جريدة الوطن
الثلاثاء، 17 رجب 1447 هـ ، 6 يناير 2026 م
«العمل»:
ضوابط لاستحقاق التعطل.. والتظلم والطعن أمام القضاء متاح
«التأمين ضد التعطل» حدد شروط وضوابط استحقاق الإعانة
أو التعويض
الباحث عن عمل الذي سقط حقه في الإعانة لأي سبب يحق له التقدم بتظلم
خدمة استفسارات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل في المنصة الوطنية
أكدت وزارة العمل أن قانون التأمين ضد التعطل حدد الشروط والضوابط التي يتم من
خلالها استحقاق الإعانة أو التعويض، أو سقوطها عن الباحث عن عمل عند انتفاء أي منها،
والتي نصت عليها المادتان 10 و17 من القانون، والمتمثلة في أن يكون بحريني الجنسية،
وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن يلتزم بالتعليمات الترشح للوظائف أو
البرامج التدريبية، حضور المقابلات مع صاحب العمل المراجعة الدورية، وألا يزاول
عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص، وأن يكون قادراً على العمل، وأن يكون راغباً
في العمل، ويثبت ذلك باجتياز البرنامج التدريبي المقرر بنجاح وتسجيل الحضور مرة كل
أسبوع، وأن يبحث بجدية عن العمل، وألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقاً للقانون، وأن
يلتحق بالتدريب المقرر، وينتظم فيه ويجتازه بنجاح، وإذا كان الباحث عن عمل سبق له
العمل، فيجب ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، وألا يكون قد فصل من العمل الأسباب
تأديبية.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال النائب علي النعيمي أن استحقاق التعويض أو الإعانة
مرهون بتوافر شروط وضوابط معينة حددها القانون، وفي حال تخلف أي من تلك الشروط
والضوابط يوقف الصرف، أو يسقط الحق فيهما بحسب الأحوال، بالإضافة إلى الحالات
الأخرى التي حددتها المادة 24 من قانون التأمين ضد التعطل.
وذكرت أنه نظراً لوجود أسباب موضوعية وإنسانية قد تحيل دون التزام الباحث عن عمل
بأحد الشروط والضوابط المشار إليها أعلاه، فقد أتاح قانون التأمين ضد التعطل في
المادة 26 منه إمكانية أن يتقدم الباحث عن عمل الذي سقط حقه في الإعانة أو التعويض
لأي سبب من الأسباب بتظلم إلى لجنة البت في التظلمات المتعلقة باستحقاق تعويض أو
إعانة التعطل، والتي تقوم بدراسة جميع التظلمات المقدمة إليها والنظر إلى المبررات
المقدمة والأسباب الموضوعية والإنسانية، وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وتكون
قرارات اللجنة قابلة للطعن عليها أمام القضاء في حالة عدم ارتضاء المتظلم القرار
الصادر منها.
وبينت الوزارة أنه حرصاً من الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة وحفظ حقوق جميع
الأطراف، فقد صدر القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2025 في شهر نوفمبر 2025، بشأن تنظيم
إجراءات تقديم التظلمات من القرارات الصادرة بشأن التعويض أو إعانة التعطل والبت
فيها، والذي ينظم خدمة التقديم للتظلمات، كما صدر القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2025
بتسمية الجهة الإدارية المختصة بالبت في التظلمات المتعلقة باستحقاق تعويض أو إعانة
التعطل.
ولضمان حقوق الباحثين عن عمل، أشارت الوزارة إلى أن هناك آلية محددة للتعامل مع
الشواغر والترشيحات التي يقدمها أصحاب العمل في المنصة الوطنية للتوظيف، حيث تدقق
الوزارة على موائمة الشاغر مع مستوى الراتب والمؤهل والتخصص وغيرها قبل عرضه على
المنصة أمام الباحثين عن عمل.
كما تؤكد الوزارة بأنها لا تقوم إطلاقاً بترشيح الباحثين عن عمل أو الاتصال بهم
لترشيحهم، بل الباحث عن عمل هو من يختار الشواغر الوظيفية التي تناسب مؤهلاته عبر
المنصة الوطنية للتوظيف، حيث يتم عرض الشواغر الوظيفية مع تفاصيل الراتب والمسمى
الوظيفي والمؤهل والتخصص واسم المنشأة وموقع المنشأة ونوع الدوام سواء دوام واحد أو
نوبات كلي أو جزئي، وإن كان هناك زي رسمي للوظيفة.
وقد تم برمجة النظام الآلي للمنصة ليقوم بموائمة الشواغر الوظيفية مع التخصص
المطلوب من قبل صاحب العمل، ولا يقبل النظام بأن يقوم الباحث عن عمل بترشيح نفسه
إلى أي وظيفة في المنصة بخلاف المؤهل أو التخصص المطلوب من قبل أصحاب العمل أنفسهم.
