أخبار الخليج -15 يونيو 2008
-العدد 11041
وفقا
لاشتراطات محددة
العمل تبدأ صرف تعويض التعطل للمفصولين من أعمالهم
اتخذت وزارة العمل الاستعدادات اللازمة لبدء المرحلة
الثانية من نظام التأمين ضد التعطل والمتمثلة في صرف تعويض التعطل للفئة الثانية المشمولة
بالقانون وهي فئة العاملين الذين يتعرضون للفصل من العمل. وفي هذا الشأن فقد صرح وكيل
الوزارة المساعد لشئون العمل السيد جميل محمد علي حميدان قائلاً «مع دخول شهر يونيو
2008م ستبدأ الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في صرف تعويض التعطل
للعاطلين الذين سددوا اشتراكات لمدة (12) شهراً متصلة طبقاً للمادة (15) من قانون التأمين
ضد التعطل.
ويبلغ مقدار التعويض 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال 12 شهراً
السابقة على تعطله وبحد أقصى (500) دينار وبحد أدنى (150) دينارا ولمدة أقصاها ستة
أشهر شريطة الالتزام بالشروط والمعايير«. وأضاف السيد جميل حميدان أن المرحلة الثانية
من تطبيق هذا النظام تتطلب التأكد من توفر مجموعة من الشروط في العاطل حتى يستحق التعويض،
من أهمها التسجيل لدى أحد مراكز التوظيف فور فقدانه لوظيفته، واستكمال فترة (12) شهراً
متصلة في تسديد اشتراكاته في النظام، وألا يكون قد ترك العمل إراديا، ولم يفصل من عمله
لأسباب تأديبية، علاوة على الالتزام بجدية البحث عن عمل ومراجعة مركز التوظيف بشكل
دوري. وحرصاً من الوزارة على ضمان أقصى درجات الدقة والسرعة وفعالية الأداء فقد قامت
خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، ومن أبرزها الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي، وتم على إثر ذلك استكمال إجراءات الربط الالكتروني الهادف إلى التدفق
الفوري لبيانات العاطلين بين الوزارة وباقي الأطراف. إضافة إلى وضع الأسس القانونية
والإجرائية التي سيتقرر بموجبها نوع الفصل الذي أدى إلى التعطل وما إذا كان يستحق التعويض
وفقاً للنظام. وبين الوكيل المساعد لشئون العمل أن الوزارة قد أعدت برنامجاً حاسوبياً
متطوراً لتسهيل تنفيذ المرحلة الثانية من نظام التأمين ضد التعطل حيث سيتم تغذيته بالبيانات
الواردة من مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتتبع حالة كل عاطل مسجل بالوزارة والتأكد من
مدى انطباق الشروط عليه قبل اتخاذ قرار الصرف أو وقف الصرف أو استئنافه. وبهذه المناسبة
أكد السيد جميل حميدان أن صرف الإعانة أو التعويض لأي عاطل لا يعني استمرار حقه للأشهر
اللاحقة بشكل تلقائي، فهناك شروط ومعايير يجب عليه الالتزام بها، ومنها مراجعة مراكز
التوظيف باستمرار وقبول فرصتي العمل المناسبتين أو برامج التدريب أو التأهيل التي يتم
توفيرها وإلا سقط حقه في التعويض. ومع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من النظام فإن البحرين
تدخل مرحلة جديدة، ترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة التي تتكامل فيها منظومة الحماية
الاجتماعية، حيث سيوفر النظام مزايا عديدة منها أن مجرد خضوع العمال والموظفين للحماية
التأمينية التي يوفرها القانون سوف يمنحهم الأمان الاجتماعي وراحة البال وعدم القلق
والخوف من الفصل من العمل في أي وقت وانقطاع الدخل، وخاصة أن هذه الميزة تستفيد منها
غالباً الفئة الأضعف من العاملين وهم أصحاب الدخل المحدود والأكثر تهديداً بالفصل،
كما ان استمرار الدخل وحصول العامل أو الموظف المفصول من العمل على 60% من الدخل الذي
كان يحصل عليه وبما لا يزيد على 500 دينار ولا يقل عن 150 دينارا سوف تكفل للعامل أو
الموظف المفصول مواجهة متطلبات الحياة خلال هذه الفترة الحرجة، وفوائد النظام لا تقتصر
على المزايا المالية وإنما تشمل الاستفادة من خدمات التوظيف والتدريب والتهيئة للعمل
التي يوفرها المشروع للعاطلين، حيث تلتزم وزارة العمل بعرض فرص العمل المناسبة وكذلك
فرص التدريب التي تساعد العاطل على اكتساب المهارات المطلوبة مع منحه مكافآت خلال فترة
التدريب لا تحتسب ضمن فترة التعطل. وبما للبطالة من آثار اجتماعية خطيرة على المجتمع،
منها إهدار طاقات الشباب في أعمال تهدد التماسك الاجتماعي كالاضطرابات الاجتماعية والانحراف
والجريمة، فإن منح الدعم المالي، من خلال الإعانة أو التعويض يحول دون حدوث هذه المشكلات
الناجمة عن الحرمان وعدم الاستقرار النفسي والأسري وعدم الاندماج الاجتماعي.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين
ضد التعطل