الوسط -18 يونيو 2008 -العدد
2112
اتحاد
النقابات مجلس التأمين الاجتماعي أعرج وغير قانوني
الوسط
- هاني الفردان
خرج الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من اجتماعه يوم أمس الأول بشأن موقفه من تشكيل
مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي بالتمسك بقراراته ومواقفه الرافضة للتشكيل الجديد،
ووصف الأمين العام للاتحاد سلمان سيدجعفر المحفوظ المجلس في حال انعقاده من دون وجود
ممثلي العمالي بالأعرج والقاصر وغير القانوني.
وبات مؤكداً أن يقاطع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مجلس هيئة التأمين الاجتماعي
والتي جاءت بعد دمج هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، إذ يطالب الاتحاد العام
بستة مقاعد جديدة في الهيئة: ثلاثة ممثلين عن عمال القطاع الخاص، وثلاثة ممثلين عن
عمال القطاع العام، وهذا ما لم تستجب إليه الحكومة، إذ سمت هي الثلاثة الخاصين بممثلي
العمال في القطاع العام.
وقال المحفوظ إن الأمانة العامة طرحت الموضوع بعد إصدار المرسوم الذي جاء بخلاف ما
يتناغم والقانون وبغير حق، وذلك بعد أن اجتهدت الحكومة وقامت بتسمية ممثلي عمال القطاع
العام من وكلائها المساعدين وهو خلاف للقانون الذي يرفض تمثيل العمال من الجهاز التنفيذي.
ودعا «الاتحاد» وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة إلى القبول بالحوار والتفاوض
مع «الاتحاد» والرد على خطاباته التي أرسلها له بخصوص موضوع التمثيل، مشيراً إلى أن
الوزير لم يرد على أي خطاب لا كتابة أو حتى شفاهة.
وأكد المحفوظ أن الاتحاد لايزال حتى الآن متمسك بمقاطعته لمجلس التأمين الاجتماعي واعتباره
تشكيلا غير قانوني، مشيراً إلى أن وزير المالية الذي تسلم قائمة ممثلي العمالي في مجلس
التأمين الاجتماعي والمشكلة من ستة أفراد انتقى بمزاجية ثلاثة منهم ووضعهم ضمن تشكيلة
المجلس، الأمر الذي رفضه «الاتحاد».
وقال المحفوظ: «إن الحكومة أعطت لنفسها ما ليس لها من خلال تسمية ممثلي العمال في القطاع
العام، وخصوصاً أن القانون لم يحدد من يسمي ممثلي عمال القطاع العام، وبالتالي فإن
الحق يعود للممثل الشرعي عن الحركة العمالية في البحرين طبقاً لنصوص قانون النقابات
العمالية».
ورأى «الاتحاد» أن تشكيلة مجلس التأمين الاجتماعي «يجب أن تكون محققة لقواعد العدالة
الاجتماعية المنصوص عليها دستوريا، تحقيقاً لمتطلبات المصلحة العامة وأن يكون الشعب
مصدر السلطات جميعاً بتمثيله في جميع المؤسسات ودون الانتقاص من هذا الحق».
وأكد المحفوظ تمسك «الاتحاد» بمطالبه وموقفه، على أن يكون ممثلاً للعمال في القطاعين
العام والخاص، معتبراً تشكيل المجلس الجديد يفتقر للقانونية والشرعية، وذلك بعد أن
أعطت الحكومة نفسها ما ليس لها، من خلال تسميتها ممثلي عمال القطاع العام في تشكيلة
المجلس من موظفين بدرجات وكلاء مساعدين، وهو أمر يخالف قانون النقابات العمالي الذي
يرفض تمثيل الدرجات الإدارية للحركات العمالية.
واتهم المحفوظ وزير المالية بتعطيل تشكيل مجلس إدارة التأمين الاجتماعي، مبرراً ذلك
بقوله إن «التعطيل يأتي في ضوء تجاهل وزير المالية لمخاطبة الاتحاد وعدم الرد عليها».
وأكد المحفوظ أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين متمسك بحقه الشرعي الذي كفله
له القانون بتمثيل جميع عمال البحرين، وبالتالي لن يتنازل عن تمثيله بستة أعضاء في
مجلس التأمينات الاجتماعية، حتى لو أدى ذلك إلى عدم الدخول في المجلس ومن ثم تعطيل
عمله».
وشدد على أنه في حال تمسكت الحكومة بموقفها الرافض لتمثيل الاتحاد لعمال القطاع العام
فإن الاتحاد هو أيضاً سيتمسك بموقفه ويحمل أي جهة تعترض حق «الاتحاد» في تمثيل العمال
مسئولية تعطيل المجلس، مشدداً أيضاً على أن «الاتحاد» ليس الجهة التي تعمل على تعطيل
تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي.
وأكد أن التوجه الحكومي الحالي نحو التمييز بين القطاعين العام والخاص، من خلال إعطاء
«الاتحاد» فقط الحق في تسمية ممثلي القطاع الخاص دون العام يعد انتقاصا من حق «الاتحاد»
الذي من مسئوليته أن يسمي ممثلي العمال في القطاع العام للحفاظ على مصالحهم.
وقال المحفوظ: «إن الحكومة ومجلس النواب يتجهان وبشكل نهائي إلى إقرار حق تشكيل موظفي
الحكومة نقاباتهم العمالية والخضوع إلى قانون النقابات والتمثيل في الاتحاد، ما يعطي
الاتحاد حق تمثيل عمال وموظفي الحكومة في الجهات ثلاثية التمثيل وفي أية محافل محلية
وخارجية».
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976
قرار
بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1986 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي
قرار
رقم (26) لسنة 2005 بتعديل الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976