أخبار الخليج -11 يونيو 2008
-العدد 11037
المستشار
محمد بن أحمد آل بن علي
مجلسا النواب والشورى لا يملكان حق صياغة أي مشروع قانون
جرى العمل بالمجلس الوطني في غرفتيه الشورى والنواب في
بعض الحالات ممارسة الاختصاص التشريعي وذلك باقتراح القوانين مصاغة في شكل مشروع قانون
وتقديمه إلى رئيس المجلس ومن تلك الممارسات كان آخرها مشروع قانون الجنسية المقدم من
النواب، ولا شك أن في هذه الممارسة تعدي السلطة التشريعية على اختصاص السلطة التنفيذية
وهو مما يجب التنبيه إليه. ونرى في بحثنا هذا ان مجلسي الشورى والنواب لا يملكان حق
صياغة أي مشروع قانون بمعنى آخر لا يملكان أن يضعا أي اقتراح بقانون في صيغة مشروع
قانون وان اختصاصهما التشريعي يقتصر على تقديم الاقتراح بقانون وأن الحكومة وحدها هي
المختصة في وضع ذلك الاقتراح في
صيغة مشروع قانون. ونبين في بحثنا هذا بالمقارنة مع دستور المملكة الأردنية الهاشمية
ما ندعي قوله وهو ان مجلسي الشورى والنواب لا يملكان صياغة أي مشروع قانون وذلك من
خلال الطرح الآتي:وفقاَ لمبدأ الفصل بين السلطات فإن السلطة التشريعية هي التي تتولى
التشريع بدءاً باقتراح مشرع القانون وانتهاء بالموافقة عليه من قبلها، والسلطة التنفيذية
تتولى تنفيذ القانون، إلا أن هذا المبدأ لا يؤخذ به على اطلاقه حيث ان مبدأ الفصل في
بعض الدول يقوم على التعاون كما هو الحال في البحرين (المادة 32/أ من الدستور البحريني).
وأن مسألة اقتراح القوانين تتم في بعض الدول من قبل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
كما هو الحال في البحرين والأردن، إذ نصت المادة 92 من الدستور البحريني على ما يلي:
أ- لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق اقتراح تعديل الدستور، ولأي من
أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة بالمجلس الذي
قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه
في صيغة مشروع تعديل الدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها
أو في الدورة التي تليها. ب- كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقة ورفضه
المجلس الذي قدم إليه لا يجوز تقديمه ثانياً في دور الانعقاد ذاته، ونصت المادة 95
من الدستور الأردني على ما يلي: أ- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء مجلسي الأعيان أو النواب
أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا
رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى
المجلس في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها. ب- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي
من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة
نفسها. فالنصان الدستوريان الأردني والبحريني يتشابهان من حيث المضمون والحكم والاختلاف
بينهما في العدد الذي يملك حق الاقتراح، ففي البحريني يمكن لنائب واحد أو عضو مجلس
شورى واحد أن يتقدم باقتراح بينما في الأردن لابد من أن يتقدم بالاقتراح بقانون عشرة
نواب أو عشرة أعضاء من مجلس الأعيان والنص البحريني يعطي صلاحية أوسع للسلطة التشريعية
عن الأردن. في اقتراح القوانين بينما النص الأردني يقيد الحق إذ يشترط توافر عشرة أعضاء
من أي من المجلسين، فاشتراط هذا العدد يعد قيدا على حق السلطة التشريعية في اقتراح
القوانين في الأردن ومن خلال هذين النصين يتضح ان اقتراح القوانين من قبل السلطة التشريعية
يجب أن يمر عبر المراحل التالية: أولاً- أن يتقدم عضو مجلس النواب أو من مجلس الشورى
باقتراح قانون في البحرين أو عشرة أعضاء من مجلس النواب أو الأعيان في الأردن بهذا
الاقتراح، ويتم تقديم الاقتراح إلى رئيس المجلس في البحرين أو في الأردن.
ثانياً: يجب احالة الاقتراح بقانون بعد تقديمه إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم
الاقتراح إليه لإبداء الرأي في فكرة الاقتراح وتقوم اللجنة بإعداد تقرير بشأن الاقتراح
ثم يعرض تقريرها على المجلس مضمنة تقريرها رأيها في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو ارجائه.
ثالثاً: يقوم المجلس باتخاذ قرار بشأن الاقتراح بقانون فإذا قبل الاقتراح أحاله إلى
الحكومة لكي تتولى الحكومة وضع الاقتراح في شكل مشروع قانون بعد أن تقوم بإعداد الصياغة
وتقديمه عبر رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 81 من الدستور
البحريني والتي تنص (يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي
له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى
الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد
أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها) ويقابلها نص المادة 91 من الدستور الأردني
وفقاً لنص الدستور الأردني والدستور البحريني فإن المجلس التشريعي سواء كان منتخبا
أم معينا لا يملك الحق في صياغة اقتراح القوانين بشكل مشروع قانون ومناقشة نصوص مقترحة
لأن دور المجلس يقتصر على إقرار الاقتراح أو رفضه أو ارجائه لأن الدستور يوجب احالة
الاقتراح إلى الحكومة لتتولى الصياغة ووضع مشروع قانون وأن مناقشة الاقتراح كما لو
كان نص مشروع يعد مخالفة لنص الدستور لأن المجلس لا يملك الحق في الصياغة أو وضع مشروع
قانون وأن قيام المجلس التشريعي في الصياغة والمناقشة يعد مخالفة دستورية فالدستور
البحريني بيّن في المادة 81 منه ان الذي يعرض مشروعات القوانين على مجلس النواب هو
رئيس مجلس الوزراء ولا تملك السلطة التنفيذية التنازل عن حق إعداد مشاريع القوانين
سواء كانت مقترحة من قبلها أم ورد بشأنها اقتراح من قبل أحد المجلسين التشريعيين وذلك
استناداً لنص المادة 32/أ من الدستور البحريني التي لا تجيز لأي من السلطات التنازل
عن اختصاصاتها. ولا توجد هناك أي مخالفات دستورية في الأرن في هذا الخصوص. أما في البحرين
فإنه توجد هناك مخالفات دستورية فيما يخص الاقتراح بقانون وهذه المخالفات تتمثل ببعض
نصوص المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمرسوم
بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ويمكن بيان ذلك على النحو
التالي: أولا- المادة 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تذكر وجوب تقديم الاقتراح
مصاغا بقدر الامكان وهذه المادة تقابلها المادة 92 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،
حيث ان المادة 92 من الدستور البحريني بينت أن الذي يتولى صياغة المشروع هو الحكومة
من دون غيرها بعد أن يتم إحالة الاقتراح إليها من المجلس والنص الدستوري المذكور يعد
نص أمر ومما يؤيد ذلك أن نص المادة 81 من الدستور بينت أن الذي يقدم مشروع القانون
هو رئيس مجلس الوزراء ولا يوجد أي نص آخر في الدستور البحريني يبين آلية لتقديم مشروع
القانون المقدم بشأنه اقتراح من قبل السلطة التشريعية فمشروع القانون لا يملك الحق
في تقديمه سوى رئيس مجلس الوزراء والمادة 32/أ من الدستور البحريني لا تجيز للحكومة
أن تتنازل عن حقها في تقديم المشروع بعد صياغته لحساب السلطة التشريعية.
ثانياً- المادة 95 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تقابلها المادة 94 من اللائحة
الداخلية لمجلس الشورى ذكرت انه في حالة رفض الاقتراح فإنه يجوز تقديمه في دور الانعقاد
نفسه إذا وافقت الحكومة على ذلك، وهذا النص مخالف لنص المادة 92/ب من الدستور التي
لا تجيز تقديم الاقتراح المرفوض في دورة الانعقاد نفسها سواء وافقت الحكومة أم لم توافق.
ثالثاً- نص المادة 120 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ما يلي: «إذا كان المشروع
أو الاقتراح مؤلفا من مادة واحدة اكتفي بتلاوته ومناقشته ثم أخذ الرأي النهائي فيه
مرة واحدة« وهذه المادة تقابل المادة 119 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فهذا النص
يخالف نص المادة 92/أ من الدستور التي قصرت دور المجلس التشريعي على إحالة الاقتراح
إلى الحكومة وحصرت حق إعداد مشروع القانون وصياغته من قبل الحكومة وهذا النص جاء مطلقا
سواء أكان المشروع مكونا من مادة أم أكثر لأنه لا اجتهاد في مورد النص الدستور، فهل
يستطيع مجلس الشورى أن يقر مشروع القانون إذا كان ناشئا عن اقتراح بمادة واحدة من دون
أن يبدأ مناقشة المشروع من قبل مجلس النواب والعكس. فهذه النصوص يتجلى فيها بوضوح المخالفات
الدستورية مما ينبغي معه إلغاؤها وبالآلية التي صدرت فيها اللائحتان أو أن يتم عرض
هذه النصوص المخالفة للدستور على المحكمة الدستورية من قبل الحكومة التي تملك هذا الحق
للفصل في دستورية هذه النصوص أو عدم دستوريتها.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب