جريدة أخبار
الخليج العدد : 17538 - الاثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ م، الموافق ١١ شوّال ١٤٤٧هـ
مقترح
بقانون نيابي لتنظيم عمليات البيع بالتقسيط:
الحصول على ترخيص شرط للبيع بالتقسيط والحبس لمخالفة ذلك
أعد النائب حمد الدوي اقتراحا بقانون بشأن
البيع بالتقسيط، يشترط لمزاولة البيع بالتقسيط الحصول على ترخيص
بذلك من قبل الوزارة المعنية، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاط البيع بالتقسيط من
دون الحصول على ترخيص بذلك. كما نص المقترح بقانون على انه لا
يجوز للمشتري التصرف في المنتج قبل أداء أقساطه بالكامل إلا إذا
وافق البائع على ذلك كتابة، وان يكون لدى البائع سجل خاص لقيد
عمليات البيع بالتقسيط، وان يحرر عقد بيع بالتقسيط يشمل مقدار
الثمن الأصلي للمنتج، ومقدار الثمن بالتقسيط، ومقدار الدفعة المقدمة،
والسعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها.
وأشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون الذي حصلت عليه «أخبار
الخليج»، الى انه نظرا الى زيادة معاملات البيع والشراء بالتقسيط
وظهور اشكاليات أثناء التطبيق العملي، مما دعا الى الحاجة لوجود
قانون خاص ينظم إجراءات البيع والشراء بالتقسيط ويضمن حقوق جميع
الأطراف ذات العلاقة مع بيان دور ومسؤوليات كل طرف وتحديد الجهات
المنظمة.
واكد النائب الدوي في المذكرة الايضاحية، انه تبين من الواقع عدم
وجود تنظيم متكامل لموضوع البيع بالتقسيط في مملكة البحرين على
الرغم من أهمية هذا النوع من البيوع وشيوعه بين المتعاقدين، حيث
إن التطبيق العملي كشف عن قصور تشريعي في تنظيم هذا النوع من
البيوع التجارية حيث لم تتناول عقود البيع بالتقسيط الأحكام الكافية
لتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، وعدم نصها على مقدار الثمن
الأصلي للمنتج المبيع، ومقدار الفوائد المتحصلة نتيجة البيع بالتقسيط
واكتفائها بالنص على ثمن المبيع الإجمالي شاملا فوائده، وتجزئة الثمن
على شكل أقساط شهرية.
الأمر الذي يضطر معه القضاء إلى الحكم بقيمة المنتجات المبيعة بحسب
ما ينص عليها العقد، مهما كانت قيمتها مبالغ في تقديرها، وبما
يخالف سعر السوق، باعتبار أن عقد البيع من العقود الرضائية التي
تنعقد بمجرد التراضي عليها بين المتعاقدين وتأسيسا على أن مقتضى
إعمال القوة الملزمة للعقد، أنه يجب تنفيذه طبقا لما يتضمنه
من أحكام، وإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز للقاضي
مخالفتها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، التزاما
بما قررته المادة (128) من القانون المدني بأن العقد شريعة
المتعاقدين، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المبيعة عن
طريق البيع بالتقسيط والمبالغة فيها، نتيجة ارتفاع نسبة الفائدة،
وهو ما يتطلب وضع الأحكام التي تحمي وتوازن بين علاقة
المتعاقدين.
وجاء نص الاقتراح بقانون على النحو التالي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية
المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف
ذلك:
الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون التجارة.
الوزير: الوزير المعني بشؤون التجارة.
البيع بالتقسيط: اتفاق يلتزم بموجبه البائع والمشتري على سداد
ثمن المنتج أو جزء منه مقسطاً على دفعات.
المنتجات: السلع والخدمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يصدر
بتحديدها قرار من الوزير.
البائع: كل من يرخص له بمزاولة نشاط البيع بالتقسيط سواء كان
شركة أو مؤسسة تجارية فردية.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على البيع بالتقسيط الذي يرد على
المنتجات.
كما تسري أحكام هذا القانون ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.
ولا تسري أحكام هذا القانون على بيع العقارات بالتقسيط
مادة (3)
أ- يشترط لمزاولة البيع بالتقسيط الحصول على ترخيص بذلك من
قبل الوزارة وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون، والشروط
والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ب - يجب على البائع أن يمسك سجلاً خاصاً لقيد عمليات البيع
بالتقسيط وفقاً للنموذج الذي تقرره الوزارة.
مادة (4)
أ - يحرر عقد البيع بالتقسيط من نسختين أصليتين على الأقل،
لكل طرف نسخة، ويجوز تحريره بشكل إلكتروني.
ب - يجب أن يتضمن العقد البيانات التالية بشكل واضح:
1- الاسم التجاري للبائع وعنوان متجره ورقم قيده في السجل
التجاري وأرقام التواصل معه.
2- اسم المشتري ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وأرقام
التواصل معه.
3- المواصفات التي تعين ذاتية المنتج محل التعاقد.
4- مقدار الثمن الأصلي، ومقدار الثمن المترتب على البيع
بالتقسيط.
5- مقدار الدفعة المقدمة، ومقدار الثمن المؤجل على أقساط.
6- السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها، وتاريخ بدء
احتسابها.
7- مدة التقسيط وعدد الأقساط ومقدار كل قسط وميعاده.
8- شروط الوفاء بالثمن، والجزاءات التي تفرض على المشتري في
حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها.
9- حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف
فيه أثناء فترة التقسيط.
10- الأحكام المتعلقة بضمان صلاحية المنتج.
11- أية بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها بين المتعاقدين.
ج - تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج عقد البيع
بالتقسيط، ولها إضافة أية متطلبات أخرى إلى بنود العقد.
مادة (5)
للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط أن يقدم المشتري
ضمانات للوفاء بالثمن، كالرهن أو الكفالة، حتى استيفاء الثمن
كله.
مادة (6)
للبائع أن يستوفي جزءاً من ثمن المنتج كدفعة مقدمة عند تسليم
المنتج.
مادة (7)
ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، يلتزم البائع بتسليم المنتج
للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم كل
ما كان من ملحقات المنتج وتوابعه، وذلك وفقاً لطبيعة المنتج
والعرف وقصد المتعاقدين. ويكون التسليم بوضع المنتج تحت تصرف
المشتري، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق.
ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق وطبيعة المنتج، ويتحمل
المشتري تبعة هلاك المنتج من وقت تسليمه إليه.
مادة (8)
أ - إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا
يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ 75% من
التزاماته.
ب - وفي حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط
التي قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالبيع
بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذي لحقه بسبب الاستعمال غير
العادي، ويقع باطلا كل اتفاق على تحميل المشتري التزامات أشد
من ذلك.
ج - الاتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد الأقساط
في ميعاد استحقاقه لا يكون نافذاً إلا إذا تخلف المشتري عن
دفع قسطين متتاليين على الأقل.
مادة (9)
للمشتري الحق في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع
بالتقسيط قبل حلول الأجل، ويمنح المشتري تخفيضاً على مقدار
الثمن المترتب على البيع بالتقسيط يعادل المبلغ المستحق كفائدة
عن المدة التي سقطت بالسداد المعجل، وذلك وفق الضوابط والقواعد
التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف
ذلك.
مادة (10)
يكون أداء الأقساط في الحساب المصرفي للبائع، ويجوز الاتفاق على
أن يكون أداء الأقساط نقداً في محل إقامة البائع المبين في
العقد، أو في محل إقامة المشتري وفي الحالة الأخيرة لا يجوز
للبائع اقتضاء أية مصروفات إضافية. وتعتبر المخالصة عن سداد أي
قسط قرينة على سداد الأقساط السابقة عليه ما لم يثبت العكس.
مادة (11)
ما لم يشترط القانون إجراءات خاصة لنقل ملكية المنتج، إذا
احتفظ البائع بملكية المنتج حتى أداء اقساط الثمن بالكامل
اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير.
مادة (12)
إذا تخلف المشتري عن سداد أي قسط في ميعاد استحقاقه، فلا
يجوز أن يطالب البائع بالوفاء بالتزامه بضمان صلاحية المنتج
حتى يقوم بسداد الأقساط المتأخرة.
مادة (13)
لا يجوز للمشتري التصرف في المنتج قبل أداء الأقساط بالكامل
إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة، وكل تصرف يجريه المشتري
للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إلا
إذا أثبت الغير حسن نيته، وفي هذه الحالة تستحق باقي الأقساط
فوراً.
مادة (14)
يكون للموظفين الذين يخولهم الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق
مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون وتقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة
بأعمال وظائفهم.
ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة دخول الأماكن ذات العلاقة والاطلاع
على ما بها من سجلات ومستندات وطلب المعلومات والبيانات
اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة
والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة
بقرار من الوزير أو من يفوضه.
مادة (15)
للوزير عند ثبوت ارتكاب البائع مخالفة لأحكام هذا القانون أو
لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، توقيع جزاء
أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
1- الإنذار.
2- وقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
3- إلغاء الترخيص.
4- توقيع غرامة إدارية لا تزيد على ألف دينار.
ويتعين عند توقيع الجزاء مراعاة طبيعة المخالفة ومدى جسامتها،
والعنت الذي بدا من المخالف. والمنافع التي جناها، والضرر الذي
ترتب على ذلك، ويكون تحصيل الغرامات بالطرق المقررة لتحصيل
المبالغ المستحقة للدولة.
مادة (16)
يجوز لمن صدر ضده قرار بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في
المادة (15) من هذا القانون أن يتظلم لدى الوزارة خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت في التظلم خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت في التظلم
خلال الأجل المشار إليه بمثابة رفض ضمني له، ولصاحب الشأن أن
يطعن على القرار الصادر برفض التظلم صراحة أو ضمناً أمام
المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم
أو اعتباره مرفوضاً ضمنياً.
مادة (17)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر،
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف
دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من زاول نشاط البيع بالتقسيط دون الحصول على
ترخيص بذلك.
ويجوز التصالح بشأن هذه الجريمة، وعلى مأمور الضبط القضائي
المختص عند تحرير محضر الصلح أن يعرض التصالح على المخالف في
هذه الجريمة وأن يثبت ذلك في المحضر، وعلى المخالف الذي يقبل
التصالح أن يدفع مبلغاً يُعادل نصف الحد الأقصى للغرامة
المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ عرض
التصالح عليه.
فإذا رفض المخالف التصالح أو انقضت المدة المحددة لسداد مبلغ
التصالح دون أن يسدد المبلغ، يتم إحالة المحضر إلى النيابة
العامة لإحالته إلى المحكمة المختصة.
ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور الحكم في
الموضوع بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية
بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية،
وتنظم بقرار من الوزير حالات وشروط وإجراءات التصالح.
مادة (18)
يصدر الوزير بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي اللائحة التنفيذية
لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر
من تاريخ العمل به.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني
اليوم.. مجلس الشورى يناقش
اقتراحا بقانون بشأن البيع بالتقسيط