الوسط -الأحد 22 يونيو 2008
-العدد 2116
أكدت
أنه غامض ويجب أن يترافق مع قانون مستقل لحماية الفرد
الحكومة تطالب النواب بإعادة النظر في الحصول على المعلومات
الوسط
- المحرر البرلماني
طلبت الحكومة في مرئياتها إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب «إعادة النظر في المشروع بقانون
بشأن حق الحصول على المعلومات»، مشيرة إلى أن «غالبية نصوص المشروع المذكور يكتنفها
الغموض إذ لا يمكن معرفة المراد من الأحكام الواردة بها على وجه الدقة، فضلا عن التعارض
الموجود بين بعض النصوص»، وأكدت أن «المشروع بقانون تضمن بعض الأحكام الخاصة بحماية
خصوصية الفرد، إلا أن هذه الحماية المقترحة غير كافية لتوفير الحماية المطلوبة لهذه
الخصوصية»، ونوهت إلى أن «ذلك يوجب أن يتلازم وجود هذا القانون مع وجود قانون مستقل
لحماية خصوصية الفرد كما هو الحال في القوانين المقارنة».
واعتبرت الحكومة أن «إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتصنيف المعلومات بحسب سريتها
قبل سريان هذا القانون يمثل عبئاً كبيراً على هذه الوزارات ومن الممكن أن يؤدي لتعرض
المعلومات السرية التي لم تصنف بسبب عامل الوقت للنشر»، كما بيّنت أن «توفير المكتبة
العامة الخدمات الإدارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسئوليات المنوطة بمجلس
المعلومات المقترح من شأنه أن يمثل عبئا كبيرا عليها»، واقترحت أن «يترك المجال لكل
وزارة لإنشاء وحدة تتولى تقديم المعلومات المطلوبة للمواطنين أو إنشاء وحدة مركزية
تابعة لمجلس الوزراء تتولى القيام بهذه المهمة».
«القانونية» تحذف المادة الأولى وتطلب إعادة تعريف «المعلومات»
من جهتها، قالت دائرة الشئون القانونية في مذكرتها المرفقة للمشروع بقانون إن «المادة
الأولى من الاقتراح بقانون نصت على تسمية القانون وارتأت الدائرة حذف هذه المادة بحسب
ان هذه التسمية وردت بعنوان القانون ومن ثم لا حاجة إلى تكرارها في مادة أخرى»، مشيرة
إلى أن المادة (2) من المشروع بقانون نصت - وتقابلها المادة (1) من المشروع الذي أعدته
الدائرة - على بعض التعريفات وتلاحظ للدائرة على هذه التعريفات ما يأتي: «عرّفت المادة
(المعلومات العادية) بأنها كل وثيقة غير مصنفة بشرط ألا تتضمن معلومات من شأنها الإساءة
لحقوق الآخرين أو سمعتهم أو المساس بالصحة العامة أو الآداب العامة».
وترى الدائرة أن هذا التعريف جاء غامضا فمؤدى هذا التعريف أن الوثائق غير المصنفة متى
كانت تتضمن معلومات من شأنها الإساءة لحقوق الآخرين أو سمعتهم أو المساس بالصحة العامة
أو الآداب العامة فلن تكون من قبيل المعلومات في حين أنها في حقيقتها معلومات ولكنها
محظورة حسب ما ورد بباقي أحكام الاقتراح بقانو؛ مما يجعل هذا التعريف غير متناسق مع
هذه الأحكام. ولذلك تقترح الدائرة حذف عبارة «لا تتضمن معلومات من شأنها الإساءة لحقوق
الآخرين أو سمعتهم أو المساس بالصحة العامة أو الآداب العامة» من التعريف باعتبارها
حكما من الأحكام التي يتضمنها القانون وخاصة أن تعريف المعلومات المصنفة لم يتضمن النص
عليها، وأن يتم وضع تعريف دقيق أكثر وضوحا للمعلومات العادية.
وبيّنت الدائرة أن «المادة نفسها عرّفت المسئول بأنه الوزير أو من يندبه». وترى الدائرة
أن هذا التعريف جاء قاصراً لأن البين من أحكام الاقتراح بقانون المشار إليه أن المسئول
هو رئيس الدائرة الذي يطلب منه الحصول على المعلومات والدائرة هي الوزارات والهيئات
والمؤسسات العامة والشركات التي تتولى إدارة المرافق العامة حسب ما ورد بتعريف الدائرة
المنصوص عليه بالمادة ذاتها (...) ومن ثم يشمل المسئول الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة
العامة أو رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير المرفق العام ولا يقتصر على الوزير فقط.
واقترحت تعديل التعريف ليشمل هؤلاء ويكون صوغه على النحو الآتي: «المسئول: الوزراء
ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية ورؤساء مجالس إدارة الشركات التي
تدير المرافق العامة، أو المفوضين من قبل أي منهم»، وأردفت «عرّفت المادة مفوض المعلومات
بأنه مدير عام دائرة المكتبة العامة ولم تعرّف المقصود بالمكتبة العامة كما أنه لم
يرد بأي من أحكام الاقتراح بقانون المشار إليه تعريف لها على الرغم من أن الكثير من
المواد أشارت إليها». ولذلك تقترح الدائرة «وضع تعريف للمكتبة العامة».
وأضافت الدائرة أن «المادة (3) من الاقتراح بقانون نصت - وتقابلها المادة (12) من مشروع
القانون - على تشكيل مجلس المعلومات». وتلاحظ الدائرة على هذا النص أنه «تناول مباشرة
تشكيل المجلس دون أن ينص على إنشائه أولا وخاصة أن الاقتراح بقانون لم يرد بأي من مواده
النص على هذا الإنشاء»، لافتة إلى أن «الاقتراح لم يحدد الجهة التي يتبعها هذا المجلس
وخاصة أنه لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلةط. ولذلك تقترح الدائرة «إعادة صوغ
هذا النص بحيث يتضمن إنشاء المجلس وجعله تابعاً لمجلس الوزراء بحسبان أن جميع أحكام
الاقتراح بقانون تجعله خاضعاً في الكثير من الأمور لمجلس الوزراء فهو الذي يتولى تشكيله
ويقوم أعضاء مجلس المعلومات بأداء اليمين المشار إليها بالمادة (3) المذكورة أمامه
وغيرها من الأحكام الأخرى».
واقترحت أن يكون صوغ النص كالآتي: «ينشأ مجلس يسمى مجلس المعلومات يتبع مجلس الوزراء،
ويشكل من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المتصلة بالوثائق والمعلومات
والشئون القانونية يكون من بينهم رئيس المجلس ومفوض المعلومات نائباً له، ويصدر بتعيينهم
وتسمية رئيس المجلس قرار عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد وفي حالة خلو مكان أو تغيير رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه لأي
سبب من الأسباب يعين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته بذات الأداء وبالكيفية المشار
إليها بالفِقرة السابقة. وتقوم دائرة المكتبة العامة بتوفير الخدمات الإدارية والمهنية
اللازمة لتأدية المهام والمسئوليات المنوطة بالمجلس ومفوض المعلومات بموجب أحكام هذا
القانون، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه».
وأشارت إلى أن «المادة (4) من الاقتراح بقانون - وتقابلها المادة (2) من المشروع -
تعطي الحق في الحصول على المعلومات للبحرينيين من الأشخاص الطبيعيين على رغم أن من
المتصور قيام مصلحة مشروعة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وكذلك للأجانب المقيمين
بالبحرين في الحصول على المعلومات». ولذلك تقترح الدائرة «تعديل صوغ هذا النص بحيث
يمتد نطاق تطبيق أحكام هذا القانون عليهم ويصح على النحو الآتي: يحق لكل شخص طبيعي
أو اعتباري الحصول على المعلومات التي يطلبها طبقاً لأحكام هذا القانون سواء بنسخها
أو بتصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخها أو تصويرها
متى كانت له مصلحة مشروعة في ذلك».
ولفتت الدائرة إلى أن «المادة (5) من الاقتراح تضمنت - وتقابلها المادة (3) بالمشروع
- فِقرتين»، وتقترح أن «تقتصر هذه المادة على الفِقرة الأولى فقط وتدمج الفِقرة الثانية
بالمادة (13) من الاقتراح بقانون - وتقابلها المادة (10) من المشروع - مع إعادة صوغها
على النحو الوارد بالمشروع إحكاماً للصوغ القانوني»، مشيرة إلى أن «المادة الخامسة
نصت في الفِقرة (ب) منها على أن للمسئول الامتناع عن كشف المعلومات لأسباب تتعلق بالنظام
العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، فما معنى أن يتم الامتناع عن الكشف عن معلومات
تتعلق بالنظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة بشكل مطلق؟ دون أن يقترن بها
سبب يمنع من الكشف عنها لتعلقها بالأمن العام أو الحرية الشخصية أو كانت تمس حقوق الآخرين
المادية والمعنوية وسمعتهم»، واقترحت «حذف هذه العبارات المطاطة اكتفاءً بما نصت عليه
المادة على النحو المشار إليه في مجال الأمن أو الحرية الشخصية أو المساس بحقوق الآخرين
أو أن يتم إقرانها بأسباب جدية تمنع الكشف عنها عند توافر هذه الأسباب».
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
مرسوم
رقم (27) لسنة 1997 بإنشاء إدارة نظم المعلومات الإدارية في ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (25) لسنة 2005 بإنشاء وتشكيل لجنة عليا لتقنية المعلومات والاتصالات