الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • شبكة المحامين العرب تطلق العدد الأول من نشرتها الإخبارية.
  • تعديل تشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال
  • قرينة عاهل البلاد تصدر قرارا بإنشاء لجنة «المرأة في المجال الرياضي»
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (40) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006

شبكة المحامين العرب تطلق العدد الأول من نشرتها الإخبارية.

أطلقت شبكة المحامين العرب العدد الأول من النشرة الإخبارية، حيث استعرضت من خلالها الأنشطة التي قامت ب...اقرأ المزيد

تعديل تشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ...اقرأ المزيد

قرينة عاهل البلاد تصدر قرارا بإنشاء لجنة «المرأة في المجال الرياضي»

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬ال...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 20...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (40) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 20...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم بقانون رقم (38) لسنة ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 202...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/09/2025 » جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة  » 

جريدة أخبار الخليج  - الثلاثاء ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٤٧هـ

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بتعريف (المرخص له) الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، كما يُستبدل بنصوص المواد (2)، و(7)، و(8) الفقرتين الثانية والثالثة، و(14)، من ذات القانون، النصوص الآتية:
مادة (1) تعريف (المرخص له):
المرخص له: كل شخص اعتباري تم منحه ترخيصاً بجمع المال أو تم إخطاره بموافقة الوزارة على تلقيه للتبرعات للأغراض العامة، أو كل شخص طبيعي تم منحه ترخيصاً بجمع المال للأغراض الدينية، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2):
يحظَر على الأشخاص الاعتبارية جمْع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ووفقاً لأحكام هذا القانون.
كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين جمع المال إلا إذا كان الغرض من الجمع دينياً.
مادة (7):
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري تلقَّى تبرعاً للأغراض العامة دون ترخيص، إبلاغ الوزارة بذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التلقي، موضحاً قيمة التبرع، والغرض منه، وبيانات المتبرع، وعلى الوزارة أن تخطر المتلقي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرارها بقبول التبرع أو رفضه طبقاً لاتفاق الغرض من التبرع مع الأغراض العامة من عدمه. ويعتبَر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفْضٍ ضمني.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قبول التبرعات، وقواعد إنفاقها، والتقارير الواجب تقديمها بشأنها.
مادة (8) الفقرتان الثانية والثالثة:
ويجب على المرخَّص له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص أو من تاريخ إخطاره بقبول التبرع، تقديم تقرير مفصل إلى الوزارة يتضمن حصيلة ما جُمع وأوجه الصرف، مدعوماً بالمستندات المؤيدة الدالة على صحتها. ويُقدَّم هذا التقرير سنوياً إذا زادت المدة المحددة لجمع المال على سنة.
وتبين اللائحة التنفيذية أساليب وإجراءات التحقق من أوجه الصرف.
مادة (14):
يُعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوِز خمسمائة ألف دينار، كل مَن جمع أموالاً لغرض إرهابي.
ويعاقَب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن قام بجمْع أموالٍ للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُعتبَر جمْع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفاً مشدَّداً.
ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأموال التي تم جمْعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة، وتؤول الأموال محل المصادرة لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة.
المادة الثانية
تُضاف مادتان جديدتان برقمي (10) مكرراً، و(14) مكرراً، إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، نصاهما الآتيان:
مادة (10) مكرراً:
تتولى الوزارة وفق النهج القائم على تحليل المخاطر، تقييم مخاطر المرخص لهم بجمع المال وتحديد طبيعة مخاطر تمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها، وتتخذ التدابير اللازمة والمتناسبة مع درجة تلك المخاطر لمعالجتها وتعزيز الرقابة عليها، على أن يتم تحديث هذه التدابير كلما ورد تحديث في التقرير الوطني للمخاطر.
مادة (14) مكرراً:
للوزارة فرض غرامة إدارية لا تجاوز عشرة آلاف دينار على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويتعين عند توقيع الغرامة الإدارية مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجةً لذلك.
ويصدر الوزير قراراً بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامة إدارية، وقيمتها.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزراة المختصة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك