الوسط - السبت 5 يوليو 2008م
- العدد 2129
مراسلون
بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة
الوسط
- محرر الشئون المحلية
توجهت «مراسلون بلا حدود» في 26 يونيو/ حزيران 2008 بكتاب إلى وزير الإعلام جهاد بوكمال
نوهت فيه بالتقدم المحرز على صعيد تعديلات قانون الصحافة، لكنها عبرت عن قلقها إزاء
قصورها.
وقالت المنظمة في بيان صدر يوم أمس الأول (الخميس) «الواقع أن الحكومة رفعت في مايو/
أيار الماضي تعديلات للقانون رقم 47 للعام 2002 إلى البرلمان الذي يفترض به دراستها
في خلال جلسته المقبلة بدءاً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وعلى رغم التحسينات
الفعلية الملحوظة، فإن الصحافيين البحرينيين لايزالون معرضين للسجن بسبب كتاباتهم كما
لاتزال القرارات الإدارية التي تسمح بإقفال المواقع الإلكترونية نافذة».
وورد في الكتاب أنه «مع أن التعديلات التي أدخلت إلى قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002
نالت رضانا بالإجمال، إلا أن بعض التساؤلات لاتزال تراودنا في هذا الصدد إثر التمعن
في قراءتها».
وأضافت المنظمة: «أدخلت تعديلات على عدة مواد من القانون كفيلة بضمان حرية الصحافة.
فألغيت العقوبات بالسجن في حال توزيع مطبوعات بلا تراخيص قبل الحصول عليها أو بعد إبطالها
(المادتين 16 و86). ونرحب بإلغاء المادة 21 التي كانت تلحظ مصادرة المطبوعات الأجنبية.
وإذا كان توزيع هذه المطبوعات لايزال خاضعاً للحصول على إذن، فإن رفضه يسمح باللجوء
إلى الطعن (المادة 17). وبموجب الفقرة الخامسة من المادة الرابعة، بات من الضروري تبرير
منح الترخيص إلى الطابع فيما يمكن اللجوء إلى الطعن في حالة الرفض الذي لا يخضع لأي
ضبط في القانون النافذ حالياً».
وأضافت أنه «بفتح نشاطات الطباعة والنشر والصحافة أمام المقيمين غير البحرينيين (المادة
7)، والأجانب، على رغم القيود القائمة بشأن إمكانية المساهمة في رأس مال شركة تصدر
الصحف (المادة 45)، أو تقليص مدة منح التراخيص (المادة 51)، تذلل هذه الإصلاحات العقبات
التي تعترض استحداث مطبوعات جديدة، ولكنه لا يسعنا إلا أن نأسف لإبقاء التراخيص التي
تمنحها وزارة الإعلام بعد موافقة مجلس الوزراء، وهو شرط ضروري اليوم لنشر أي مطبوعة».
وتابعت المنظمة: «أما الحماية التي تؤمنها المادة 19 وتخضع حظر توزيع المطبوعات لمراقبة
القضاة، فأصبحت باطلة لأن المصادرة الإدارية لاتزال تسبق القرار الصادر عن القضاء.
فنحن نعتبر أنه لا يجوز مصادرة أي مطبوعة أو إقفال أي موقع إلكتروني قبل أن ينظر القاضي
في الشكوى المرفوعة في هذا الصدد. ومن شأن إنشاء هيئة متخصصة أن يسمح بإحالة هذه الملفات
إلى مستشارين مطلعين على سير عمل المؤسسة الصحافية ومدركين لقضاياها».
يذكر أن إلغاء نصوص المواد 68، 69، 70، 71، و72 يخلق فراغاً قانونياً من شأنه أن يدفع
القضاة ضمنياً إلى الاستناد إلى قانون العقوبات في بعض قضايا الصحافة، ذلك أن هذه المواد
تعاقب على انتقاد رئيس الدولة، والتعرض لدين البحرين الرسمي في مقوماته بالإساءة، ونشر
أخبار من شأنها أن تنال من الوحدة الوطنية والحياة الخاصة وكرامة الأفراد، وإهانة رئيس
دولة عربية على علاقة بالمملكة.
وكانت هذه الأحكام تحد من حقوق الصحافيين، ولكن إلغاءها لا يساهم في إحراز أي تقدم
طالما أنه يمكن اللجوء إلى نصوص قانونية أخرى لإدانتهم في حين أنه كان هناك بلاغ سابق،
في المنامة، برفض هذا الاحتمال. وفي انتظار الإصلاح الشامل لقانون العقوبات البحريني،
يبدو من البديهي إعادة إدراج هذه المواد في قانون الصحافة بإرفاقها بغرامات تتناسب
مع الانتهاكات المرتكبة وليس بعقوبات بالسجن.
وختمت المنظمة كتابها بالقول: «إن المادة الخامسة تستبعد المطبوعات الإلكترونية من
قانون الصحافة فيما لا يبدو لنا من الضروري إرساء قانون خاص بالإنترنت. فيمكن تطبيق
مشروع القانون رقم 47 لسنة 2002 على مجمل المطبوعات الصحافية مهما كانت طبيعتها. وفي
النهاية، نحرص على تذكيركم بتمسكنا بتحرير القطاع المرئي والمسموع. فلا يمكن توسيع
مجال الحريات الذي تسعون جاهدين إلى إنجازه من دون وضع حد لاحتكار الدولة لهذا القطاع»
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
الإعلام
تسلم الحكومة قانون الصحافة
قانون
الصحافة المعدل قفزة بمستوى الحريات
قانون
الصحافة يشيدون بتعديلات مجلس الوزراء
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
تعديلات
قانون الصحافة الجديد تعطي الحرية الكاملة للصحفيين