الأيام -14 يونيو 2008
السياسة
الجنائية في ضوء القانون الجديد لمكافحة المواد المخدرة
استحدث القانون الجديد لمكافحة المواد المخدرة إنشاء
لجنة تسمى »لجنة الإشراف والرعاية« من أبرز اختصاصاتها الإشراف على المودعين بالمصحات
»م من القانون«. فضلا عن الأحكام التي تتماشى مع حقوق الإنسان والمتعلقة بمتعاطي المواد
المخدرة الذي يتقدم من تلقاء نفسه طالب العلاج أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة
الرابعة، ففي هذه الحالة ل يجوز رفع الدعوى الجنائية ضده، وهو م يعد تشجيع للمدمنين
على العلاج »المادتان من القانون«، حيث إن المادة من المرسوم بقانون بشأن مراقبة التداول
في المواد المخدرة واستعمالها، كانت نصوصه - في صورتها الأصلية والمعدلة - تتضمن إلزاما
للقاضي بالحكم بالعقوبة على المتعاطي الذي يثبت ارتكابه للجريمة.
كذلك ألزم القانون القائمين بالعمل في شؤون علاج المتعاطين عدم إفشاء الأسرار التي
تصل إلى علمهم في هذا الشأن وإلا تعرضوا للمساءلة الجنائية »المادة من القانون« التزاما
بنفس النهج الذي يهدف إلى إتاحة اكبر فرصة لعلاج المدمنين بدون أن يشهر بهم أو يتم
فضح أمرهم.
وأما عن السياسة العقابية التي انتهجها القانون، فقد توسع المشرع في تشديد العقوبة
على جرائم الاتجار، حيث يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن آلاف دينار
ولا تجاوز ألف دينار لكل من ارتكب بقصد الاتجار جرائم جلب أو زراعة أو استيراد أو بيع
أو حيازة المواد المخدرة، وتطبق عقوبة الإعدام في حالات العود، وإذا كان الجاني من
المنوط بهم مكافحة هذه الجرائم أو إذا استخدم الجاني حدث في ارتكاب الجريمة أو شارك
مع احدى العصابات الدولية أو استغل السلطة أو الحصانة المقررة قانوني له في ارتكاب
إحدى هذه الجرائم »المادة /ب من القانون«، وقد درجت كافة التشريعات المقارنة في دول
مجلس التعاون الخليجي على النص بعقوبة الإعدام في مثل هذه الأحوال حفاظا على أرواح
المواطنين نظرا لما لهذه السموم من آثار مدمرة على المدمن نفسه وأسرته وعلى الاقتصاد
والأمن.
كما استحدث القانون نص تضمن توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز
آلاف دينار أو إحداهما لكل من ضبط في مكان أو هيأ مكان لتعاطي المخدرات وكان يجري فيه
تعاطيها مع علمه بذلك لأن هؤلاء وإن لم يثبت تعاطيهم المواد المخدرة إلا أن وجودهم
في مثل هذه الأماكن التي يجري فيها التعاطي يرشح لذلك، ومن ثم فقد رأى المشرع وضع عقوبة
لهم حتى يحجموا عن ارتيادها أو التواجد فيها، هذا وقد رأى النص الإعفاء من العقوبة
لمن تضطرهم صلة القربى إلى التواجد في هذه الأمكنة دون رغبة في مشاركة الحاضرين إثمهم.
كما استحدث القانون مادة جديدة »م من القانون« تقرر معاقبة كل من يتعدى أو يقاوم بالعنف
القائمين على تنفيذ أحكامه، مع تشديد العقوبة إذا ما ترتب على التعدي أو المقاومة إحداث
عاهة أو كان يحمل سلاح أو كان من المنوط بهم حفظ الأمن، مع تشديد العقوبة إلى الإعدام
إذا ما ترتب على الاعتداء أو المقاومة الموت والتشديد هنا بهدف دعم السلطة المنوطة
برجال الأمن حيال تنفيذ القانون وردع للمخالفين إذا ما أرادوا المقاومة.
واستحدث القانون كذلك إعفاء كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة
قبل علم هذه السلطة بها تشجيعا لمرتكبي هذه الجرائم على التراجع عنها، أما إذا تم الإبلاغ
بعد علم السلطات العامة بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي هذا الإبلاغ إلى
ضبط باقي الجناة أو الكشف عنهم، تشجيعا لمن وقع في الإدمان لأن يعود إلى رشده وإسهاما
في مساعدة السلطة لتعقب الجناة.
وسوف نستكمل الموضوع في المقالات القادمة إنشاء الله
مرسوم
بقانون بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة المتبادلة في مكافحة الاتجار في المخدرات
مرسوم
بقانون بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات
والمؤثرات العقلية لعام 1988
قرار
بشأن علاج مدمني المخدرات ومدمني المسكرات
إعلان
بشأن تحريم الخمور والمسكرات والمخدرات في البحرين