جريدة أخبار
الخليج العدد : 17477 - الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ شعبان ١٤٤٧هـ
بعد
إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
الملك يصادق على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ملك البلاد المعظم وأصدر القانون رقم (1) لسنة 2026
بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن
اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس
النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب النص الآتي:
«تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له، وتقدمه مُدققًا
إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس
إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.
ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
لبحثه وتقديم تـقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية.
وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار
ميزانية المجلس وإصدارها».
المادة الثانية
يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في
الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب