جريدة
الوطن - الاثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٦ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
«الشورى» يرفض
«إلزام الشركات بتقارير مالية لآخر 3 سنوات»
رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وذلك بعد مناقشة تقرير
لجنة الخدمات واستعراض المبررات التشريعية والتنظيمية التي أكدت عدم جدوى المضي في
التعديل المقترح، خاصة ما يتعلق بـ«إلزام الشركات بتقارير مالية لآخر 3 سنوات».
وأوضحت مقررة اللجنة هالة رمزي، خلال مناقشة تقرير اللجنة، أن مشروع القانون جاء
بناءً على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدّم من مجلس النواب، ويهدف إلى استبدال
نص المادة (110) من قانون العمل، واستحداث مادة جديدة (110 مكرراً) لتنظيم إجراءات
إنهاء عقود العمل لأسباب اقتصادية.
وبيّنت أن اللجنة تبادلت وجهات النظر مع ممثلي وزارة العمل والمستشار القانوني،
واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي أكدت سلامة المشروع من
الناحية الدستورية والقانونية، إلا أن الدراسة المتعمقة خلصت إلى أن المشروع يعقّد
الإجراءات دون مردود عملي، إذ يفرض على صاحب العمل عبئاً مالياً وإدارياً عبر
إلزامه بتقديم تقارير مالية لثلاث سنوات في وقت قد يكون فيه متعثراً، وهو ما يشكّل
عبئاً يصعب تطبيقه، خاصة على المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشارت إلى أن المشروع يحمّل أصحاب العمل أعباء محاسبية ليست من اختصاصهم، ويتجاهل
الأسباب غير الاقتصادية لإنهاء العقد، إضافة إلى افتقاده للمعايير المالية الواضحة
التي تستند إليها الوزارة عند استلام الإخطار، مما يفتح الباب لاجتهادات متفاوتة.
وشددت على أن المشروع يخلق ازدواجية تشريعية مع المادة (111) من القانون النافذ،
ويوسّع أسباب استحقاق التعويض الكامل على نحو غير مبرر، الأمر الذي قد يدفع أصحاب
الأعمال إلى تجنب التوظيف الدائم والاتجاه إلى العقود محددة المدة، بما يحدّ من فرص
حصول البحرينيين على وظائف مستقرة.
من جهتها، بيّنت رئيسة لجنة الخدمات جميلة السلمان أن الهدف الأساسي للمشروع هو
تنظيم عملية إنهاء عقد العمل للأسباب الاقتصادية، إلا أن التعديل المقترح لا يحقق
الغاية المرجوة؛ نظراً لما يفرضه من أعباء على أصحاب الأعمال، وخاصة المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تملك القدرة المالية والإدارية لإعداد التقارير
المطلوبة.
وأوضحت أن مشروع القانون لم يحدد معايير موضوعية لاعتبار الأسباب الاقتصادية كافية
لإنهاء العقد، ولم يوضح دور وزارة العمل عند استلام التقارير المالية، وهو ما يجعل
التطبيق غامضاً وغير محدد، خلافاً لما يتطلبه التشريع من وضوح ومرونة.
وأضافت أن الأسباب المؤدية لإنهاء عقود العمل ليست اقتصادية فقط، بل قد تكون
تنظيمية أو فنية أو تشغيلية أو مرتبطة بتغير طبيعة نشاط المؤسسة، وهو ما لم يراعِه
مشروع القانون.
وأكدت أن الأطر الحالية التي تطبقها وزارة العمل -مثل إلزام صاحب العمل بإخطار
الوزارة قبل 30 يوماً وتقديم المستندات المؤيدة- توفر حماية كافية، إضافة إلى أن
المادة (111) النافذة تكفل التعويض الكامل في حال عدم مشروعية الإنهاء دون الحاجة
إلى نص جديد.
وفي ختام المناقشات، أوصت لجنة الخدمات بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع
القانون، مؤكدة أن النصوص النافذة تحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة
العمالية، وأن المضي في المشروع قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمسّ سوق العمل وفرص
التوظيف.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي