الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • ردا على سؤال شوري.. وزارة العدل: تدشين عدد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بإجراءات التقاضي
  • نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها
  • نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن المجلس الوطني للفنون
  • «خدمات النواب» تناقش المسؤولية الطبية وصندوق دعم الرياضة مع جمعية الأطباء والهيئة العامة للرياضة

ردا على سؤال شوري.. وزارة العدل: تدشين عدد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بإجراءات التقاضي

أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬مواصلة‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬...اقرأ المزيد

نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها

صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (4) لسنة 2026، بتعديل ب...اقرأ المزيد

نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن المجلس الوطني للفنون

صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (3) لسنة 2026، بتحديد ا...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تناقش المسؤولية الطبية وصندوق دعم الرياضة مع جمعية الأطباء والهيئة العامة للرياضة

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة سعادة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/05/2008 » قرار النواب في الاستجواب لا يملك أحد الاعتراض عليه » 

أخبار الخليج -29 مايو 2008 -العدد 11024

المستشار محمد آل بن علي:
قرار النواب في الاستجواب لا يملك أحد الاعتراض عليه

 قال المستشار في القانون الدستوري والنظم السياسية محمد آل بن علي رداً على سؤال حول رأيه بشأن ما يثار عن بطلان القرار النيابي المتضمن إدانة وزير شئون البلدية والزراعة منصور بن رجب، إن القرار النيابي هو عمل تشريعي بالمعنى الدقيق وعنوان للحقيقة ومنتج لآثاره وإن شابه مخالفة دستورية أو قانونية. وأضاف ان ما يثار حول ذلك القرار النيابي لا يجدي نفعا فلا يملك أحد أن يقرر اعتراضه على ذلك القرار أو إثارة الاشكالات في تنفيذه، فليس هناك جهة مختصة تملك وصف القرار النيابي بالباطل أو بالصحيح.
وقال المستشار آل بن علي: هذا الفراغ التشريعي يجب علينا تجاوزه فعلى الرغم من وضوح النصوص الدستورية وأحكام اللائحة الداخلية بمجلس النواب في شأن الاستجواب وطرح الثقة فإن القصور التشريعي يظل موجوداً في حل المنازعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إذا ما أثير أو طعن في أي قرارات تصدر عن تلك السلطتين فيه تعديا أو مخالفة دستورية أو قانونية ضد كل منهما. وبسؤاله حول ما يراه لحل النزاع القائم بين السلطتين قال المستشار آل بن علي إن العقلاء في السلطتين التنفيذية والتشريعية قادرون على تجاوز هذا الخلاف على الرغم من الفراغ التشريعي في الرقابة على أعمال السلطتين وفيما يتنازعاه من مواضيع حول دستورية أو قانونية أي عمل تحت قبة البرلمان وان المخرج الوحيد في يد مجلس النواب إذ يمكن لمجلس النواب أن يسحب قراره لا أن يلغيه وان يستكمل الإجراءات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية خاصة تلك التي تشكل في تجاوزها تحقق المخالفة الدستورية والقانونية أو أن يعلق إجراءات تنفيذه أي أن يغض النظر عنه وإذا ما تمسك به فلا تملك أي جهة الفصل في هذه المنازعة ومن تلك الجهات المحكمة الدستورية. وبالتالي ايجاد حالة تأزم سياسي بين السلطتين وهذا ما لا نريد الوصول إليه حفاظا على المشروع الإصلاحي. وطالب المستشار آل بن علي بضرورة المعالجة القانونية لعدم تكرار أي منازعة دستورية أو قانونية بين السلطتين، وإن هذا الأمر يتطلب إنشاء ديوان أو مجلس أعلى خاص للفتوى أو لتفسير الدستور كما هو الشأن في فرنسا وانجلترا ومصر والأردن فوجود مثل هذا الجهاز الخاص بالاستفتاء أو التفسير سيعمل على سد الفراغ التشريعي ويضبط المنازعات الدستورية والقانونية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما هو الشأن في الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح التي تختص بها المحكمة الدستورية، وإن وجود مثل هذه الجهة سوف يحد من الاجتهادات ويواجه المصادمات الدستورية والسياسية في مثل هذه المسائل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأكد المستشار آل بن علي في ختام تصريحه أن القرار النيابي عنوان للحقيقة وان كان باطلا بسبب عدم وجود جهة محايدة تفصل في مثل هذه المنازعات التي ترتكز على الملاءمة السياسية أكثر من الملاءمة الدستورية.

مرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم رقم (52) لسنة ‏2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك