الوسط - الأثنين 14 يوليو
2008م - العدد 2138
الصالح
يصدر قراراً بتشكيل هيئة للمستشارين القانونيين بالشورى
القضيبية
- مجلس الشورى
أصدر رئيس مجلس الشورى علي الصالح قرارا بإنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين
في مجلس الشورى، والذي ستحل بموجبه الهيئة محل مكتب الاستشاريين القانونيين الحالي.
وأكد الصالح أن القرار من شأنه أن يرفع من مستوى القوانين التي يشارك في إقرارها
المجلس، عبر ما يؤمل أن تقدمه هذه الهيئة من آراء ومقترحات وأفكار تتيح للجان والأعضاء
القيام بمهماتهم التشريعية والاستفادة من الدراسات والتقارير التي ستقدمها، الأمر الذي
سيحقق المزيد من الجودة في عمل المجلس. وبين الصالح
تفاصيل القرار، إذ صرح بأنه وبموجب المادة الأولى من القرار ستنشأ هيئة في الأمانة
العامة لمجلس الشورى تسمى هيئة المستشارين القانونيين، وتتبع في عملها رئيس المجلس،
فيما بينت المادة الثانية اختصاصات الهيئة والتي تتفرع لتسعة اختصاصات هي تقديم الاستشارات
والمذكرات والتقارير والدراسات في المسائل القانونية لرئيس المجلس ومكتب المجلس ولجان
المجلس وأعضاء المجلس، وحضور عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة اجتماعات لجان المجلس وإبداء
الرأي إذا طلب منهم ذلك، بالإضافة إلى إعداد المذكرات وكتابة التقارير والدراسات فيما
تختص به الهيئة. وأشار إلى أن من المقرر أن تتضمن مهمات
الهيئة أيضاً إعداد الصيغ النهائية لقرارات المجلس فيما يتعلق بمشروعات القوانين والاقتراحات
بقوانين، وإعداد المخاطبات بشأنها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير
شئون مجلسي الشورى والنواب ووزير ديوان رئيس مجلس الوزراء بحسب الأحوال، ومراجعة تقارير
لجان المجلس قبل رفعها إلى رئيس المجلس إذا طلب رئيس اللجنة ذلك.
كما بين أن الهيئة ستختص بمراجعة الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس
وبيان مدى توافر الشروط القانونية فيها قبل إحالتها إلى لجان المجلس المختصة إذا طلب
رئيس المجلس ذلك، ومراجعة الأسئلة الموجهة من الأعضاء إلى الوزراء وبيان مدى توافر
الشروط القانونية فيها قبل إحالتها للوزراء المختصين، فضلاً عن تقديم الرأي القانوني
لأمين عام المجلس وللجنة شئون الموظفين فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة واللوائح الإدارية،
وتدريب كوادر المجلس في المجالات التي تختص بها الهيئة.
وأفاد الصالح أن المادة الثالثة من القرار تنص على أن تشكل هيئة المستشارين القانونيين
من عدد كافٍ من المستشارين القانونيين، ويشترط في من يعين أو يتم التعاقد معهم في وظيفة
مستشار قانوني في المجلس بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها بشاغلي الوظائف
العامة، أن تكون لديهم خبرة في اختصاصاتهم بعد حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس
أو ما يعادلهما لمدة لا تقل عن 15 سنة على أن تخفض من هذه المدة سنتان لمن يحمل شهادة
الماجستير في الاختصاص وأربع سنوات لمن يحمل شهادة الدكتوراه في الاختصاص، وتسري بشأنهم
أنظمة الخدمة التي تسري على غيرهم من موظفي الأمانة العامة وتطبق على غير البحرينيين
الذين يتم تعيينهم بعقود بوظيفة مستشار قانوني الشروط ذاتها المشار إليها وتسري بشأنهم
أنظمة الخدمة التي تسري على موظفي الأمانة العامة إضافة إلى ما تنص عليها عقودهم من
حقوق والتزامات.
وأوضح أن المادة الرابعة تؤكد أن يعاون الهيئة في أعمالها عدد كافٍ من الباحثين القانونيين
أو الاختصاصيين القانونيين والموظفين الإداريين وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة التي تسري
على غيرهم من موظفي الأمانة العامة، فيما سيتولى رئاسة الهيئة وتنسيق العمل بين أعضائها
وتمثيلها لدى رئاسة المجلس من يتم تعيينه بقرار يصدر عن رئيس المجلس من بين مستشاريها
القانونيين وفقاً لاعتبارات المؤهل العلمي وسنوات الخبرة، بحسب ما تنص المادة الخامسة
والتي تحدد مهمات رئيس الهيئة بحضور جلسات المجلس العامة وإبداء الآراء القانونية أثناء
مناقشات ومداولات الأعضاء فيما هو معروض عليهم وفي الإجراءات المتبعة كلما طلب منه
ذلك رئيس المجلس أو رئيس الجلسة. ولفت الصالح إلى أن الهيئة
لن تبدي الرأي في أي موضوع إلا بناء على إحالة من رئيس المجلس بحسب المادة السادسة،
كما لن تصدر الآراء والاستشارات في الموضوعات المحالة إلى الهيئة إلا باسم الهيئة وبعد
تداول بين جميع مستشاريها وموافقة غالبية مستشاري الهيئة، كما حسمت القرار آلية اتخاذ
القرار في الهيئة في حالة تساوي الآراء بين أعضائها بترجيح الجانب الذي منه الرئيس
بحسب المادة السابعة. وذكر أن أي عضو من أعضاء الهيئة لن
يبدي رأيه على سبيل الانفراد إلا في حالة حضوره اجتماعات اللجان أو المجلس، وعندما
يتطلب الأمر إبداء الرأي بصفة عاجلة بحسب المادة الثامنة من قرار تشكيل الهيئة، مضيفاً
أنه ومع ذلك يجب أن يكون هذا الرأي متفقاً مع ما استقرت عليه الهيئة في آرائها السابقة،
وإذا كان الموضوع مما يثير خلافاً ويتحمل أكثر من رأي، رفع الأمر إلى رئيس المجلس ليحيله
إلى الهيئة لتبدي رأياً متفقاً عليه بين جميع أعضائها، ويكون هذا الرأي محل التزام
من قبل جميع أعضاء الهيئة والدفاع عنه
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
قرار
رقم (1) لسنة 1993 بشأن تخصيص مقر لمجلس الشورى
بحث
إنشاء هيئة للمستشارين القانونيين بمجلس الشورى
مشروع
قراربإنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى