14 جمادى الأولى
1448هـ- 25 أكتوبر 2026م
صدر
حديثًا
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (47) لسنة 2026 بتحديد المخالفات التي يترتب على
ارتكابها غرامات إدارية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل
التجاري
تحيي شبكة المحامين
العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (47) لسنة 2026
بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية طبقًا لأحكام المرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري بتاريخ 13/ 10/ 2026م ونشرته الجريدة
الرسمية لمملكة البحرين يوم الخميس 15 أكتوبر 2026م على أن يصبح نافذًا بعد مضي ستة
أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد أصبحت البنود (9) و(10) و(11) و(12) من
الجدول المرافق لهذا القرار نافذة بدءًا من اليوم التالي لتاريخ النشر وفقًا للمادة
(2) منه.

قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (47) لسنة 2026 بتحديد المخالفات التي يترتب على
ارتكابها غرامات إدارية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل
التجاري