وفي حال عدم قيام الباحث عن عمل بالتقدم بنفسه واختيار عدد كاف من الوظائف، ولم يكن
لديه خبرة عمل سابقة، فإن النظام الآلي في المنصة الوطنية للتوظيف يقوم بمساعدته
وإرشاده للشواغر الوظيفية المناسبة لمؤهلاته وتخصصه.
وفي حال استمرار عدم قيام الباحث عن عمل بترشيح نفسه، يتم دعوته لحضور مقابلة
إرشادية مع أخصائي التوظيف في الوزارة لتسهيل تقديمه للشواغر الوظيفية وشرح آلية
العمل من خلال دخول الباحث عن عمل بنفسه عبر المفتاح الإلكتروني الخاص به وقيامه
باختيار الشواغر الوظيفية التي تناسبه عبر المنصة، علماً بأن التقديم على الشواغر
الوظيفية في المنصة الوطنية للتوظيف هي مسؤولية الباحث عن عمل، وذلك من خلال متابعة
الشواغر المعروضة وترشيح نفسه إلكترونياً للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاته ورغباته،
بعد الاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالشواغر الوظيفية والتي تم بيانها أعلاه،
والتي تمكن الباحث عن عمل من أخذ قرار مستنير بشأن ترشيح نفسه للوظيفة المعروضة من
عدمه.
وفي حال قيام الباحث عن عمل بترشيح نفسه للوظائف عبر المنصة الوطنية للتوظيف،
ولتجنب أي خلاف في إفادة صاحب العمل والباحث عن عمل بخصوص نتيجة الترشيح، فإن
الوزارة اتخذت إجراءات متعددة تتمثل في دعوة الباحث عن عمل الحضور مقابلة التوظيف
مع صاحب العمل في مقر الوزارة من خلال نظام الإشعارات الحكومية الذي تقوم بتشغيله
هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ويتم من خلاله إرسال الإشعار إلى الباحث عن
عمل عبر أربع قنوات وهي الرسائل النصية القصيرة SMS، والبريد الإلكتروني، ونظام
المنصة الوطنية للتوظيف، ومنصة الإشعارات الحكومية.
وتكون هذه المقابلة بحضور موظف الوزارة الذي يحتفظ بسجل خاص عن سير المقابلة بما
يمكنه من اعتماد النتائج التي يدخلها صاحب العمل بعد مراجعتها بالسجل المشار إليه.
ولمعرفة نتيجة المقابلة الوظيفية مع قبل صاحب العمل، ولمزيد من الشفافية، فإن
الوزارة وفرت خدمة في حساب الباحث عن عمل في المنصة الوطنية للتوظيف تقوم بعرض سجل
الوظائف التي قام بترشيح نفسه لها، ونتائج المقابلات التي يدخلها صاحب العمل، والتي
يتم تقييمها واعتمادها من قبل أخصائي التوظيف الذي يكون حاضراً خلال المقابلة، بما
يتيح للباحث عن عمل التظلم أو مراجعة الوزارة في حال وجود أي ملاحظات.
كما يلزم النظام الإلكتروني في المنصة الوطنية للتوظيف صاحب العمل بإدخال سبب رفض
الباحث عن عمل للوظيفة، أو بيان رفض صاحب العمل للمرشح، ويمكن للطرفين الاطلاع على
النتيجة عبر المنصة.
وفي حال قام صاحب العمل باختيار عدد من الباحثين عن عمل لإكمال إجراءات التوظيف في
موقع المنشأة أو التوقيع على عقد العمل بعد انتهاء المقابلة الوظيفية في مبنى
الوزارة، وقام صاحب العمل بإدخال نتائج إضافية لاحقاً، مثل عدم رد الباحث عن عمل
على اتصالات صاحب العمل، فإن الوزارة لا تعتمد على إفادة صاحب العمل، ولا تقوم
بعكسها في المنصة بشكل مباشر، بل تقوم الوزارة بإرسال إشعار من خلال نظام الإشعارات
الحكومية للباحث عن عمل، وطلب حضوره لمبنى الوزارة ليقوم أخصائي التوظيف بالاتصال
بصاحب العمل بحضور الباحث عن عمل وإعادة التواصل بين الجانبين.
ولمزيد من الإجراءات التي تحفظ حقوق الباحثين عن عمل، فقد وفرت الوزارة من خلال
المنصة الوطنية للتوظيف خدمة استفسارات خاصة بالتوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل،
والتي يتم من خلالها معالجة شكاوى واستفسارات الباحثين عن عمل المتعلقة بخدمات
التوظيف والشواغر الوظيفية والتدريبية والمقابلات الوظيفة ومواعيد الحضور وتلقي
أعذار عدم القدرة على الحضور وطلب مواعيد مقابلة مرشدي التوظيف والتدريب وغيرها.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزير العمل رقم (27) لسنة 2025 بتسمية الجهة الإدارية المختصة بالبت في
التظلمات المتعلقة باستحقاق تعويض أو إعانة التعطل
قرار وزارة العمل رقم (30) لسنة 2025 بتنظيم إجراءات تقديم التظلمات من القرارات
الصادرة بشأن تعويض أو إعانة التعطل والبت فيها