الوطن -الأحد 25 مايو 2008
-العدد 897
إعانات
التعطل بين المنافع المادية والالتزام بالعمل
كتب(ت)
تعرّف منظمة العمل الدولية العاطل بأنه الشخص القادر على العمل، والراغب في العمل والباحث
بجد عن عمل. وهذا التعريف الدولي هو الذي تأخذ به وزارة العمل في مملكة البحرين كغيرها
من الدول. كما أن هذا التعريف هو الأساس الفلسفي والقانوني الذي بنيّ عليه قانون التأمين
ضد التعطل.
وعلى إثر صدور النشرة الشهرية لمستحقي إعانات التعطل لشهر أبريل وما تضمنته من بيانات
وإحصاءات شهرية متعلقة بالعاطلين المستحقين لإعانات التعطل وأولئك الذين تم استبعادهم
من قوائم العاطلين بسبب توظفهم أو رفضهم للوظائف المناسبة المعروضة عليهم أو عدم التزامهم
بالإجراءات القانونية المتمثلة في مراجعة الوزارة وحضور المقابلات ومتابعة إجراءات
التوظيف والترشيح المقررة، فقد برزت مجموعة من التساؤلات وأثيرت بعض الانتقادات والملاحظات
التي تفتقد في بعض جوانبها للدقة والمعرفة بالقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص
لذا فقد رأينا تقديم الإيضاحات التالية:-
أول: حول معايير واشتراطات التعطل واستحقاق الإعانة:
تصرف الوزارة الإعانات طبق لقانون التأمين ضد التعطل، الذي أصدره صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله، في نوفمبر (تشرين الثاني)2006
وصادقت عليه السلطة التشريعية في مارس (آذار) 2007
ويضع هذا القانون شروط ومعايير يجب أن تتوفر في كل بحريني عاطل سجل اسمه لدى الوزارة
وذلك حتى يستحق الإعانة. وتفصل المادة (17) من القانون هذه الشروط والمعايير التي من
أهمها القدرة على العمل والرغبة فيه واستمرار البحث عنه بجدية، من خلال الحضور الشخصي
إلى مركز التوظيف مرة على الأقل في الأسبوع وكلما طلب منه ذلك، مثل حضور معارض التوظيف
التي تقيمها الوزارة في المحافظات المختلفة وقبول الفرص التدريبية المناسبة التي تعرضها
عليه الوزارة.
فبعد أن يسجل العاطل اسمه في سجل الباحثين عن عمل تقوم الوزارة بإجراء اختبار لتحديد
المستوى ثم إدخاله في دورة أخلاقيات العمل ثم تعرض عليه وظيفة مناسبة لمؤهلاته وخبراته.
وإذا رفض الوظيفة تعرض عليه وظيفة ثانية مناسبة. وفي حال رفض الوظيفتين المناسبتين
من بين عدد من الفرص المعروضة عليه يعتبر غير جاد في البحث عن عمل ومن ثم يسقط حقه
في الإعانة. وفي حال رأى العاطل أن وظيفة ما لا تناسب مؤهلاته فله أن يتظلم في قسم
التظلمات في الوزارة لكي ل يحتسب رافض له.
وفي الحالات التي لا تستطيع الوزارة توفير وظيفة مناسبة للعاطل تعرض عليه دورة تدريبية
تؤهله لسوق العمل ويستمر خلالها في استلام مكافأة حضور الدورة. وإذا لم تتوفر الدورة
التدريبية المناسبة تصرف له الإعانة لمدة ستة أشهر مع عدم الإخلال بالشروط والمعايير.
وعلى الرغم من أهمية الالتزام بهذه الإجراءات إلا أن استبعاد أي عاطل من قائمة المستحقين
بسبب عدم الالتزام وإثبات الجدية ل يعني سقوط حقه في الإعانة خلال الفترة القادمة،
ذلك أن باب التظلم كما أشرنا مفتوح أمامه لإثبات وتقديم أية أسباب مقنعة ومشروعة لعدم
التزامه بالشروط والمعايير المحددة وفي حال قيامه بذلك فإن الوزارة ستعمل على تسجيله
مجدد وإتاحة الفرصة له مرة أخرى لكي يثبت التزامه وجديته ومن ثم إعادته لقائمة المستحقين
حسب النظام. أما بخصوص من ل يمتلكون أي أسباب مقنعة ومشروعة لعدم التفاعل مع الوزارة
وإثبات الجدية فإن الوزارة ستقبل تسجيلهم في المشروع مرة أخرى بعد مدرة فاصلة وهي ثلاثة
أشهر.
ثاني: إجراءات التيسير والمرونة في بداية تطبيق النظام.
عملت وزارة العمل على تخفيف وتيسير إجراءات ومعايير استحقاق إعانات التعطل في المراحل
الأولى من تطبيق النظام مراعاة لعدم دراية المتقدمين للتسجيل في مراحل التطبيق الأولى
بتلك المعايير والاشتراطات ورغبة في الوزارة في إعطاء الجميع فرصة كافية لإثبات جديتهم
في قبول فرص العمل المناسبة وفهم واستيعاب معايير وشروط الاستحقاق، ومن أوجه التخفيف
والتيسير التي تم اعتماده:
(1) عندما دخل قانون التأمين ضد التعطل حيز التنفيذ تم فتح باب التسجيل للجميع لإعطائهم
فرصة متساوية لإثبات جديتهم والتزامهم بالمعايير والشروط القانونية لإثبات مدى جديتهم
وقد شمل ذلك أولئك الذين سبق وأن قامت الوزارة بغلق ملفاتهم بسبب عدم إثبات الجدية
أو بسبب ترك أو رفض الوظائف أو الانسحاب من برامج التدريب، كما شمل ذلك ربات البيوت
وكبار السن (أقل من 59 سنة) الذين تشير المعلومات الأولية بأنهم إنم يقصدون الحصول
على إعانة التعطل (على أساس أنها مكرمة!!) وليس البحث الجاد عن عمل وهو الأمر الذي
أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المسجلين وبالتالي ازدياد عدد الذين يتم استبعادهم بعد
ذلك بعد التأكد من عدم جديتهم وإخفاقهم في الالتزام بالاشتراطات والمعايير المقررة
لاستحقاق إعانة التعطل.
(2) عدم استبعاد الأشخاص الذين ل يراجعون الوزارة ول يستجيبون للنداءات والاتصالات
ول يحضرون معارض التوظيف رغم تلقيهم الدعوات لحضورها، إلا إذا بلغت فترة الامتناع عن
الاستجابة مدة شهرين أو أكثر رغم م ينص عليه القانون بشأن الالتزام بالمراجعة الدورية
الأسبوعية، وهو معيار رغم م ينطوي عليه من تسهيل وتيسير فقد تم تطبيقه لأول مرة في
شهر أبريل (نيسان) 2008 وبعد أن مضت أربعة أشهر على بدء تطبيق النظام وإتاحة فرصة أكبر
للتعريف بالمعايير والاشتراطات القانونية للاستحقاق.
(3) استبعاد وإسقاط شروط المراجعة والحضور في الحالات التي لا تتوفر فيها وظائف لائقة
ومناسبة متوافقة مع مؤهلات الباحثين عن عمل من فئة الجامعيين وعليه فقد تم إعادة إدراج
(602) جامعي لقائمة شهر أبريل الماضي ليكون العدد لمجموع المستحقين لشهر أبريل (6764)
بدل من (6162) كما أعلن سابق على افتراض أن فرص العمل لم تكن متوافقة بشكل كافٍ مع
تخصصات ومؤهلات أولئك الجامعيين.
(4) عدم تطبيق المعايير والشروط المقررة على الخريجين الجامعيين الواردة أسمائهم ضمن
قائمة (1912) التي أحالها مجلس الوزراء الموقر لصندوق العمل وديوان الخدمة المدنية
لتولي مسؤولية توظيفهم أو إعادة تأهيلهم حيث لن يتم استبعاد هؤلاء من قوام الاستحقاق
إلا في حالة مضيّ المدة القانونية القصوى للاستحقاق (ست شهور) أو بدء إجراءات توظيفهم
أو إعادة تأهيلهم وفق البرنامج الذي يعده صندوق العمل.
ومهما بلغت درجة المرونة وأسباب التيسير، إلا أن الغاية الأساسية من هذا النظام تبقى
ماثلة في السعي الجاد لنيل شرف العمل وليس الاكتفاء بالحصول على الإعانات المالية والنزوع
إلى التكاسل والاتكالية.
وإنه لابدّ من معالجة وتصحيح الانطباعات الخاطئة عن إعانة التعطل والتفريق بينها وبين
المساعدات الاجتماعية التي تقدمها هيئات حكومية أخرى وجمعيات وصناديق خيرية. فهذه المساعدات
تمنح لكل محتاج حتى لو جلس في منزله دون عمل. أما إعانة التعطل فتشترط إثبات الجدية
في البحث عن عمل وغيرها من الشروط المذكورة أعلاه. والانطباع الخاطئ الثاني هو اعتقاد
البعض أن كل من حصل على الإعانة مرة واحدة سيستمر يحصل عليها تلقائي حتى يستنفذ الأشهر
الستة (المدة القصوى) التي نص عليها القانون. وهذ غير صحيح لأن استمرار الاستحقاق مرهون
باستمرار إثبات الجدية والالتزام بباقي الشروط، وحسب ما أشارت إليه العبارة الافتتاحية
في هذا المقال
مرسوم
بقانون بشأن التأمين ضد التعطّل
قرار
رقم (44) لسنة 2005 بتعيين مدير في وزارة العمل
قرار
رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين
ضد التعطل