جريدة
الايام
- الاثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٧
رمضان ١٤٤٧هـ
السجن
لمدة تصل إلى 10 سنوات لنشر أخبار أو معلومات تُثير الفزع أو تُضر بالاستعدادات
الحربية
أكدت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي
والإلكتروني أن القانون يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات كل من يقوم بنشر أو
إذاعة أخبار أو معلومات أو صور من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو الإضرار
بالاستعدادات الحربية أو العمليات العسكرية، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (133)
من قانون العقوبات.
وأوضحت الإدارة أن المادة (133) من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يذيع عمداً،
في زمن الحرب، أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو يقوم بدعاية مثيرة
قد تؤدي إلى الإضرار بالاستعدادات الحربية أو العمليات العسكرية، أو إثارة الفزع
وإضعاف معنويات الأمة.
وشددت الإدارة على أهمية تحري الدقة والمسؤولية عند تداول المعلومات أو نشر الصور
والبيانات عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً في الظروف
الاستثنائية، بما يحفظ الأمن الوطني ويصون المصلحة العامة.
ودعت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني الجميع إلى
الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول
معلومات غير موثوقة، مؤكدة أن الجهات المختصة تتابع ما يُنشر في هذا الشأن وتتخذ
الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات