أخبار الخليج - الأربعاء 2 يوليو 2008م -العدد 11058
فيما باشر التفتيش العمالي حملته
بدء حظر تشغيل عمال الإنشاءات في الأماكن المكشوفة ظهرا
بدأت وزارة العمل أمس الثلاثاء الاول من يوليو تطبيق القرار رقم 24 لسنة 2007م بشأن
حظر تشغيل العمال في قطاع الانشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين
12 ظهرا والرابعة عصرا خلال شهري يوليو واغسطس، وتنفيذ المادة 92 من قانون العمل في
القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته والقرار الوزاري
رقم 3 لسنة 1978 بشأن تنظيم وسائل الوقاية من امراض المهنة والاحتياطات الصحية اللازمة
لحماية العمال اثناء العمل. وصرح مدير ادارة التفتيش العمالي والنقابات العمالية بالوكالة
السيد أحمد جعفر الحايكي ان وزارة العمل ممثلة في قسمي التفتيش العمالي والسلامة المهنية
دشنت امس اولى حملاتها التفتيشية على المنشآت المعنية في قطاع الانشاءات للتأكد من
تطبيقها القرار المذكور بمنع تشغيل العمال في الأوقات المحظورة حسب ما جاء في القرار.
وذكر ان الوزارة قامت مؤخرا بحملات توعية بدأتها بلقاء مسئولي السلامة المهنية في المنشآت
الخاضعة للقرار، حيث تم تأكيد تطبيق القرار الذي يهدف الى حماية العمال من المخاطر،
وفي مقدمتها الاجهاد الحراري بسبب التعرض لأشعة الشمس مباشرة والحرارة فضلا عن السقوط
من الأماكن المرتفعة لكونها أحد الاسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المؤسفة في الأوقات
المحظورة تحديدا. وبهذه المناسبة اشاد السيد الحايكي بالتعاون الذي ابدته المؤسسات
والشركات المعنية عند بداية تطبيق القرار لأول مرة العام الماضي، لافتا الى ان هذا
التجاوب لابد ان ينعكس ايجابيا على عملية الانتاج في هذه المؤسسات بشكل عام، مؤكدا
ان تطبيق المملكة لمثل هذه القرارات المنظمة لحماية وسلامة العمال والاستمرار في توفير
الاجواء المناسبة لهم ومن شأنه تعزيز سمعة البحرين في المحافل والمنظمات الدولية في
ظل حرص المملكة الدائم على توفير اجواء العمل الصحية وحماية الحقوق العمالية. كما دعا
الحايكي الشركات بضرورة الالتزام بقرار حظر العمل صيفا الذي يجنب الايدي العاملة بالدرجة
الاولى مخاطر العمل في اجواء عمل غير آمنة، موضحا ان القرار يعطي مفتشي الوزارة الحق
في تحرير محاضر مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالقرار وعدم وضع جدول لتنظيم ساعات العمل
اليومية مع عدم وضع نسخة منه في مكان ظاهر في موقع العمل بلغات يفهمها العمال. وكان
السيد الحايكي قد عقد صباح امس اجتماعا تنسيقيا ضم مفتضي الوزارة وذلك للوقوف على خطة
الوزارة لهذا العام الخاصة باجراءات تنفيذ القرار الذي بدأ سريانه فعليا يوم امس مطلع
يوليو الجاري وسوف يستمر حتى نهاية شهر اغسطس المقبل. يذكر ان القرار المذكور ينص على
انه «يحظر تشغيل العمال في قطاع الانشاءات الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس
وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة من الساعة 12 ظهرا حتى الرابعة عصرا خلال شهر يوليو
وأغسطس من كل عام، وان يلتزم صاحب العمل الخاضع لأحكام هذا القرار بوضع جدول لتحديد
ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار، وان يضع نسخة من هذا الجدول في مكان ظاهر
بالمنشأة وبلغة يفهمها العامل اضافة الى اللغة العربية، لتمكين جميع العمال من الاطلاع
عليه، ويسهل لمفتشي العمل ملاحظاته عند زيارتهم التفتيشية للمنشأة، وان تطبق العقوبات
الجنائية المنصوص عليها في المادة 165 من قانون العمل في القطاع الاهلي على كل من يخالف
احكام هذا القرار«. يشار الى ان المادة الـ 165 من قانون العمل تعاقب كل من يخالف القرار
المذكور بالغرامة التي لا تقل عن 50 دينارا ولا تتجاوز 300 دينار وتكون المخالفة بعدد
العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (28) لسنة 1976 في شأن تنظيم أعمال التفتيش
قرار
رقم (30) لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية
قرار
رقم (2) لسنة 1992 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية متعهدي توريد الأيدي العاملة
قرار
رقم (1) لسنة 2005 بشأن تنظيم أوقات العمل للمحال الصناعية والمحال الخطرة والمقلقة
للراحة والضارة بالصحة في المناطق السكنية الواقعة في نطاق بلدية المنطقة الشمالية