الأيام - الخميس 17 يوليو
2008م
لايجوز للجمعيات جمع
المال من الأشخاص الطبيعيين
أو الاعتبارين إلا بعد الحصول على الترخيص
التنمية: إجراءات قانونية ضد الجمعيات التي تخالف القرار
صرح رئيس قسم التسجيل والإشهار بوزارة التنمية الاجتماعية
سلـطان الحمادي أنه وبمناسبة قرب شهر رمضان المبارك واستعداد
الجمعيات الخيرية وغيرها وتحضيرها للأنشطة والأعمال الخيرية والتي
تتركز على جمع المال التبرعات بمختلف الطرق والوسائل المشروعة خلال شهر رمضان
الكريم،فأكد سلطان الحمادي على ضرورة أن تتم عملية جمع المال
للجمعيات ضمن الإطار القانوني بحيث لايجوز
للجمعيات جمع المال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين داخل وخارج إقليم المملكة بأية
وسيلة إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من الوزارة وأنه على الجمعيات التي
ترغب في جمع المال خلال شهر رمضان المبارك أن
يبادروا بتقديم طلباتهم لإدارة المنظمات الأهلية بالوزارة وفقا
للقرار رقم(72) لسنة(2006)
الخاص بجمع المال وملء الاستمارة الخاصة بذلك وضرورة تقديم طلبات جمع المال
التبرعات قبل الموعد المحدد بمدة كافية وذلك ليتسنى
للوزارة البت في الطلبات أول
بأول وفقا للقانون.مشدد على انه
يجب على الجمعيات الالتزام بالقرار رقم(27) لسنة(2006)
الخاص بجمع المال وتنفيذ ما تضمنه من شروط وإحكام،حيث أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية
ضد الجمعيات التي تخالف القرار سالف الذكر،وذكر الحمادي
على سبيل المثال بعض الأعمال التي تعتبرغيـر صحيحة قانونا
ومخالفة لقرار جمع المال ومنه : جمع التبرعات الأموال بدون ترخيص أو جمع التبرعات
بتجاوز المدة المحددة و المرخص لها من قبل الوزارة،وكذلك عدم تزويد الوزارة بكشف
يبين فيه بحصيلة التبرعات ومفردات الإيرادات والمصروفات على أن تكون مشفوعة
بالمستندات الدالة على صحتها خلال مدة خمسة عشر يوما
من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجمع المال وكذلك استغلال الأطفال فيحملة جمع
التبرعات أو التعامل مع مؤسسات تجارية لتسويق كوبونات التبرع.
كما قال الحـمادي انه على الجمعيات إعداد إيصالات خاصة بالتبرعات
من أصل وصورة تحمل أرقاما مسلسلة ويبين على كل إيصال اسم الجمعية ورقم القيد ورقم الترخيص
وتاريخ صدوره من الإدارة المختصة بالوزارة وأنه ليسمح للجمعيات بجمع المال داخل دور
العبادة أو المآتم أو أية مؤسسة دينية أو جهة أخرى إلا بعد تسليم القائمين على هذه
الجهات صورة طبق الأصل من الترخيص الصادر من الوزارة. كما
أضـاف الحمادي بأنه لايجوز للجمعيات
تحويل أية مبالغ مالية إلى شخص خارج المملكة إلا بإذن من
الوزارة،ويشترط لمنح هذا الإذن أن يكون المستفيد صاحب حق
مشروع وإذا كان شخصا اعتباريا فيجب أن
يكون مؤسس ومرخص له بمزاولة
النشاط من قبل الدولة التي ينتمي
إليه. واختتم الحمادي
كلامه بتوضيح أن قسم التسجيل والإشهار على استعداد تام لتلقي طلبات جمع المال على أن
تكون متكاملة وسيتم البت فيها بصورة فورية،حيث شدد على ضرورة تقديم الطلبات مع المرفقات
المطلوبة متكاملة تفاديا لا تأخير قد ينتج جراء عدم الالتزام
بتقديم الطلبات بصورة متكاملة وفقا للشروط القانونية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
مرسوم
بقانون بشأن الجمعيات التعاونية
مرسوم
بقانون بإصدار قانون الجمعيات التعاونية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات
الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة
والمؤسسات
الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
قرار
رقم (27) لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية
والمؤسسات الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة
التنمية
الاجتماعية بجمع المال
قانون
يجيز جمع التبرعات وينظم اللجان الأهلية
وزيرة
التنمية الاجتماعية تعلن الترخيص لجمعية المملكة