الوسط -الأحد 22 يونيو 2008
-العدد 2116
مع
بدء تفعيله بداية الشهر المقبل
بلدي العاصمة: قرار مكافحة التدخين لا يستثني مقاهيَ معينة
الوسط
- صادق الحلواجي
أكد رئيس مجلس بلدي محافظة العاصمة مجيد ميلاد في تصريح لـ «الوسط» أن القرار الصادر
من وزارة شئون البلديات والزراعة المنضوي تحت قانون مكافحة التدخين بشأن اشتراطات المقاهي
والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، لا يستثني مقاهيَ معينة دون أخرى،
سواء كان في العاصمة أم باقي محافظات البحرين.
وأضاف ميلاد أن قانون اشتراطات المقاهي نشر قبل أكثر من عام بالتنظيم من المجالس البلدية،
الذي تم إقراره والموافقة من قبل وزير شئون البلديات والزراعة»، مبيناً أنه «كان من
المفترض من أصحاب المقاهي أن تكون لديهم حركة مبكرة حيال القرار بمجرد الإعلان عنه
في الصحيفة الرسمية إذا كانت لديهم أية اعتراضات أو وتعديلات عليه».
جاء ذلك على هامش استياء بعض أصحاب المقاهي في العاصمة من تطبيق القرار على مقاهي دون
أخرى، الأمر الذي تسبب في سل الحركة التجارية لديها.
وأكد ميلاد أنه «من المفترض أن كل البلديات في البحرين تعطي إخطارها لكل المقاهي بشأن
تعديل وضعها خلال مدة عام بالتنسيق مع الجهات المعنية، لكن أتصور أن ذلك لم يحدث على
اعتبار أنني استفسرت من عدد من أصحاب المقاهي الذين أكدوا عدم إخطارهم من أي بلدية».
وقال ميلاد إن «اعتراض بعض أصحاب المقاهي التي تقدم التبغ والشيشة لزبائنها، كان بسبب
تعرضها للخسارة وتوقف أعمال بعضها، على اعتبار أنها البعض يعتمد اعتمادا كليا على الزبائن
المدخنين، وذلك إن كانت تقدم خدمات أخرى في المقهى من طعام وشراب وغيره».
ولفت ميلاد إلى أن «القرار المذكور سالفاً ينطبق على الجميع دون استثناء في جميع مناطق
البحرين، وخصوصاً في المناطق السكنية، وأنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين المجالس البلدية
نفسها»، موضحا انه «يتفهم شكوى المقاهي المتضررة، لكن يجب أن يتصبروا لأن الموضوع بحاجة
إلى دراسة ومراجعة من خلال التنسيق مع المجلس».
من جهته، قال صاحب أحد المقاهي التي تقدم التبغ والشيشة في مقاهيها، فضل عدم ذكر أسمه،
إن «صاحب كل مقهى وبصراحة سيلتزم بالقرار وسيشجع الحكومة على تطبيقه باعتبار أن التدخين
مضر للصحة، لكن المشكلة التي تربك عدد من المقاهي أن القرار يطبق على فئة دون أخرى
ما يؤثر على الجانب المالي والحركة التجارية لدى الأول».
وأضاف «نتمنى أن يكون القرار شاملا كل البحرين وألا يكون هناك ظل لمقاهي ومطاعم دون
أخرى، لأن هناك أماكن مازالت تواصل عملية التدخين على رغم من إخطارها». مطالباً بأن
يكون القرار منصف، أو أن يلغى القرار حال كانت هناك استثناءات. وإلا فإنه يجب حتى حظر
التدخين السجائر.
وكانت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامّة مريم الجلاهمة قالت نهاية
الأسبوع الماضي: إنّ قسم مراقبة الأغذية في الصحة العامّة أخطر 65 من مقاهي بيع الشيشة
من ضمنها عدد من المقاهي الموجودة في الفنادق بضرورة تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع القانون
رقم(10) للعام 1994 بشأن مكافحة التدخين والقرار الوزاري رقم (83) للعام 2006م الصادر
من وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته
لأغراض التدخين، وأعطيت لهم مهلة لنهاية شهر يونيو/ حزيران لتعديل أوضاعهم.
وقالت الجلاهمة «سيستمر قسم مراقبة الأغذية في الزيارات التفتيشية حتى يتم تغطية جميع
المقاهي التي تزاول نشاط الشيشة والمخالفة لقانون مكافحة التدخين والقرار الوزاري المذكور،
ولم تقتصر جولات مراقبة الأغذية الصحية على المقاهي بل شملت زيارة 691 من المطاعم الموجودة
في الفنادق ومطاعم الخدمات السياحية والوجبات السريعة والمعجنات والمشويات والبرادات
والبقالات، إذ تم توجيه أصحاب المحلات وإرشادهم إلى ضرورة إتباع الطرق السليمة في إعداد
وتداول الأطعمة وحفظها والمحافظة على نظافة تلك المحلات وخصوصاً أنّ المنطقة تمر بفصل
الصيف والذي تنشط فيها البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي كما تنشط فيه الحشرات والآفات
الأخرى التي تسبب فساد الأغذية».
ودعت وزارة الصحة جميع المحلات بإتباع الإرشادات الصحية والتعليمات الصادرة من مفتشي
وزارة الصحة والمعروفين بزيهم المكّون من بنطلون أزرق أو تنوره زرقاء، وقميص أبيض وإشارة
على الكتف مكتوب عليها الصحة أو HEALTH ويحملون بطاقة الوزارة الصحية ويتنقلون في سيّاراتها،
يأتي ذلك ضمن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة بتوجيه من الوزير فيصل الحمر.
قانون
رقم (26) لسنة 2006 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية
بشأن مكافحة التبغ
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين
قرار
رقم (7) لسنة 1994 بشأن تشكيل لجنة مكافحة التدخين
قرار
رقم (2) لسنة 1995 بتشكيل لجنة إعلامية لمكافحة التدخين
قرار
وزاري رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته
لأغراض التدخين
قرار
رقم (2) لسنة 1997 بشأن تكليف إدارة الصحة العامة بتنفيذ أحكام المادة (9) من المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين