جريدة
البلاد 12 جمادى الأولى 1447 هـ ، 3 نوفمبر 2025 م
بقرار من وزيرة "الإسكان":
20 ألف دينار حداً أعلى لتمويل الخدمات التكميلية
صدر عن وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي،
القرار رقم (950) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (868) لسنة 2022 بشأن
الخدمات التمويلية.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يُستبدل بنصوص المواد (2) الفقرة (ثالثًا، و(4)
الفقرة (د)، و(5) الفقرة (ب)، و(7) من القرار رقم (868) لسنة 2022 بشأن الخدمات
التمويلية، النصوص الآتية:
مادة (2) الفقرة (ثالثًا):
ثالثًا: تُخصص خدمات التمويل التالية كخدمة تكميلية:
1 - تمويل الترميم.
2 - تمويل طموح.
مادة (4) الفقرة (د):
د- تُحدد قيمة خدمة التمويل التكميلية بنوعيها وفقًا لدخل مُقدم الطلب بشرط ألا
يزيد مبلغ التمويل على عشرين ألف دينار بحريني.
مادة (5) الفقرة (ب):
ب- مع مراعاة شروط قبول خدمة التمويل التكميلية بنوعيها الواردة في المادة (7) من
هذا القرار، يجوز الانتفاع بتمويل ترميم أو تمويل طموح مشترك للزوجين شريطة ألا يقل
مجموع دخلهما عن الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأعلى المحددين للدخل لكل نوع، وذلك
عند تقديم الطلب وعند التخصيص، على أن يُسدد كل من الزوجين الأقساط الشهرية وفق
القسط المحدد له بناءً على قيمة التمويل، ما لم يتم الاتفاق بينهما على خلاف ذلك.
مادة (7): شروط قبول الخدمات التمويلية التكميلية
أ- يُشترط لقبول طلب الخدمات التمويلية التكميلية بنوعيها أن تتوافر في مقدم الطلب
الشروط الآتية:
1. أن يكون بحرينيًا.
2. أن يكون رب الأسرة.
3. ألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا يزيد على (60) سنة، وأن يكون كامل
الأهلية.
4. أن يكون منتظمًا في سداد الأقساط المترتبة عليه، وألا يكون عليه مديونية مستحقة
الأداء للبنك تزيد على ثلاثة أشهر.
5. ألا يكون قد سبق له أو لأحد أفراد أسرته الحصول على خدمة التمويل التكميلية بأحد
نوعيها.
6. ألا يكون هو أو أحد أفراد أسرته الأساسية مالكًا لعقار باستثناء العقار المطلوب
بشأنه تمويل تكميلي ولمدة (3) سنوات سابقة على تقديم الطلب ولحين التخصيص، ويعتبر
في حكم المالك من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي أو بموجب تمويل
تجاري.
7. أن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في مملكة البحرين.
ب- يُشترط لقبول طلب خدمة تمويل الترميم أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط التالية،
وذلك لحين تخصيص الخدمة:
1. ألا يقل دخله عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن (120) دينارًا بحرينيًا ولا يزيد
على (1200) دينار بحريني.
2. أن يمتلك هو أو أحد أفراد أسرته على الأقل حصة في المسكن المراد ترميمه باعتباره
المسكن الوحيد الذي تمتلكه الأسرة.
3. أن يكون قد مضت (10) سنوات من تاريخ انتفاعه أو أي من أفراد أسرته بأي خدمة
إسكانية لغرض تملك عقار مقدمة من الحكومة أو أية جهة أخرى.
4. أن يُعد تقرير من اللجنة الفنية بشأن نوع الترميمات المطلوبة وقيمتها التقديرية
استنادًا إلى الحد الأدنى للمتطلبات الفنية للمسكن وفق حاجة الأسرة، وذلك فقط في
حال كان العقار المراد ترميمه شقة تمليك، على أن يُعتمد مبلغ التمويل وفقًا للقيمة
التقديرية المحددة في التقرير أو وفقًا لدخل مُقدم الطلب، أيهما أقل.
ج- يُشترط لقبول طلب خدمة تمويل طموح أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط التالية، وذلك
لحين تخصيص الخدمة:
1. ألا يقل دخله عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن (600) دينار بحريني ولا يزيد على
(1200) دينار بحريني.
2. أن يمتلك هو أو أحد أفراد أسرته شقة تمليك تم شراؤها بموجب التمويل الإسكاني أو
البرامج التمويلية الإسكانية، باعتبارها المسكن الوحيد الذي تمتلكه الأسرة.
3. أن يكون قد مضت (10) سنوات من تاريخ انتفاعه بتمويل لغرض شراء الشقة للتمليك.
4. أن يُقدم نسخة من وثيقة العقار المراد شراؤه بدلاً من الشقة التمليك، وموافقته
على اشتراطات إيداع مبلغ بيع الشقة التمليك لدى بنك الإسكان أو البنك الممول صاحب
الحق، بحسب الأحوال، ووفقًا للإجراءات المتبعة لدى كلّ منهما.
5. ألا يكون قد سبق له الاستفادة بتمويل تكميلي بغرض الترميم باسمه أو باسم أحد
أفراد أسرته الأساسية.
المادة الثانية: يُستبدل بعنوان المادة (4) وبعنوان المادة (5) من القرار رقم (868)
لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية، العنوانان الآتيان:
عنوان المادة (4): تحديد قيمة التمويل الإسكاني وخدمات التمويل التكميلية.
عنوان المادة (5): الانتفاع بتمويل إسكاني وخدمات التمويل التكميلية بالاشتراك بين
الزوجين.
المادة الثالثة: يُضاف تعريفان جديدان بعد تعريف (تمويل الترميم) الوارد في المادة
(1) من القرار رقم (868) لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية، كما يُضاف بند جديد
برقم (4) إلى الفقرة (أولًا) من المادة (2) من ذات القرار، ويعاد ترتيب باقي البنود
تبعًا لذلك، نصوصهما الآتية:
مادة (1): ”تمويل طموح”: تمويل إسكاني تكميلي مقدم من البنك أو البنك الممول
للراغبين ببيع الشقة التمليك المشتراة بموجب تمويل إسكاني سابق، وذلك بغرض رفع قيمة
التمويل لشراء عقار آخر.
للجنة الفنية: اللجنة المُشكلة بقرار من الوزير والمنوط بها مهمة إبداء الرأي الفني
بشأن التمويل التكميلي بغرض الترميم، وأية مهام فنية أخرى يحددها قرار تشكيلها.
مادة (2) الفقرة (أولًا) رقم 4: ”تمويل طموح”.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الإسكان
والتخطيط العمراني رقم (868) لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية