جريدة أخبار الخليج -
الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ١٠ شعبان ١٤٤٧هـ
جلالة
الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة بعد إقرار مجلس
الشورى ومجلس النواب
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (3) لسنة 2026 بإصدار قانون
المعاملات المضمونة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون المعاملات المضمونة المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية
تسري بشأن حق الضمان أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة
1987، والقانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، وقانون مصرف
البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصـادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وذلك فيما
لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المعني بشئون التجارة أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم - بعد موافقة
مجلس الوزراء - اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ثمانية أشهر من اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون،
ويُعمل به من أول الشهر التالي لمضي اثني عشر شهراً على تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون
رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني