أخبار الخليج - الأحد 13 يوليو
2008م - العدد 11069
أخبار
الخليج تنشر النص كاملا
الحكومة تحيل إلى النواب مشروع قانون بالسماح
للخليجيين بممارسة تجارة الجملة والتجزئة بالبحرين
كتب:
محرر الشئون البرلماني
أحالت الحكومة الى مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية تجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، عملا بأحكام المادتين
(35) و(81 من الدستور). ويقضي المشروع بقانون المتألف من ست مواد بوضع قواعد ممارسة
مواطني مجلس التعاون الخليجي تجارة التجزئة وتجارة الجملة في البحرين، والاستمرار في
العمل بالقواعد مدة خمس سنوات من تاريخ اقرارها. ويأتي هذا المشروع بقانون استنادا
على قرار القمة الخليجية التي عقدت بالدوحة في ديسمبر 2007 بشأن تعديل قواعد ممارسة
مواطني الخليج للنشاط التجاري.
وفيما يلي نص المشروع بقانون: (م1) يقصد بتجارة التجزئة مزاولة البيع والشراء لأي بضاعة
يتم بيعها مباشرة الى مستهلكيها من دون وسيط بشكل مستمر من خلال محل مرخص له. ويقصد
بتجارة الجملة مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأي بضاعة يتم بيعها بشكل
مستمر من خلال محل مرخص له. (م2) مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والانظمة
المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول المجلس
الطبيعيين والاعتباريين المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بفتح محلات لممارسة تجارة التجزئة في مملكة البحرين وفقا لما يلي: أ ــ ان يكون الشخص
الطبيعي مسئولا بصفة مباشرة عن ادارة النشاط المرخص به، ويمارسه وفقا للانظمة والقوانين
المطبقة على من يماثلونه من مواطني مملكة البحرين، ويجوز له ممارسة أكثر من نشاط وبأكثر
من فرع، ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه وزارة الصناعة والتجارة. ب ــ
الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني مملكة البحرين. ج ــ يحق له شراء
بضائعه وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني مملكة البحرين باستثناء
حق الوكالات التجارية. د ــ يحق للشخص الاعتباري ممارسة نشاطه في أكثر من فرع داخل
المملكة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة. هـ ــ يحق له الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات
اللازمة لممارسة نشاطه، والحصول على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة، ويتمتع به من
يماثلونه من مواطني مملكة البحرين. (م3) مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين
والانظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الاشخاص الطبيعيين والاعتبارين المملوكين
بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة نشاط تجارة الجملة في
مملكة البحرين وفقا لما يلي: أ ــ ان يكون الشخص الطبيعي مسئولا بصفة مباشرة عن ادارة
النشاط المرخص به، ويمارسه وفقا للانظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني
مملكة البحرين، ويحق له ممارسة اكثر من نشاط على ان تكون هذه الانشطة متجانسة، وبأكثر
من فرع، ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه وزارة الصناعة والتجارة. ب ــ
الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني مملكة البحرين. ج ــ ان يقوم باستيراد
وتصدير بضائعه وفقا للنظم المتبعة في مملكة البحرين، والمطبقة على ما يماثلونه من مواطني
المملكة، بما في ذلك نظام الوكالات التجارية. د ــ ان يلتزم المرخص له بممارسة النشاط
التجاري لتجارة الجملة بتوفير متطلبات الصيانة، وقطع الغيار، والضمان، كما هو متبع
في انظمة الوكالات التجارية. هـ ــ يحق له الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة
لممارسة نشاطه، والحصول على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه
من مواطني مملكة البحرين. (م4) يستمر العمل بقواعد ممارسة نشاط تجارة التجزئة، وتجارة
الجملة بعد اقرارها من المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مدة خمس سنوات،
يتم بعدها تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها. (م5) تلغى قواعد ممارسة النشاط التجاري لتجارة
التجزئة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول
مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي. كما تلغى قواعد ممارسة النشاط
التجاري المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين، المعدل بالمرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1998، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. (م6) على وزير
الصناعة والتجارة تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ
نشره في الجريدة الرسمية. وقد أمر رئيس المجلس السيد خليفة بن احمد الظهراني بإحالته
الى اللجنة المختصة. المذكرة الإيضاحية والآن على ماذا تقوم المذكرة الايضاحية الشارحة
لهذا القانون؟ «رغبة في سن تشريع يهدف الى اعتماد القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول
مجلس التعاون للنشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة استنادا الى القرار الصادر من
مجلس التعاون الصادر في دورته الثامنة والعشرين في الدوحة خلال الفترة من 3 الى 4 ديسمبر
2007 باعتماد القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة، فقد
أعدت الحكومة مشروع قانون بشأن الموضوع المشار اليه لينظم ممارسة مواطني دول مجلس التعاون
لتلك التجارة. ويتألف مشروع القانون الذي تمت صياغته بعد الديباجة من ست مواد، تنص
الاولى منه على تعريف لكل من تجارة التجزئة، وتجارة الجملة، وتتضمن الثانية قواعد ممارسة
مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة في مملكة البحرين، وتقرر
المادة الثالثة قواعد ممارسة تجارة الجملة لمواطني دول مجلس التعاون في المملكة، أما
المادة الرابعة فقد قررت استمرار العمل بهذه القواعد مدة خمس سنوات من تاريخ اقرارها
في المجلس الاعلى، بحيث يعاد بعد ذلك تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها، ونصت المادة الخامسة
على الغاء القواعد المعمول بها بموجب قوانين في شأن تجارة التجزئة، وتجارة الجملة،
ولم يتضمن النص على الغاء القوانين ذاتها، لان هذه القوانين هي التي أضافت هذه التجارة
سواء التجزئة أم الجملة، الى النشاط الاقتصادي، وبالتالي فاذا تقرر الغاء هذه القوانين
فمعنى ذلك الغاء النص على اضافة هذا النوع من النشاط الى النشاط الاقتصادي المسموح
لمواطني دول مجلس التعاون بممارسته في مملكة البحرين. وأخيرا فقد جاءت المادة السادسة
كمادة تنفيذية للقانون.

دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي
في مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي
مرسوم
بقانون في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي
في البحرين
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لتجارة الجملة في دولة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن
ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
قرار
رقم (5) لسنة 2006 بشأن إعادة تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع تجارة التجزئة
قرار
رقم (14) لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع تجارة التجزئة
حقوق
الإنسان :البحرين تعزز احترامها لهذه الحقوق بسلسلة تشريعات
التحكيــم
التجــاري ينظم لدول مجلس التعاون الخليجي فى مارس المقبل
مناقشة
قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية