جريدة أخبار الخليج
العدد : 17563 - السبت ٢٨ مارس ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٩ شوّال ١٤٤٧هـ
تعديل
حكومي على قانون حماية المستهلك لردع الممارسات غير العادلة في الأسواق
غرامة يومية بحد أقصى 20 ألف دينار على المخالف حتى يتوقف عن المخالفة
أحالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة
حماية المستهلك وتنظيم السوق التجاري بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية
ويتسق مع الممارسات التشريعية الحديثة. ويعمل مشروع القانون على
توسيع صلاحيات الجهات الإدارية المختصة، وضبط الإجراءات القانونية
والجزاءات الإدارية المقررة في حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات
الصادرة تنفيذاً له، بما يضمن فاعلية الردع وتحقيق العدالة في
التطبيق. كما يهدف إلى تنظيم تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات
التجارية والتصفيات وفق ضوابط واضحة تكفل حماية المستهلك من الممارسات
غير العادلة وتأكيد التزام المزود بتنفيذ اتفاقات التسليم المبرمة
مع المستهلكين، فضلاً عن منح الإدارة المختصة صلاحية مراجعة العقود
والضمانات والفواتير الصادرة عن المزودين للتأكد من توافقها مع المعايير
القانونية والتنظيمية.
ومن أبرز التعديلات الموجودة في مشروع القانون، اتخاذ الجهات المختصة
جزاءات إدارية عند عدم تصحيح الأعمال المخالفة، تتمثل في غلق المنشأة
مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مدد مماثلة، ووقف القيد
في السجل التجاري مدة لا تزيد على ستة أشهر، وشطب القيد من
السجل التجاري، ولا يعاد القيد إلا بعد إزالة المخالفة.
كما نصت التعديلات على توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي
لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها،
وذلك بما لا يجاوز ألف دينار يومياً عند ارتكابه المخالفة أول
مرة، وألفي دينار بحريني يومياً في حالة ارتكابه أي مخالفة أخرى
خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة،
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة عشرين ألف
دينار، أو توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز عشرين ألف
دينار بحريني.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك