جريدة أخبار
الخليج العدد : 17538 - الاثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ م، الموافق ١١ شوّال ١٤٤٧هـ
وزير
العمل يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي الوزارة
صدر عن يوسف بن عبدالحسين خلف وزير العمل
وزير الشؤون القانونية قرار بشـأن إعادة تشكيل واختصاصات لجنة تظلمات
موظفي وزارة العمل وتعديلاته، وذلك برئاسة وكيل وزارة العمل وعضوية
كل من الوكيل المساعد للعلاقات العمالية، والوكيل المساعد للعمل
ومدير إدارة شؤون المعاهد المهنية بالإضافة إلى مدير إدارة الموارد
المالية والبشرية.
وتضمن القرار ضمن مواده اختيار اللجنة بين أعضائها أو من غيرهم
من موظفي وزارة العمل مقررًا لأعمالها، وتباشر كل المهمات والصلاحيات
المقررة لها وفقًا لأحكام المادة «45» من اللائحة التنفيذية
لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «48» لسنة
2010 الصادرة بالقرار رقم «51» لسنة 2012.
والجدير بالذكر أن المادة «45» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية «قرار 51 لسنة 2012» حددت ضوابط وإجراءات نقل الموظف
حيث يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية بقرار من السلطة المختصة
بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، أو النقل إلى جهة أخرى بقرار
من السلطتين المنقول منها وإليها، شريطة ملاءمة الوظيفة للموظف.
وتضم تفاصيل أحكام المادة رقم «45» مسألة النقل الداخلي والخارجي
بالإضافة إلى الضوابط العامة حيث يجب ألا يؤدي النقل إلى تقليل
الدرجة الوظيفية للموظف، ويتم وفقاً للاحتياجات الهيكلية، ويمكن أن
يكون بطلب من الموظف أو لمصلحة العمل.
كما تضمن القرار مادة تنص على إلغاء القرار رقم «17» لسنة
2009 بشأن إعادة تشكيل واختصاصات لجنة تظلمات موظفي وزارة العمل،
الذي تضمن الاختصاصات والاستثناءات والهدف الذي نص على إتاحة فرصة
للموظفين لمراجعة الإدارة حقوقهم وتفعيل الرقابة الذاتية على القرارات
الإدارية، وتعتبر قراراتها ملزمة، ويجب إخطار الموظف بالرد خلال
فترة محددة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل-
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزارة العمل رقم (17) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل واختصاصات لجنة تظلمات موظفي
وزارة العمل
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010