في شأن رسوم
الخدمات الجمركية