جريدة أخبار
الخليج - السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٥ شعبان ١٤٤٧هـ
تعديل
قرار تشكيل مجلس السلامة والصحة المهنية
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (5) لسنة
2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2015 بشأن مجلس
السلامة والصحة المهنية، وذلك بناءً على عرض وزير العمل، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصي المادتين (2) و(3) من القرار رقم (2) لسنة
2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية، النصان الآتيان:
المادة (2):
يُشكل المجلس برئاسة وزير العمل، وعضوية كُلٍّ من:
1-الوكيل المساعد للعلاقات العمالية بوزارة العمل، نائبًا للرئيس.
2- مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة
الداخلية.
3- مدير إدارة الرقابة والتراخيص بوزارة النفط والبيئة.
4- رئيس اللجان الطبية العامة بوزارة الصحة.
5- مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين بجهاز الخدمة المدنية.
6- مدير إدارة الدراسات الاكتوارية والمخاطر بالهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي.
7- رئيس اللجنة الفنية بجمعية الصحة والسلامة البحرينية.
8- الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية والبيئة بالاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين.
9- نائب الرئيس للصحة والسلامة المهنية بالاتحاد الحر لنقابات عمال
البحرين.
10- السيد عبدالوهاب يوسف الحواج.
11- السيدة سمراء عبدالرحيم القصير.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة
غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (3):
تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مددا أخرى
مماثلة.
المادة الثانية
على الوزراء والمعنيين -كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار،
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقًا لآخر تعديل- قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية