جريدة
الوطن الاثنين، 19 جمادى الأولى 1447 هـ ، 10 نوفمبر 2025 م
«الشورى» يرفض
مشروع قانون نيابياً لتعديل «إيجار العقارات»
رفض مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة أمس مشروع قانون
نيابي بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات.
وتضمّن المشروع وفقاً لمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، إنفاذ ما نصّ عليه
دستور مملكة البحرين بشأن تكفل حماية الملكية وتنظيم العلاقة بين ملاّك الأراضي
والعقارات ومستأجريها، وتحقيق التوازن في الحقوق والالتزامات بين المؤجر والمستأجر،
وتنظيم آلية استحصال هذه الحقوق وكيفية أداء الالتزامات، وإعادة تنظيم الامتداد
القانوني في عقود الإيجار التي انتهت مدتها وقصرها لمدة سنة واحدة أيًا كانت مدة
العقد الذي انتهت مدته.
وأكد مقرر اللجنة جمعة الكعبي أن الغاية المرجو بلوغها متحققة بوجود القواعد العامة
المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12
لعام 1971.
وأن مشروع القانون جاء بأحكام مشابهة لما أوردها قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 في الباب التاسع «إجراءات العرض بالوفاء
والإيداع».
وأشار إلى أن اللجنة رأت في تقريرها أن العلاقة الإيجارية القائمة بين المؤجر
والمستأجر محكومة بنصوص خاصة أوردها قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27
لسنة 2014، دون أن يوغل التنظيم فيما تركه المشرع لتمكين سلطان الإرادة بين
المتعاقدين، فلم يُترك الأمر فُرُطاً، بل وضع حدوداً فيما هو محجوز للقانون، مانحا
المتعاقدين القدرة على تفعيل قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» في الجزء المسموح، وهو
ما تتمسّك اللجنة برجحانه في تنظيم هذا الموضوع عبر ترك الأمر لما اتُّفِقَ عليه من
قبل المتعاقدين حول شروط ومدة تجديد العقد، دون أن يوغل القانون في إحكام سلطته على
إرادتهما، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية واحترام إرادة
طرفيها.
وأوضح الكعبي أن قانون إيجار العقارات النافذ قد وضع أحكاماً تكرس الحماية لطرفي
التعاقد، دون أن يمس ذلك بإرادتهما المتوافقة، مبيناً أن مسألة امتناع المؤجر عن
استلام العين المؤجرة «دون سبب» من المستأجر بعد انتهاء مدة العقد لا تعتبر مشكلة
من الناحية العملية ما دامت النصوص القانونية تنظم هذا الموضوع دون وجود فراغ
تشريعي فيه، كما أنها لا تستدعي تدخل المشرّع لوضع قواعد خاصة بالعرض بالوفاء
بتسليم العين المؤجرة في ضوء وجود قواعد قانونية حاكمة تفصيلية في قانون المرافعات
المدنية والتجارية، فلا حاجة فعلية لمشروع القانون محل الرأي في ظل استقرار
المعاملات الإيجارية وفق النسيج القانوني المتكامل ضمن المنظومة التشريعية.
بدوره، أوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، د. محمد حسن، أن اللجنة تتفق مع
الأهداف المعلنة للمشروع، إلا أنها لم تتمكن من تمريره، لأن الغايات المنشودة
متوفرة بالفعل ضمن ثلاثة قوانين نافذة هي قانون إيجار العقارات، قانون المرافعات
المدنية والتجارية، والقانون المدني.
وأفاد بأن هذه القوانين ترسخ العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يجعل إصدار تشريع
جديد أمراً غير ضروري.
من جهتها، أكدت العضو دلال الزايد أن عقود الإيجار تُعد من العقود الرضائية التي
تكون بنودها واضحة بشأن المدة والشروط والواجبات وآليات حل النزاعات.
وأضافت أن المشرع البحريني سبق أن أصدر قانوناً لتنظيم العلاقات الإيجارية يتضمن
معالجة موضوع الامتداد القانوني للعقود المنتهية. وبيّنت أن مشروع القانون يتعارض
مع مبدأ العقود الرضائية، إذ ينص على التدخل في إرادة أطراف العقد، ما قد يؤثر
سلبًا على استقرار العلاقة الإيجارية.
وشدّدت على أن قانون الإيجارات هو القانون الأساسي المنظم لهذه العلاقة، وأنه إذا
خلا من أي نصوص محددة يمكن الرجوع إلى القانون المدني وقانون المرافعات المدنية
والتجارية.
وأكدت وجود إجراءات وتنظيمات قانونية قائمة بالفعل تُنظم مسائل مثل عرض الأجرة
وتسليم العين المؤجرة، بالإضافة إلى وجود قرارات تنظيمية صادرة عن الجهات المعنية
كوزير العدل.
في السياق ذاته، اعتبر العضو هشام القصاب أن الإطار التشريعي الحالي كافٍ، لكن
المنازعات قد تكون ناتجة عن غياب الوعي، وليس نقصاً في التشريع. واقترح استحداث
نموذج عقود إيجارية استرشادية، كما هو معمول به في بعض الدول، لتكون مرجعاً للأطراف
بما يضمن وضوح الإجراءات وتجنب النزاعات.
على الجانب الآخر، خالف العضو علي العرادي تقرير اللجنة جزئياً بالإشارة إلى أن
هناك تعديلات ضمن المقترح كان يمكن الأخذ بها أو على الأقل تطويرها. وأعرب عن
استغرابه من عدم دمج القواعد العامة الواردة في قوانين أخرى ضمن قانون الإيجارات
بشكل مباشر لزيادة وضوح التشريع.
من ناحيته، اعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن المقترح لا
يحمل جديداً يُضاف إلى القوانين الحالية، مشيراً إلى أن القانون النافذ يغني عن
الحاجة للتعديل المقترح، ويحقق الأهداف المطلوبة دون تعقيد إضافي.
وقرّر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وإعادته إلى مجلس
النواب لإعادة النظر فيه.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية