أخبار الخليج - السبت 26 يوليو
2008م - العدد 11082
المواجهة
تشتد بين جمعية التمريض ووزارتي الصحة والتنمية
الجمعية تهدد بمستندات خطيرة تدين الوزارتين
تعقيبا على ما نشر مؤخرا في الصحف المحلية بشأن تصريحات
كل من رولا الصفار وإبراهيم الدمستاني حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية
مع جمعية التمريض البحرينية، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان لها انها ملزمة
قانوناً بمتابعة أعمال المنظمات الاهلية التابعة لها وذلك وفقاً للاختصاص الإشرافي
للوزارة، وفقاً للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية
الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات
الخاصة. وفيما يتعلق بما ذكر عن تواطؤ الوزارة مع وزارة الصحة لإحراج جمعية التمريض
البحرينية، فقد أكدت مديرة إدارة المنظمات الأهلية نجوى عبداللطيف جناحي بأن هذا الكلام
غير صحيح حيث أن الادارة تقوم بشكل دوري بحصر المنظمات الأهلية التي لم تعقد جمعيتها
العمومية بحسب القانون، وكذلك الجمعيات التي لم ترسل تقاريرها الأدبية والمالية الى
الوزارة وذلك حفاظا على الوضع القانوني السليم للمنظمات الأهلية وإعطاء مجالس الإدارة
الشرعية القانونية في جميع تعاملاتها، وقد تم توجيه خطابات تذكير الى هذه المنظمات
الأهلية على دفعات، وقد كانت الدفعة الأولى في الأسبوع الأول من شهر يوليو. كما أنه
كان يتحتم على الوزارة تذكير الجمعية المذكورة بأهمية الإلتزام بالقانون علاوة على
توضيح الوضع القانوني الراهن للجمعية حرصا على الصالح العام فإعلان الحقائق أحد حقوق
المواطنين. أما بخصوص ما ذكر بشأن المعاملات التي تقدمت بها الجمعية المذكورة الى الوزارة
فنوضح ما يلي: أولا : لم تتقدم الجمعية الى الوزارة بطلب عقد الجمعية العمومية الاعتيادية
السنوية التي يجب أن تعقدها الجمعية سنويا بموجب قانون (21) التي تلتزم فيه الجمعية
بعرض تقريرها المالي والأدبي على جميع أعضاء الجمعية العمومية مما يحقق الشفافية في
عمل الجمعية، والتي يعقد خلالها الإنتخابات التي تمنح مجلس الإدارة الشرعية في تعاملاتها.
وان إجتماعات الجمعية العمومية التي ذكرتها الصحيفة هي اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية.ولم
تعقد الجمعية العمومية الإعتيادية السنوية اجتماعها بدليل التصريحات الأخيرة للمتحدثين
باسم هذه الجمعية. ثانيا: بشأن ما ذكر حول اتصال الباحثة القانونية التابعة لإدارة
المنظمات الأهلية وطلبها نسخة ثانية من التعديلات، نؤكد أن هذا الكلام غير صحيح، حيث
أن محضر الاجتماع الاستثنائي المنعقد لتعديل النظام الأساسي للجمعية بالاضافه إلى تقرير
المندوب الحاضر الاجتماع، موجودان لدى الإدارة وكذلك التعديلات المطلوبة من قبل الجمعية
وفقاً للاجتماع المذكور الذي عقد بتاريخ 28/3/.2007 ثالثا: فيما يتعلق بطلب الجمعية
تأجيل انتخابات مجلس الإدارة من تاريخ 1 يوليو إلى تاريخ 9 يوليو .2007 فنود التوضيح
بأن الخطاب الوارد الى الوزارة بتاريخ 9 يوليو 2007 تضمن طلب الجمعية تأجيل عقد انتخابات
مجلس الإدارة في ذلك الوقت نظرا الى التعديلات الجوهرية التي طلبتها الجمعية والخاصة
باشتراطات التقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة حيث أن طلب التأجيل قد جاء "مفتوحا"
وليس كما ذكر المتحدثون باسم الجمعية، بأنه تم تحديده من 1 يوليو الى 9 يوليو فقط،
وجاء رد الوزارة على الجمعية بتاريخ 27 أغسطس 2007، ليؤكد ضرورة التقيد بعقد اجتماع
الجمعية العمومية وفقا للنظام الأساسي المعتمد والمنشور في الجريدة الرسمية للجمعية،
وذلك لحين الانتهاء من دراسة التعديلات المطلوبة على النظام الاساسي ومن ثم نشرها في
الجريدة الرسمية وقد أكد الرد ضرورة عدم تأجيل الانتخابات وإجرائها بالموعد المحدد.
رابعا:أما فيما يخص ما هو مذكور حول مراجعة رئيسة الجمعية وأمين السر على مدى أسبوعين
للوزارة وإخطارهم بفقدان النسخة الموجودة وطلب نسخة أخرى، فهذا الكلام ايضا ليس له
أساس من الصحة فالنسخة الأولى موجودة لدى الوزارة وهي تحت الدراسة ولم تفقد.فإن كان
هناك مراجعة لمعاملات فليس لها علاقة بعقد الجمعية العمومية، وإن الطلب الوحيد المقدم
هو طلب تعديل النظام الأساسي، كما انه لم يكن لمجلس الإدارة الحق في متابعة الموضوع
في تلك الفترة لعدم شرعيته. خامسا: فيما يتعلق بأن المتحدثين باسم الجمعية قد اجتمعوا
بأعضاء الجمعية بتاريخ 1 سبتمبر 2007 وأخطرتهم برد الوزارة بشأن عدم إمكانية تطبيق
التعديلات...... على النظام الأساسي وتفويض المجلس بمواصلة مهمته، نود التنويه بأن
الوزارة قد اوضحت للجمعية ضرورة التقيد بالنظام المنشور وعدم تطبيق التعديلات إلا بعد
الموافقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، كما أنه لم يرد الى الوزارة ما يفيد عقد اجتماع
الجمعية العمومية بتاريخ 1 أغسطس 2007 والتفويض المذكور أعلاه في هذا الاجتماع. سادسا
: فيما يخص اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2007م بحضور مندوب الوزارة،
فنود الإفادة بأن هذا الاجتماع غير صحيح لأن النصاب القانوني لم يكتمل حيث حضر عدد
24 من أصل 76 عضوا، فمن المفترض قانوناً تأجيل الاجتماع وفقاً لنص المادة (34) من النظام
الأساسي للجمعية بحيث يعقد الاجتماع الثاني في مدة أقلها ثمانية أيام وأقصاها خمسة
عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول إلا أن الجمعية قد خالفت المادة المذكورة بعقدها
اجتماعا استثنائيا بتاريخ 9 يناير 2008م، أي بعد مدة تقارب الشهرين، وبما ان النصاب
القانوني لم يكتمل في اجتماعات الجمعية العمومية فإن القرارات المتخذة فيها تعد غير
صحيحة قانونيا. كما أنه ليس للجمعية العمومية الحق بتمديد مدة مجلس الإدارة ويعد ذلك
مخالفة لأحكام نص المادة (41) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة .1989 سابعا : بشأن
اتهام وزارة التنمية الاجتماعية بالتواطؤ مع وزارة الصحة لجعل انشطة الجمعية غير شرعية
قانونا، نكرر ما ذكرناه آنفاً بأن للوزارة الدور الرقابي على المنظمات الأهلية المسجلة
لديها، وبما أن الجمعية قد قامت في الآونة الأخيرة بنشر العديد من التصاريح الصحفية
عن طريق بعض أعضاء مجلس إدارتها المنتهية مدتهم، فمن واجب الوزارة قانونا التنويه بذلك،
وذلك وفقاً لنص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والتي تنص على أنه:
«تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية
والتحقق من مطابقتها للقانون ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية. ويتولى هذه الرقابة
الموظفون الذين يعينهم الوزير المختص لهذا الغرض بقرار منه والمشار إليه في المادة
(15) من هذا القانون«. لذا نكرر ما نشرته الوزارة سابقا بشأن عدم شرعية مجلس إدارة
الجمعية منذ فبراير 2007م حيث الجمعية قد عقدت اجتماعها الأخير بتاريخ 9 فبراير 2005
م وكما اشرنا سابقا فإنه وفقاً لنص المادة (41) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
والتي جاء فيها : "................ يحدد نظام الجمعية مدة عضوية مجلس الإدارة ومع
ذلك لا يجوز أن تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة عن سنتين متتاليتين ويجوز إعادة انتخاب
العضو مدة أو مددا أخرى". ثامنا: بشأن قطع الوزارة للدعم المادي للجمعية، نؤكد الجهود
التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية لدعم المنظمات الأهلية سواء كان ذلك مادياً
أو معنوياً أو فنيا. وخير دليل على ذلك الآليات والنظم الجديدة التي تم إقرارها في
دعم المشروعات التي تنفذها هذه المنظمات لخدمة المجتمع، من خلال برنامج المنح المالية
الذي وضعته الوزارة، حيث تتقدم المنظمات الأهلية بطلب الحصول على تمويل لمشاريع محددة
تقترحها وتهدف الى خدمة المجتمع، فتخضع هذه المشاريع لتقييم موضوعي من قبل جهة خارجية
مختصة ومحايدة لتحدد المشاريع الفائزة بهذه المنح.والجدير بالذكر أنه قد تم تقديم منح
مالية في العام 2007 بقيمة 210 آلاف دينار بحريني لعدد 34منظمة اهلية تقدمت بمشروعاتها
ببرنامج المنح المالية، وقد بلغت قيمة المدفوعات عشرة آلاف دينار للجمعية الواحدة كحد
أقصى للمنظمات الحائزة على أعلى الدرجات. وقد انطلق مشروع المنح المالية منذ ثلاث سنوات
ويساعد القطاع الخاص في تمويله، علما بأن جمعية التمريض البحرينية لم تتقدم على مدى
الأعوام الثلاثة بأي مشروع للحصول على هذه المنح. كما نود الإشارة الى أن الوزارة تقدم
دعما فنيا وماديا لجميع المنظمات الأهلية من خلال الخدمات التي يقدمها المركز الوطني
لدعم المنظمات الأهلية التابع للوزارة من تدريب وتوفير قاعات مجهزة لتتمكن الجمعيات
من تنفيذ انشطتها وبرامجها فيها كما توفر الوزارة باستمرار برامج تدريبية لتطوير خبرات
المنظمات الاهلية وزيادة فاعليتها في تقديم الخدمات للمجتمع، اذ تقوم بهذه المهمة فرق
عمل مدربة من قبل برنامج الأمم المتحدة، وخبراء مختصون بالمركز. وتؤكد جناحي أن هذه
الأقسام المختصة تزاول عملها من دون أي تدخل سعيا لتحقيق الموضوعية وفقا لتوجيهات وزيرة
التنمية الإجتماعية. ختاما تدعو وزارة التنمية الاجتماعية جمعية التمريض البحرينية
الى سرعة تصحيح اوضاعها القانونية لتكون جميع انشطتها وبرامجها المنفذة شرعية.
قانون
بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
بالموافقة على النص المعدل للمادة (74) من دستور منظمة الصحة العالمية
قرار
باللائحة الداخلية للجنة التراخيص الطبية
قرار
بشأن تشكيل اللجان الطبية وبيان اختصاصاتها
قرار
بالترخيص في تأسيس جمعية الصحة والسلامة العامة
قرار
رقم (1) لسنة 1991 في شأن تـنظيم مزاولة مهنة التمريض
قرار
رقم (51) لسنة 1991 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية التمريض البحرينية
قرار
بحظر تداول المستحضرات الطبية المحتوية على الهرمونات أو مشتقات مادة ستلبين
قرار
بشأن محتويات صندوق الإسعافات الطبية الأولية وكميتها ووسائل حفظها وشروط من يقوم بها
قرار
بشأن تشكيل لجنة طبية استئنافية خاصة لإعادة النظر في قرارات جهة علاج حالات إصابات
العمل
إعلان
بشأن الأنظمة المتعلقة باستعمال الطرق وببعض قواعد الصحة العامة
اقتراح
بقانون للأصالة حول الأخطاء الطبية
وزارة
الصحة تشكل لجنة للتحقيق في أوجه الفساد بالوزارة
قانون
الأخطاء الطبية يلتقي مع توصيات تحقيق الصحة
رفع
كادر التمريض النهائي إلى مجلس الوزراء الأسبوع القادم
البحرين
الطبية تدشن برنامج الماجستير في قانون وأخلاقيات الرعاية الصحية