الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم ملكي رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/07/2008 » أنـظـمة التـأميـنـات الاجتـمـاعيـة تختـلـف عـن أحكـام المـيـراث الشـرعـي » 

الوطن - السبت 19 يوليو 2008م - العدد 952

التقاعد أنظمة التأمينات الاجتماعية تختلف عن أحكام الميراث الشرعي

كتب(ت)الوطن- محرر الشؤون البرلمانية:
ذكرت هيئة التقاعد أن صرف الاشتراكات التأمينية إلى الورثة الشرعيين للمؤمن عليه المتوفى بموجب الفريضة الشرعية يمس الجانب المالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وقد يكون له تأثير كبير على ميزانية الهيئة واستمرارها، وقد يؤدي إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها، لافتة إلى ضرورة آخذها في الاعتبار اختلاف أنظمة التأمينات الاجتماعية عن أحكام وقواعد الميراث الشرعي. وكان مجلس النواب قد رفع اقتراح وأعدته الحكومة بصيغة مشروع بقانون ينص على إضافة فقرة أخيرة إلى ذيل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنه 1976م بموجب صرف الاشتراكات التأمينية إلى الورثة الشرعيين للمؤمن عليه المتوفى بموجب الفريضة الشرعية، بحيث يكون لهم الحق في الحصول على الاشتراكات التأمينية التي دفعها خصم من أجره طوال مدة خدمته، وذلك في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش، على أن تصرف تلك الاشتراكات إلى الورثة بموجب الفريضة الشرعية التي تعد من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. وأضافت الهيئة خلال الرد على الاقتراح الذي طلبت من المجلس إعادة النظر فيه، أن مشروع القانون يجعل م يحصل عليه المستحقون بموجب أنظمة التقاعد والتأمينات أقرب إلى التركة التي تخضع لأحكام وقواعد الميراث والحال خلاف ذلك ، إذ إن الاشتراكات تخرج من ذمة الموظف أو العامل بمجرد أن يدفعها والعمل بهذا الاقتراح يجعل التأمين الاجتماعي أقرب إلى نظام الادخار المعمول به في بعض الشركات والمصارف ''البنوك'' ، وهذا بعيد كل البعد عن مفهوم التأمين الاجتماعي الذي تحكمه قواعد وأنظمة مختلفة. وأوضحت أن التعديل المقدم من مجلس النواب بشأن وجوب صرف الاشتراكات التأمينية إلى الورثة الشرعيين للمؤمن عليه بموجب الفريضة يجب أن يصب على نص المادة رقم (75) من قانون التأمين الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم (6) لسنه 2007م ، إذ إنها هي التي أعطت الحق في المعاش للمستحقين عن المؤمن عليه في حالة وفاته، حيث إن المادة (91) من مشروع القانون تناولت نفقات الجنازة فقط ولم تتطرق لأصل الاستحقاق أو المعاش. وبينت أن أنظمة التقاعد والتأمينات تقوم على نظام التكافل الاجتماعي من حيث يتم تمويل صناديقها من اشتراكات محددة من رواتب وأجور الموظفين والعمال وأصحاب العمل، إضافة إلى ما تساهم به الحكومة، مضيفة ''ومن منطلق كون هذه الأموال مخصصة للتكافل الاجتماعي فإنه عادة ما يتم توزيع المعاش أو المكافأة في حالة وفاة الموظف أو العامل المؤمن عليه على المستحقين عنه وليس على الورثة، وذلك لتحقيق شروط الاستحقاق التي تتمثل عادة في مدى قدرة المستحق على إعالة نفسه من عدمه، فضل عن أن الموظف أو العامل نفسه قد يحصل على مكافأة أو المعاش بحسب الشروط المنصوص عليه''. وأشارت إلى أن الأخذ بالأحكام الواردة بالمشروع بقانون يصطدم بنصوص القانون التي تقضي بأن يعاد المعاش إلى الأرملة أو البنت أو الأم في حال طلاقها أو ترملها من خلال الاشتراكات التي تم تسديدها، أما إذا تم صرف تلك الاشتراكات للورثة بموجب قواعد الميراث بحسب الفريضة الشرعية فإن ذلك سوف يؤثر على التزام الهيئة بصرف نصيب المطلقة أو المترملة في المثال الذي تقدم وبالنتيجة يؤثر على موارد الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته المنصوص عليه.
فيم يلي المبادئ العامة للاقتراح وملاحظات الهيئة:
أولا: المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون:
 تحقيق مبدأ تكفل الدولة بتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين المنصوص عليه في المادة (5) فقرة (ج) من الدستور حيث إن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بشأن التأمين الاجتماعي قد حرم الورثة الشرعيين من حقهم في الحصول على الاشتراكات التقاعدية لذويهم المتوفى. 
تحقيق مبدأ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع الوارد في المادة (2) من الدستور، حيث إن المادة (91) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنه 1976م بشأن التأمين الاجتماعي لا تتفق وهذه المادة، لأنها تحرم الورثة الشرعيين للمؤمن عليه المتوفى من الحصول على حقهم في الحصول على اشتراكاته التأمينية وفق للفريضة الشرعية.
تحقيق مبدأ العدالة المنصوص عليه في المواد/10,4 ( أ، 13/ د) من الدستور، والتي تهدف لعدم تضييع حقوق المواطنين أو ذويهم مساعدة أسر وذوي المؤمن عليه المتوفى، لاسيما وأن ذويه وورثته الشرعيين قد يعانون من ظروف صعبة، مع الالتفات إلى أن الكثيرين من العاملين في القطاع الأهلي يتقاضون رواتب متواضعة، نظر عن انخفاض مستوى الأجور في القطاع الأهلي مقارنة بالقطاع الحكومي.
خلاصة مرئيات ''الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الاقتراح بقانون المقدم في دور الانعقاد الأول:
تتلخص مرئيات الهيئة على الاقتراح بقانون المقدم في دور الانعقاد الأول في التالي:
أن إضافة الفقرة المقترحة إلى المادة (91) يعتبر في غير موضعه الصحيح حيث إن المادة (91) خاصة بمنح نفقات الجنازة ولا تتعلق بأي صورة من الصور بالمعاشات أو التعويضات لذلك فإن الموضع الصحيح لهذه الفقرة يكون نص المادة (87) من القانون بالنسبة لصرف الاشتراكات التي خصمت من المؤمن عليه الذي توفى وهو لا يزال في العمل إلى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية بمعرفة وزارة العدل والشؤون الإسلامية فإن الهيئة لا تعارض ذلك من حيث المبدأ ، إلا أن أخذ رأي الخبير الاكتواري بهذا الشأن أمر ضروري.

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون رقم (7) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم بقانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم أميري بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
مرسوم رقم (25) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
قرار بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
زيادة جميع المعاشات التقاعدية 7%
قرار الحكومة برفع الاشتراكات التأمنية إلى‬‭‬‮ %١٢
تأخر تنفيذ قرار دمج هيئتي التأمينات والتقاعد عن موعده
الشورى يوافق على تعديلات النواب للمادة 28 بشأن استحقاق المعاش

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك