جريدة
البلاد - السبت ٠٧ فبراير ٢٠٢٦ م، الموافق ١٩ شعبان ١٤٤٧هـ
لجنة
الخدمات بـ"النواب" ترفض رفع منحة الزواج إلى 24 معاشًا وبحد أدنى 1000 دينار
يعتزم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة 87
من القانون رقم 13 لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،
والذي يهدف إلى زيادة مقدار منحة الزواج للأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت
المستحقات للمعاش، لتكون معادلة لـ 24 معاشاً مستحقاً لها، وجعل حدها الأدنى 1000
دينار، بدلاً من 18 معاشاً وحد أدنى مقداره 540 ديناراً حالياً؛ لتتماشى مع مصاعب
الظروف المعيشية ومساعدتهن على تحمل أعبائها، خاصة أن مقدار مبلغ المنحة الحالي قد
مضى عليه عقد ونصف دون أي تغيير يتناسب مع معدلات التضخم في الأسعار والتكاليف.
ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع القانون، حيث إنه يتنافى مع الغاية المرجوة
من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين
والأنظمة التقاعدية والتأمينية، والقانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 13 لسنة 1975، اللذين تضمنا وقف الزيادة السنوية على كافة المعاشات
المقررة بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني.
ولفتت إلى أن تعديل مبلغ منحة الزواج من مبلغ يساوي 18 مرة من قيمة المعاش إلى مبلغ
يساوي 24 مرة من قيمة المعاش سيؤدي إلى زيادة نمو المصروفات التقاعدية، الأمر الذي
سيؤثر سلباً في الوضع المالي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يترتب عليه إدخال تعديلات على الميزانية العامة
للدولة؛ إذ إنه يؤثر في المصروفات الواجب أداؤها من الحكومة لصندوق التقاعد
والتأمينات الاجتماعية، ولا شك أن الزيادة المقترحة ستزيد عجز الموازنة العامة وحجم
الدين العام، وستخل ببرنامج التوازن المالي ضمن برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026
الذي توافقت عليه السلطتان التنفيذية والتشريعية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة
التقاعدية والتأمينية
قرار رقم (10) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات طلب صرف منحة الزواج