الوطن - السبت 19 يوليو 2008م
- العدد 952
التقاعد
أنظمة التأمينات الاجتماعية تختلف عن أحكام الميراث الشرعي
كتب(ت)الوطن-
محرر الشؤون البرلمانية:
ذكرت هيئة التقاعد أن صرف الاشتراكات التأمينية إلى الورثة الشرعيين للمؤمن عليه المتوفى
بموجب الفريضة الشرعية يمس الجانب المالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وقد
يكون له تأثير كبير على ميزانية الهيئة واستمرارها، وقد يؤدي إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها،
لافتة إلى ضرورة آخذها في الاعتبار اختلاف أنظمة التأمينات الاجتماعية عن أحكام وقواعد
الميراث الشرعي. وكان مجلس النواب قد رفع اقتراح وأعدته الحكومة بصيغة مشروع بقانون
ينص على إضافة فقرة أخيرة إلى ذيل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (24) لسنه 1976م بموجب صرف الاشتراكات التأمينية إلى الورثة الشرعيين للمؤمن
عليه المتوفى بموجب الفريضة الشرعية، بحيث يكون لهم الحق في الحصول على الاشتراكات
التأمينية التي دفعها خصم من أجره طوال مدة خدمته، وذلك في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش،
على أن تصرف تلك الاشتراكات إلى الورثة بموجب الفريضة الشرعية التي تعد من قبل وزارة
العدل والشؤون الإسلامية، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. وأضافت الهيئة خلال
الرد على الاقتراح الذي طلبت من المجلس إعادة النظر فيه، أن مشروع القانون يجعل م يحصل
عليه المستحقون بموجب أنظمة التقاعد والتأمينات أقرب إلى التركة التي تخضع لأحكام وقواعد
الميراث والحال خلاف ذلك ، إذ إن الاشتراكات تخرج من ذمة الموظف أو العامل بمجرد أن
يدفعها والعمل بهذا الاقتراح يجعل التأمين الاجتماعي أقرب إلى نظام الادخار المعمول
به في بعض الشركات والمصارف ''البنوك'' ، وهذا بعيد كل البعد عن مفهوم التأمين الاجتماعي
الذي تحكمه قواعد وأنظمة مختلفة. وأوضحت أن التعديل المقدم من مجلس النواب بشأن وجوب
صرف الاشتراكات التأمينية إلى الورثة الشرعيين للمؤمن عليه بموجب الفريضة يجب أن يصب
على نص المادة رقم (75) من قانون التأمين الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم (6)
لسنه 2007م ، إذ إنها هي التي أعطت الحق في المعاش للمستحقين عن المؤمن عليه في حالة
وفاته، حيث إن المادة (91) من مشروع القانون تناولت نفقات الجنازة فقط ولم تتطرق لأصل
الاستحقاق أو المعاش. وبينت أن أنظمة التقاعد والتأمينات تقوم على نظام التكافل الاجتماعي
من حيث يتم تمويل صناديقها من اشتراكات محددة من رواتب وأجور الموظفين والعمال وأصحاب
العمل، إضافة إلى ما تساهم به الحكومة، مضيفة ''ومن منطلق كون هذه الأموال مخصصة للتكافل
الاجتماعي فإنه عادة ما يتم توزيع المعاش أو المكافأة في حالة وفاة الموظف أو العامل
المؤمن عليه على المستحقين عنه وليس على الورثة، وذلك لتحقيق شروط الاستحقاق التي تتمثل
عادة في مدى قدرة المستحق على إعالة نفسه من عدمه، فضل عن أن الموظف أو العامل نفسه
قد يحصل على مكافأة أو المعاش بحسب الشروط المنصوص عليه''. وأشارت إلى أن الأخذ بالأحكام
الواردة بالمشروع بقانون يصطدم بنصوص القانون التي تقضي بأن يعاد المعاش إلى الأرملة
أو البنت أو الأم في حال طلاقها أو ترملها من خلال الاشتراكات التي تم تسديدها، أما
إذا تم صرف تلك الاشتراكات للورثة بموجب قواعد الميراث بحسب الفريضة الشرعية فإن ذلك
سوف يؤثر على التزام الهيئة بصرف نصيب المطلقة أو المترملة في المثال الذي تقدم وبالنتيجة
يؤثر على موارد الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته المنصوص عليه.
فيم يلي المبادئ العامة للاقتراح وملاحظات الهيئة:
أولا: المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون:
تحقيق مبدأ تكفل الدولة بتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين المنصوص عليه
في المادة (5) فقرة (ج) من الدستور حيث إن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بشأن
التأمين الاجتماعي قد حرم الورثة الشرعيين من حقهم في الحصول على الاشتراكات التقاعدية
لذويهم المتوفى.
تحقيق مبدأ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع الوارد في المادة (2) من الدستور،
حيث إن المادة (91) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنه 1976م بشأن التأمين الاجتماعي
لا تتفق وهذه المادة، لأنها تحرم الورثة الشرعيين للمؤمن عليه المتوفى من الحصول على
حقهم في الحصول على اشتراكاته التأمينية وفق للفريضة الشرعية.
تحقيق مبدأ العدالة المنصوص عليه في المواد/10,4 ( أ، 13/ د) من الدستور، والتي تهدف
لعدم تضييع حقوق المواطنين أو ذويهم مساعدة أسر وذوي المؤمن عليه المتوفى، لاسيما وأن
ذويه وورثته الشرعيين قد يعانون من ظروف صعبة، مع الالتفات إلى أن الكثيرين من العاملين
في القطاع الأهلي يتقاضون رواتب متواضعة، نظر عن انخفاض مستوى الأجور في القطاع الأهلي
مقارنة بالقطاع الحكومي.
خلاصة مرئيات ''الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الاقتراح بقانون المقدم في
دور الانعقاد الأول:
تتلخص مرئيات الهيئة على الاقتراح بقانون المقدم في دور الانعقاد الأول في التالي:
أن إضافة الفقرة المقترحة إلى المادة (91) يعتبر في غير موضعه الصحيح حيث إن المادة
(91) خاصة بمنح نفقات الجنازة ولا تتعلق بأي صورة من الصور بالمعاشات أو التعويضات
لذلك فإن الموضع الصحيح لهذه الفقرة يكون نص المادة (87) من القانون بالنسبة لصرف الاشتراكات
التي خصمت من المؤمن عليه الذي توفى وهو لا يزال في العمل إلى ورثته الشرعيين بموجب
الفريضة الشرعية بمعرفة وزارة العدل والشؤون الإسلامية فإن الهيئة لا تعارض ذلك من
حيث المبدأ ، إلا أن أخذ رأي الخبير الاكتواري بهذا الشأن أمر ضروري.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (7) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (24) لسنة 1976
قانون
رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن
العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم
رقم (25) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
قرار
بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
زيادة
جميع المعاشات التقاعدية 7%
قرار
الحكومة برفع الاشتراكات التأمنية إلى %١٢
تأخر
تنفيذ قرار دمج هيئتي التأمينات والتقاعد عن موعده
الشورى
يوافق على تعديلات النواب للمادة 28 بشأن استحقاق المعاش