جريدة
البلاد - الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٥ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
"تشريعية الشورى" تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لاقتراح بقانون يُعاقب على
استخدام مواد مرئية أو مسموعة تجعل الغير محلاً للازدراء أو العقاب والخدش بالسمعة
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى،
برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح
بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى القانون (60) لسنة 2014 بشأن جرائم
تقنية المعلومات، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي حسين الشهابي، جمال محمد
فخرو، الدكتور محمد علي حسن، خالد حسين المسقطي, دلال جاسم الزايد.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إضافة مادة جديدة برقم (10) مكررًا للمرسوم بقانون رقم
(60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات تعاقب على استخدام أي وسيلة أو نظام
تقنية المعلومات في إنتاج أو تزييف مادة مرئية أو مسموعة وتداولها أو نقلها أو
توزيعها أو إرسالها أو نشرها أو إتاحتها، ومن شأن ذلك أن تجعل الغير محلاً للازدراء
أو العقاب، أو أن يكون في ذلك مساسا أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ارتكاب ذلك
لتحقيق غرض غير مشروع.
وقررت اللجنة إحالة رأيها بسلامة الاقتراح بقانون دستوريًا وقانونيًا إلى لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لدراسته بصفة أصلية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن
جرائم
تقنية
المعلومات
قانون رقم (2) لسنة 2017 بالتصديق علي الاتفاقية العربية لمكافحة
جرائم
تقنية
المعلومات