الوسط - الخميس 15 مايو 2008
-العدد 2078
الترخيص
لإنشاء جمعيّة مرشدات البحرين
الوسط
- محرر الشئون المحلية
صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 9 لسنة 2008 بإنشاء
جمعية مرشدات البحرين، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وبعد إقرار مجلس الشورى ومجلس
النواب.
وجاء في القانون أنه تنشأ جمعية تسمى «جمعية مرشدات البحرين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية،
وتختص وحدها دون غيرها بالإشراف على حركة الإرشاد والمرشدات في مملكة البحرين، ويكون
مقرها الرئيسي مدينة المنامة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في مناطق
أخرى من مملكة البحرين.
وتتولى وزارة التربية والتعليم الإشراف على الجمعية إدارياً ومالياً وتربوياً وثقافياً
وفقاً لأحكام هذا القانون، وتستمد الجمعية - وفق القانون - مبادئها وأنظمتها من الأنظمة
العالمية والعربية والإقليمية للمرشدات مع مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والعادات العربية
وتقاليد البلاد الاجتماعية والثقافية.
وتهدف الجمعية إلى تنظيم حركة الإرشاد والمرشدات ونشر أصولها ومبادئها ورسم السياسة
العامة لها والإشراف على تنفيذها، العمل على تربية الفتيات وتأهيلهن ليكن مواطنات صالحات،
رعاية الفتيات والنهوض بهن للقيام بمسئولياتهن وفقاً للمبادئ الخيرة والتعاليم السامية،
تكوين فرق المرشدات وتسجيلها وإعداد قائدات لها، الإشراف على تنظيم الأنشطة والمخيمات
والدورات التدريبية والدراسات واللقاءات والندوات المتعلقة بحركة الإرشاد والمرشدات،
المشاركة في المهرجانات وغيرها من أنشطة الإرشاد على المستوى الإقليمي والعربي والعالمي
بفرق تمثل مملكة البحرين، وعلى الجمعية في سبيل ممارستها لأنشطتها مراعاة التعاون وتبادل
الخبرات وبرامج التوأمة مع جمعيات أخرى في الإرشاد الذي يجمع بين سائر جمعيات المرشدات
في العالم.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (9) لسنة 2008 بإنشاء جمعية مرشدات البحرين
قرار
رقم (27) لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والمؤسسات
الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال