أخبار الخليج -14 يونيو 2008
-العدد 11040
بعد رفع
قيمة الإثبات إلى ألف دينار
الحكومة تعترض على تعديل تشريعي حول قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
دعت الحكومة السلطة التشريعية الى تعديل المبلغ
المحدد لقيمة التصرف الذي يجوز فيه الاثبات بشهادة الشهود ليكون اقل من الف دينار وذلك
ضمن التعديلات على مشروع قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية والمعد في ضوء
اقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وذكرت الحكومة في رأيها في القانون والذي يقتصر
على تعديل المادتين رقمي (61) و(62) من قانون الاثبات برفع قيمة التصرف الذي يجوز الاثبات
فيه بشهادة الشهود من 200 دينار إلى ألف دينار، فإن الحكومة وبعد وقوفها على اسباب
التقدم بهذا الاقتراح بقانون ودواعيه، لا يسعها إلا الموافقة على مشروع القانون من
حيث المبدأ مراعاة منها للاسباب التي دعت إليه والتي تخلص في التغيير الذي طرأ بالنقصان
على القوة الشرائية للدينار، وطبيعة التعاملات الحالية بين الافراد، وكثرة القضايا
المتعلقة بالديون، وأيضا استرشادا بما اتجهت إليه بعض الدول
العربية في هذا الخصوص (الكويت وقطر والامارات ومصر). غير انه يهم الحكومة ان تشير
في هذا المقام الى انه ونظرا الى ان من بين اهداف مشروع القانون حماية الدائن بضرورة
كتابة دينه، فإن تفعيل هذا الهدف يدعو الى عدم المبالغة في زيادة قيمة التصرف التي
تجيز الاثبات بشهادة الشهود على النحو الذي تضمنه مشروع القانون الذي بلغ خمسة أمثال
المبلغ قبل التعديل (من 200 دينار الى 1000 دينار)، وينبغي من ثم النزول بهذا المبلغ
الى أقل من ألف دينار، حتى يكون هذا التعديل حافزا للافراد على كتابة تصرفاتهم ومديونياتهم
وليس العكس، وذلك مصداقا لقوله تعالى في محكم التنزيل «يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم
بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل.. ولا تسئموا ان تكتبوه صغيرا
كان أو كبيرا الى أجله ذلكم أقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا« (البقرة
من الآية 282)، وأيضا اعمالا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على ان دين الدولة
الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية،
وكذلك استرشادا بما ذهبت اليه بعض الدول العربية في التعديل في هذا الخصوص من مضاعفة
المبلغ الاصلي فقط. وبناء على ما تقدم، فإن الحكومة مع تأييدها لمشروع القانون لتأمل
النظر في تعديل المبلغ المحدد لقيمة التصرف الذي يجوز فيه الاثبات بشهادة الشهود ليكون
اقل من ألف دينار للاعتبارات السابق ذكرها.
قانون
رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية