جريدة
الوطن-
الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٧ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
وزير
التنمية يُصدر إجراءات «مكافحة غسل الأموال» للمرخّص لهم بجمع المال
أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي قرار رقم 78
لسنة 2025 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع
للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة.
وجاءت المادتان الأولى تعريفية والثانية لتحديد نطاق سريان القرار، فيما بينت
المادة (٣) التزامات المرخص له (كل شخص اعتباري تم منحه ترخيصاً بجمع المال، أو تم
إخطاره بموافقة الوزارة على تلقيه للتبرعات بالنسبة للأغراض العامة الخيرية أو
الاجتماعية أو التعليمية أو الثقافية) بتعيين مسؤول امتثال.
ووفقاً للقرار على مسؤول الامتثال (الشخص المكلف من قبل المرخص له بمراقبة تطبيق
أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة) التأكد من التزام المرخص بمجموعة متطلبات
تتضمن:
١- تطبيق جميع الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون والقرارات ذات الصلة.
٢- التثبت من أن حصيلة التبرعات قد صُرفت للغرض الذي تم الترخيص من أجله من قبل
الوزارة.
٣- ضمان تنفيذ متطلبات قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية فيما يتعلق بأعضاء
مجلس الإدارة، والأعضاء المؤسسين، والموظفين، والمنظمات غير الهادفة للربح المرتبطة،
والشركاء، وإخطار الإدارة المختصة فوراً عند وجود تطابق في الأسماء.
وبينت المادة (٤) من القرار اختصاصات الإدارة المختصة والتي تتولى المهام الآتية:
١- إبلاغ الوحدة المنفِّذة فوراً عن أي حالات اشتباه بتمويل الإرهاب.
٢- تحديد ما إذا كان المرخص له يندرج ضمن المجموعة الفرعية المحددة بتوصيات مجموعة
العمل المالي (الفاتف).
٣- إجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب التي قد يتعرض لها المرخص له.
٤- اعتماد تدابير قائمة على المخاطر، متناسبة ومركزة، لمعالجة المخاطر المحددة.
٥- وضع سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والمساءلة وثقة الجمهور في أداء المرخص له.
٦- تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لتعزيز وعي المرخص لهم والجماعات المانحة بالمخاطر
ونقاط الضعف المحتملة.
٧- التعاون مع المرخص لهم لتطوير أفضل الممارسات في مواجهة تمويل الإرهاب.
٨- تشجيع استخدام القنوات المالية الرسمية وقنوات الدفع كلما أمكن.
٩- اتخاذ خطوات عملية لتعزيز آليات الرقابة والمتابعة على المرخص له وفق نهج قائم
على المخاطر، وإثبات فعالية التدابير الرقابية المطبقة.
١٠- متابعة التزام المنظمات غير الهادفة للربح بالتدابير المنطبقة عند الحاجة.
١١- التنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة بشكل فعال.
وفي المادة (٥) تم تحديد الإعفاء من المسؤولية، مع مراعاة أحكام المادة (٥) من
القانون، إذ لا يُسأل المرخَّص له ومسؤول الامتثال جنائياً أو مدنياً أو تأديبياً
بسبب أداء التزاماتهما المقررة بموجب أحكام هذا القرار.
وفي المادة (٦) تم تعريف العقوبات والجزاءات الإدارية، مع عدم الإخلال بالعقوبات
المنصوص عليها في الفقرة (٣-٦) من المادة (٣) من القانون، يعاقب كل مَن يُخالف
أحكام هذا القرار بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة (٢) مكرراً منه.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (7) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية
العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب